responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة    جلد : 1  صفحه : 357
البندنيجي: جاز له المسح عليه؛ لأن هذا خف كله.
وخصه الماوردي بما إذا كانت البطانة من جلود، وقال فيما إذا كانت من خرق: لا
يجوز المسح عليه.
وأبو الطيب قال: يعتبر في البطانة أن يمكن متابعة المشي عليها.
ويجيء من مجموع ذلك خلاف في مسألة، وقد حكاه الرافعي وجهين، وصحيح
الثاني.
ولو كان في الخف قطع، وفي البطانة قطع لا يقابله، والرجل مستورة، وكلا
القطعين في محل الفرض – جاز المسح عليه؛ كما حكاه الإمام عن الأصحاب.
واعلم أنه لا يوجد في كثير من النسخ لفظة "صحيح"، والاقتصار على ما
بعدها، وعليه جرى الشارحون، والموجود في بعض النسخ ذكرها، ولابد منها؛ إذ
لفظة"ساتر" لا تغني عن الاشتراط الصحة؛ فإن المقطوع قطعا يسيرا لا تبين منه القدم
مانع على الجديد؛ كما ذكرنا.
فإن قلت: لفظة"صحيح" تخرج ما إذاكان الخف مقطوعا وله شرج تحت
الكعبين، وكان إذا شرج لا يرى معه البشرة، ويمكن متابعة المشي عليه، ولا خلاف
عند العراقيين في جوازه؛ تمسكا بنصه عليه في"الأم" وإن حكى المراوزة فيه خلافا.
قلت: الشيخ أدخل بلفظ"الصحيح" ما لا يحتاج معه إلى تفصيل وتقييد، وأخرج
ما لا يجوز المسح عليه مطلقا، وما لا يجوز المسح عليه في حال، ومنه مسألة
الشرج؛ فإنه إنما يجوز المسح عليه إذا كان مشرجا، وإن لم تر الرجل منه قبل
تشريجه؛ لأنها عند المشي تظهر، وإذا كان كذلك فلا يرد على الشيخ.
والشرج: بالشين المعجمة، والراء المفتوحة، والجيم.
قال: ساتر للقدمين؛ للآية، وطريق الاستدلال منها ماتقدم.
ولأن ظهور إحدى القدمين مانع من جواز المسح على الأخرى؛ تغليبا لحكم
الغسل، فكان ظهور بعض الرجل بالمنع من مسح الباقي منها أولى، ولا فرق في
ذلك بين أن يكون ما ترى منه القدم [في] موضع الخياطة، أو غيره.
والمراد بالقدم: ما يجب غسله من الرجل؛ وبالستر: الستر من الجوانب، والأسفل

نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست