responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار نویسنده : الغزي، محمد بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 181
تعالى؛ فلا تصح الكفالة ببدن مَن عليه حق الله تعالى، كحد سرقة وحد خمر وحد زنا. ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول ببدنه في مكان التسليم بلا حائل يمنع المكفول له عنه. وأما مع وجود الحائل فلا يبرأ الكفيل.

الشركة
{فصل} في الشركة. وهي لغةً الاختلاط، وشرعًا ثبوت الحق على جهة الشيوع في شيء واحد لاثنين فأكثر.
(وللشركة خمس شرائط): الأول (أن تكون) الشركة (على ناض) أي نقد (من الدراهم والدنانير) وإن كانا مغشوشين، واستمر رواجهما في البلد. ولا تصح في تِبْر وحُلِي وسبائك. وتكون الشركة أيضا على المثلي كالحنطة، لا المتقوم كالعروض من الثياب ونحوها. (و) الثاني (أن يتفقا في الجنس والنوع)؛ فلا تصح الشركة في الذهب والدراهم، ولا في صحاح ومكسرة، ولا في حنطة بيضاء وحمراء. (و) الثالث (أن يخلطا المالين) بحيث لا يتميزان.

نام کتاب : فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار نویسنده : الغزي، محمد بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست