نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة جلد : 1 صفحه : 364
الخفين؛ لعموم الحاجة لبسهما، والحاجة إلى لبس الجرموقين خاصة؛ فلا
تلحق بالحاجة العامة وتثبت رخصة عامة.
ولأن ماجعل بدلا في الطهارة، لم يجعل له بدل آخر؛ كالتيمم.
ولأنه ساتر لممسوح؛ [فلم يقم في إسقاط الفرض مقام الممسوح] كالعمامة؛
وهذا ما نص عليه في الجديد و"الأم"؛ كما قاله أبو الطيب، وهو الأصح، وخبر
بلال لا يدل للأول؛ لأن الموق هو الخف نفسه، ألا ترى أن بلالا روى مرة أنه مسح
على خفيه، ومرة أنه مسح على موقيه، وقد حكى الماوردي أن الموق هو
الخف المقطوع من فوق الكعبين، واستدل بهذا الخبر على جواز المسح عليه.
والتعليل بمطلق الحاجة يبطل بالقفازين؛ فإن الحاجة تدعو إليهما، ولا يجوز
المسح عليهما.
والفرق بين مانحن فيه، وبين ما إذا كان الأسفل مخرقا – أن الرخصة تزول بزوال
الأعلى؛ كما تزول بزوال الخف إذا لم يكن تحته شيء، ولا كذلك هنا.
ولأنه لا مشقة عليه في هذه الصورة في المسح على الأسفل، وهناك لا يمكنه
نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة جلد : 1 صفحه : 364