مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
عمدة السالك وعدة الناسك
نویسنده :
ابن النقيب
جلد :
1
صفحه :
140
ويرفعُ يديهِ حتى يُرى بياضُ إبطيهِ، ويرمي رمياً، ولا ينقُدُ نقداً.
[4 - الركن الرابع: الحلقُ]:
فإذا فرغَ منَ الرمي ذبحَ هدْياً إنْ كانَ معهُ هديٌ، أوْ ضحَّى، ثمَّ يحلقُ الرجلُ جميعَ رأسهِ، هذا هوَ الأفضلُ، ولهُ أنْ يقتصرَ على ثلاثِ شعراتٍ منهُ أوْ تقصيرها، والأفضلُ في التقصيرِ قدْرُ أنملةٍ منْ جميعِ شعرهِ، وأما المرأةُ فالأفضلُ لها التقصيرُ على هذا الوجه.
ويكونُ حالَ الحلقِ مستقبلَ القِبلةِ، ويبدأُُ الحالقُ بشقهِ الأيمنِ ويدفنُ شعرهُ.
والحلقُ ركنٌ لا يتمُّ الحجُّ إلا بهِ، ويبقى محرماً إلى أن يأتي بهِ، ومنْ لا شعرَ لهُ أمرَّ الموسى على رأسهِ.
[5 - طوافُ الإفاضةِ: وهو الركنُ الخامس من أركان الحج]:
ثمَّ يأتي مكةَ في يومهِ فيطوفُ طوافَ الإفاضةِ، وهوَ ركنٌ لا يتمُّ الحجُّ إلا بهِ، ويبقى محرماً إلى أنْ يأتي بهِ، وصفتُهُ كما تقدَّمَ، ثمَّ يصلي ركعتينِ، ثمَّ إنْ كانَ سعى مع طوافِ القدومِ لمْ يُعِدْهُ، وإلا سعى، ولأنَّ السعيَ أيضاً ركنٌ لا يتمُّ الحجُّ إلا بهِ ويبقى محرماً إلى أنْ يأتيَ بهِ.
واعلمْ أنَّ الرميَ والحلقَ وطوافُ الإفاضةِ الأفضلُ تقديمُ الرميِ ثمَّ الحلقِ ثمَّ الطوافِ، فلوْ أتى بها على غيرِ هذا الترتيبِ فقدَّم وأخَّرَ جازَ، ويدخلُ وقتُ الثلاثةِ بنصفِ الليلِ منْ ليلةِ النحرِ، ويخرجُ وقتُ رمي جمرةِ العقبةِ بخروجِ يومِ النحرِ، ويبقى وقتُ الحلقِ والطوافِ
نام کتاب :
عمدة السالك وعدة الناسك
نویسنده :
ابن النقيب
جلد :
1
صفحه :
140
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir