نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة جلد : 1 صفحه : 219
بلحم خنزير وغيره.
والفرق على الوجه الأول بينه وبين ما إذا تحقق الطهارة، وغلب على ظنه
الحدث، حيث يأخذ باليقين: أن الطهارة والنجاسة يتطرق إليهما الاجتهاد، وتنتصب عليهما العلامات، وما كان كذلك، وجب الاستمساك فيه بغالب الظن، كسائر
المجتهدات، وليس يتطرق ذلك إلى الحدث، إذ ليس عليه علامة لائحة بها اعتبار،
وهذا فرق الإمام.
ومجموع ما ذكرناه في أواني الكفار وثيابهم، يجري في أواني مدمني الخمر
وثيابهم، وثياب القصابين الذين لا يحترزون عن النجاسة.
ثم ما ذكرناه في أواني الكفار وثيابهم، هو طريقة الجمهور أيضاً.
والماوردي قسم الكفار ثلاثة أقسام: فقال: من يتنزه من النجاسة: كأهل الكتاب،
يجوز استعمال ثيابهم، [ومن لايتعبد بالنجاسة، ولايتنزه منها يجوز استعمال ثيابهم،
ويكره]، ومن يتدين باستعمالها إن قل لبسه لتلك الثياب كرهت الصلاة فيها، وإن طال زمن لبسه لها، ففيها الخلاف السابق.
وأما الأواني: فإن كانت أواني أهل الكتاب الذين لا يأكلون لحم الخنزير فيجوز
استعمالها وإن كانوا يأكلون لحم الخنزير، ففيها الخلاف السابق.
قال: وما ضبب بالفضة إن كان قليلاً للحاجة لم يكره، لقلته، وللحاجة إليها، وقد
روي أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشق سلسلة من فضة. أخرجه البخاري، وروي أنه كان لقدحه حلقة من فضة.
قال: وإن كان للزينة، أي: كان قليلاً للزينة، كره، لعدم الحاجة إليه ولا يحرم
لقتله.
قال: وإن كان كثيراً للحاجة، كره للكثرة، ولا يحرم للحاجة. انتهى.
نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة جلد : 1 صفحه : 219