مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
عمدة السالك وعدة الناسك
نویسنده :
ابن النقيب
جلد :
1
صفحه :
104
في الثمارِ إلا في الرُّطبِ والعِنبِ، ولا تجبُ في الخضراواتِ ولا الأبازيرِِ مثلِ الكمونِ والكزبرةِ، فمنِ انعقدَ في ملكهِ نصابُ حبٍّ، أوْ بَدَا صلاحُ نصابِ رطبٍ أوْ عنبٍ لزمتهُ الزكاةُ، وإلا فلا.
[نصابُ الزروع والثمار]:
والنصابُ أنْ يبلغَ جافاً خالصاً منَ القشرِ والتبنِ خمسةَ أوسقٍ، وهوَ ألفٌ وستمئةِ رطلٍ بغداديةٍ، إلا الأرزَّ والعَلَسَ، وهوَ صنفٌ منَ الحنطةِ يُدَّخرُ معَ قشرهِ، فنصابُهُما عشَرَةَ أوسقٍ بقشْرهما، ولا تُخرجُ الزكاةُ في الحبِّ إلا بعدَ التصفيةِ، ولا في الثمرةِ إلا بعدَ الجفافِ. وتُضمُّ ثمرةُ العامِ الواحدِ بعضها إلى بعضٍ في تكميلِ النصابِ، حتى لوْ أطلعَ البعضُ بعدَ جداد البعضِ لاختلافِ نوعهِ أوْ بلدهِ، والعامُ واحدٌ والجنسُ واحدٌ، ضمَّهُ إليهِ في تكميلِ النصابِ.
ويُضمُّ أنواعُ الزرعِ بعضُهُ إلى بعضٍ في النصابِ إنِ اتفقَ حصادُهُما في عامٍ واحدٍ.
ولا تُضمُّ ثمرةُ عامٍ أوْ زرعُهُ إلى ثمرةِ عامٍ آخرَ أوْ زرْعهِ، ولا عنبٌ لرُطَبٍ ولا بُرٌّ لشعير.
ثمَّ الواجبُ العُشرُ إنْ سُقيَ بلا مؤنةٍ كالمطرِ ونحوهِ، ونصفُ العشرِ إنْ سُقيَ بمؤنةٍ كساقيةٍ ونحوها، والقِسطُ إنْ سُقيَ بهما، ثمَّ لا شيءَ فيهِ وإنْ دامَ في ملكهِ سنينَ.
[حرمةُ التصرفِ بالمالِ قبلَ إخراجِ الزكاةِ]:
يحرُمُ على المالكِ أنْ يأكلَ شيئاً منَ الثمرةِ، أوْ يتصرفَ
نام کتاب :
عمدة السالك وعدة الناسك
نویسنده :
ابن النقيب
جلد :
1
صفحه :
104
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir