responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة    جلد : 1  صفحه : 183
كان فالكل نجس.
قال في "التتمة": وأصل هذا الخلاف إذا كان معه جرة من الماء الطاهر فوضعها
في ماء ناقص عن قلتين بقدر مافي الجرة وهو نجس، فهل يطهر؟
فإن قلنا: لا يطهر، لم تجز الطهارة بما اغترفه هنا، وإلا جاز.
والمراوزة قالوا في هذه الصورة: هل الماء طاهر أو نجس؟ فيه قولان:
الجديد: أنه نجس.
والقديم: أنه طاهر، وهو الذي صححه القاضي الحسين والفورانيوالإمام
وغيرهم.
وعلى هذا لا يجب على المستعمل اجتناب حريم النجاسة أيضا، وهو ما جزم به
الإمام، وقال الرافعي: إنه المذهب؛ بخلاف الماء الحاري إذا كان فيه نجاسة جامدة
فإنه يتجنبها وحريمها على ما سنذكره. والفرق: أن الجاي يحرك النجاسة، والنجاسة
تصادمه فيوجب ذلك تعدي النجاسة. وفي الراكد، قرار الراكد يوجب تساوي أجزاء
الماء في النجاسة فالقريب والبعيد على وتيرة واحدة.
وقال في "الوسيط": إن [الحريم نجس] في الماء الراكد أيضا.
وإذا عرفت أن ماذكرناه عرفت أن عدول الشيخ عن قوله:"وإن كان الماء قلتين
ولم يتغير فهو طهور" إلى قوله:"فهو طاهر" لأجل ما ذكرناه من التفصيل
والخلاف.
قال: وإن تغير فهو نجس؛ لقوله – عليه السلام_:"الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما
غلب على ريحه أو لونه أو طعمه" رواه ابن ماجه، ومن رواية أبي داود

نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست