نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة جلد : 1 صفحه : 173
قلنا: هو المحمول على [الماء الكثير]؛ جمعا بين الأخبار.
وما ذكره الشيخ هو المشهور.
وعن صاحب "البحر" حكاية وجه: أنه لا ينجس، راكدا كان أو جاريا.
وقال في "الحلية" له: إنه المختار، ويقال: إن الغزالي اختاره في"الإحياء"،
والمذكور في "الوجيز" الجزم به وفي "الحاويط كما سنذكره.
تنبيه: قول الشيخ:" وإن كان غير ذلك من النجاسات نجسه" يقتضي أن الآدمي
إذا مات في الماء كان في نجاسته [للماء] قولان؛ بناء على القولين في طهارته
والأمر كذلك؛ صرح به القاضي الحسين وغيره.
وهو يفهم أن الماء القليل لا ينجس بموت السمك فيه، وكذا ماأبحنا أكله من
حيوانات البحر بدون ذكاة، دون ما وقفنا حله على ذبحه، أو لم ينجسه أصلا على
رأي كما ستعرفه، والأمر كذلك.
وقوله:" وإن وقع فيما دون القلتين منه نجاسته ... "إلى آخره يفهم أن الماء إذا كان
واقعا عليها لا يكون الحكم كذلك، والكلام في هذا يحال على باب إزالة النجاسة.
نعم، فيه شيء لم يذكره ثم، وهو أن الإناء إذا كان فيه بول أو نحوه فصب عليه
من الماء ما غمره -وهو كما قال البندنيجي سبعة أضعافه فأكثر -ولم يتغير الماء،
ولم ينته إلى حد الكثرة – فهل يحكم بنجاسة الماء أم لا؟ [فيه خلاف].
قال أبو علي في " الإفصاح": لا، ويطهر الإناء؛ وهذا أشبه بكلام الشافعي؛ لأنه قال
في اختلاف الحديث:" إذا ورد الماء على النجاسة لم ينجس؛ لأنا لو قلنا: ينجس لم
يطهر الثوب".
وقال غيره: نعم؛ لأنه -عليه السلام -قال في الكلب يلغ في الماء "فليهرقه، ثم
نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة جلد : 1 صفحه : 173