نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة جلد : 1 صفحه : 197
بن عبد الله بن عبد الحكم، وعبد الله بن الزبير المكي.
وقد اختلف كلام الأئمة في عد القديم من مذهب الشافعي:
فقال الإمام في مسألة التباعد: ومما بلغنا ثلاث مسائل في كل منها قولان،
والقديم منهما أصح من الجديد: أحدها: هذه.
وغيره يقول: إنها أربع عشرة مسألة.
وإنها تزيد على ذلك، وستعرفها في مواضعها [إن شاء الله تعالى].
وقال الإمام عند الكلام في سبق الحدث:" إن الشافعي إذا نص في القديم على
شيء، وجزم في الجديد بخلافه، فمذهبه الجديد، وليس القديم معدودا من المذهب،
لكن أئمة المّذهب يعتادون توجيه الأقوال القديمة". وقد أعاد مثل هذا القول -أو
قريبا منه -عند الكلام في جلد الميتة إذا دبغ، كما سنذكره، وقال في باب العاقلة:
وقد ذكرت مرارا: أنه لا يحل عد القول القديم من المذهب الشافعي [مع رجوعه
عنه].
نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة جلد : 1 صفحه : 197