نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة جلد : 1 صفحه : 215
التزيين بها، وإلا فلا.
قال الإمام: والوجه عندي تحريم التزيين بها؛ للسرف مع الخلاف في حرمة
الصنعة.
ومنصوص الشافعي على احترامها؛ فإنه قال: لو أصدق امرأة إناءين من ذهب أو
فضة، وكسرت إحداهما؛ ثم طلقها قبل الدخول فقولان:
أحدهما: أن الزواج يأخذ نصف قيمة المنكسر، ونصف الإناء الصحيح.
والثاني: يأخذ قيمة نصف الإناءين، ويترك الإناءين في يدها؛ فإن كان من ذهب
فيقوم بالفضة، وإن كان من فضة فيقوم بالذهب.
قال: وما اتخذ من بلور أو ياقوت- أي: وما في معناه: كالعقيق والفيروزج وغير
ذلك، ففيه قولان:
أظهرهما: أنه لا يحرم استعماله؛ هكذا رأيته في نسخة عليها خط المصنف
رحمه الله.
ووجهه: أن الشرع إنما نص على تحريم أواني الذهب والفضة؛ [فاختص المنع
بها] وهذا [ما] حكاه الربيع، ونقله المزني وغيره، وهو الأصح في
"التهذيب".
ومقابله نص عليه في "حرملة ": أنه يحرم؛ لأن في ذلك سرفا؛ فأشبه المتخذ من
الفضة والذهب؛ وهذا مت نسب أبو الطيب إلى القديم، ومن هذا الخلاف استنبط ما
سلف من أن تحريم آنية الذهب والفضة تعبد أو لأجل الخيلاء والتشبه بالأعاجم؟
فمن قال: إنه لا يتعدى التحريم [آنية] الذهب والفضة، قال بالتعبد.
ومن عداه إلى الياقوت ونحوه، راعي المعنى المذكور.
والإمام حيث قال: إن المعنى لا بد من ملاحظته، قال: إنما لم تحرم الآنية من
الياقوت ونحوه؛ لأنه لا يعرف ذلك إلا الخواص من الناس؛ فلا يحصل التخييل
وكسر قلوب الفقراء؛ بخلاف الذهب والفضة؛ فإنه يعرفها الخاص والعام.
نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة جلد : 1 صفحه : 215