نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة جلد : 1 صفحه : 212
الجديد في [أن استعمال] آنية الذهب والفضة حرام.
وقد حكى الزعفراني عن القديم: أن ذلك مكروه، وليس بمحرم؛ لأن ما فيه
الخيلاء والتشبه بالأعاجم لا ينهض حجة في التحريم؛ وعلى هذا فالمموه بالإباحة
أولى.
لكن الصحيح بالاتفاق الأول، بل قال الإمام: إن المراوزة لا يعرفون غيره، وأنهم
نقلوا -[أيضا]-للشافعي في نفي التحريم بخيلاء، ثم أولوه وحملوه على أن
المشروب في نفسه لا يحرم.
وقد أفهم كلام الشيخ: أنه لا فرق في الآنية بين ما ذكر منها وما صغر: كالمكحلة،
والمسعط، والمدهن، والمرشف ونحوه، وبه صرح الماوردي في كتاب الزكاة وألق
به [الميل]، وقال: إن استعماله لأجل جلاء العين إذا احتاج إليه يكون مباحا: كربط
السن بالذهب.
وعن الشيخ أبي محمد تردد في إباحة الظروف الصغيرة من الفضة، وضبط
بعضهم الصغير منها بقدر الضبة التي لا تحرم بقصد الزينة.
ورأى الإمام القطع بتحريم الكل.
قال القاضي الحسين: وإذا أراد الإنسان استعمال الماورد الذي في آنية الفضة،
فطريقه أن يقلبه في يساره، ثم يقلبه من يساره في يمينه، ويستعمله؛ فلا يكون محرما.
وليس من الاستعمال المحرم شم البخور الذي يصعد من على مبخرة فضة
والقرب منها، نعم: الاحتواء على المبخرة منه.
نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة جلد : 1 صفحه : 212