نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة جلد : 1 صفحه : 217
[وإن كان ما فيه قلتين، فقط بني جواز الطهارة منه] على وجوب التباعد من
النجاسة: فإن قلنا: يجب، لم تجز الطهارة [منه]، وإلا جازت بما يغترفه منه أول مرة.
وإن كان أكثر من قلتين، فيجوز الطهارة منه، من الموضع الذي يكون بينه وبين
النجاسة مقدار قلتين، وأما مابينه وبين النجاسة دون القلتين، فعلى الخلاف.
وأواني المشركين هل تلحق بالأواني الطاهرة او بالمتنجسة؟ الكلام فيها وفي
ثيابهم واحد، وهو أنه ينظر:
فإن كانوا لا يتعبدون باستعمال النجاسة: كأهل الكتاب فهي كآنية المسلمين
وثيابهم، واستدل لذلك في الأواني بقوله تعالى:} وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم {[المائدة:4] ومعلوم أنهم يطبخون في اوانيهم، واو كانت نجسة لما حل المطبوخ
فيها، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، وتوضأ عمر من جرة نصرانية، حكاه في "المختصر". والجرة: إناء من فخار. نعم: فال الأصحاب: يكره استعمال ذلك، لأنهم لا يتحرزون من النجاسات.
قال الشافعي: وأما مايلي أسافلهم - أي: من الثياب – أشد كراهة.
وخص البندنيجي الكراهة بما عدا آنية الماء، وقال: إن استعمال آنية الماء غير
مكروهة، ويشهد لقوله فعله عليه السلام وفعل عمر.
وإن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة: كطائفة من المجوس، والبراهمة من
نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة جلد : 1 صفحه : 217