responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عمدة السالك وعدة الناسك نویسنده : ابن النقيب    جلد : 1  صفحه : 119
يومٍ مدُّ طعامٍ، فإنْ أخرَ رمضانينِ فمدانِ، وهكذا يتكررُ بتكررِ السنينَ، ومنْ ماتَ وعليهِ صومٌ تمكَّنَ منْ فعلهِ، أطعمَ عنهُ عنْ كلِّ يومٍ مدَّ طعامٍ.
فصلٌ: [الأيامُ التي يندبُ صومها]:
يندبُ صومُ ستةٍ من شوالٍ، وتندبُ متتابعةً تلي العيدَ، فإنْ فرَّقها جازَ، وتاسوعاءَ وعاشوراءَ، وأيامِ البيضِ في كلِّ شهرٍ: الثالثَ عشَرَ وتالييهِ، والإثنينِ والخميسِ.
وعشْرِ ذي الحجةِ، والأشهُرِ الحُرُمِ، وهيَ أربعةٌ: ذو القعدةِ وذو الحجةِ والمحرَّم ورجب.
وأفضلُ الصومِ بعدَ رمضانَ المحرَّم ثمَّ رجبٌ ثمَّ شعبانَ، وصومُ يومِ عرفةَ إلا للحاجِّ بعرفةَ ففطرُهُ أفضلُ، فإنْ صامَ لمْ يكرهْ لكنَّهُ تركَ الأولى، ويكرهُ صومُ الدهرِ إنْ ضرَّهُ أوْ فوَّتَ حقاً، وإلا لمْ يكرهْ.
[الأيامُ التي يحرمُ صومها]:
ويحرُمُ ولا يصحُّ أصلاً صومُ العيدينِ، وأيامِ التشريقِ وهيَ ثلاثةٌ بعد الأضحى، ويومِ الشكِّ وهوَ أنْ يتحدَّثَ بالرؤيةِ يومَ الثلاثينَ منْ شعبانَ منْ لا يثبُتُ بقولهِ منْ عبيدٍ وفسقةٍ ونسوةٍ، وإلا فليسَ بيومِ شكٍّ، فلا يصحُّ صومهُ عنْ رمضانَ، بلْ عنْ نذرٍ وقضاءٍ، وأما التطوعُ بهِ فإنْ وافقَ عادةً لهُ أوْ وصلهُ بما قبلَ نصفِ شعبان صحَّ، وإلا حرمَ ولمْ

نام کتاب : عمدة السالك وعدة الناسك نویسنده : ابن النقيب    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست