نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 60
يدل على وجوب الموالاة وهو مذهب أبي حنيفة. قال شيخ الإسلام وهو أشبه بأصول الشريعة. ونصوص أحمد. وقال لو فرق لعذر لم يضره وقال النووي وغيره التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع المسلمين. ودل الحديث على أن من ترك جزءًا يسيرًا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته، وهذا متفق عليه. وكذا التيمم عند الجمهور وإن تركه جاهلاً.
(وعن عثمان أنه – - صلى الله عليه وسلم - كان يخلل لحيته في الوضوء) رواه الخمسة ولأبي داود عن أنس نحوه. وتخليل اللحية تفريقها وإسالة الماء بينها وأصله من إدخال الشيء في خلال الشيء فيأخذ كفًا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعركها. قال ابن القيم، وكان – - صلى الله عليه وسلم - يخلل لحيته ولم يكن يواظب على ذلك.
(وعن لقيط) بن عامر بن صبرة صحابي مشهور وهو أبو رزين العقيلي (مرفوعًا) إلى النبي – - صلى الله عليه وسلم - قال (أسبغ الوضوء) والإسباغ الإتمام والإنقاء واستكمال الأعضاء أي عمم الأعضاء واستوعبها ولا تترك شيئًا من فرائض الوضوء وسننه. ولأحمد وغيره إسباغ الوضوء شطر الإيمان (وخلل بين الأصابع) رواه الخمسة و (صححهما الترمذي) ولهما شواهد منها ما في السنن من حديث ابن عباس "إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك" حسنه البخاري.
ولا خلاف في سنيته، وهو في الرجلين آكد لأنها ألصق من
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 60