مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
عمدة السالك وعدة الناسك
نویسنده :
ابن النقيب
جلد :
1
صفحه :
151
البيعُ ثبتَ لكلٍّ منَ البائعِ والمشتري خيارُ المجلسِ، ما لمْ يتفرقا، أوْ يختارا الإمضاءَ جميعاً، أوْ يفسخْهُ أحدهُما.
ولكلٍّ منَ البائعِ والمشتري شرطُ الخيارِ في البيعِ ثلاثةُ أيامٍ فما دونها، لهما أوْ لأحدهما، إلا إذا كانَ العقدُ مما يَحْرُمُ فيهِ التفرُّقُ قبلَ القبضِ، كما في الربا والسَّلَم.
وإذا كانَ الخيارُ للبائعِ وحدهُ فالمبيعُ في زمنِ الخيارِ مِلكُهُ، وإذا كانَ للمشتري وحدهُ فالمبيعُ في زمنِ الخيارِ مِلكُهُ، وإنْ كانَ لهما فالمِلكُ فيهِ موقوفٌ، إنْ تمَّ البيعُ تبينَ أنهُ كانَ مِلكاً للمشتري، وإنْ فسخَ البيعُ تبينَ أنهُ كانَ مِلكَ البائعِ.
فصلٌ [في شروطِ المبيعِ]:
للمبيعِ شروطٌ خمسةٌ:
أنْ يكونَ طاهراً، منتفَعاً بهِ، مقدوراً على تسليمهِ، مملوكاً للعاقدِ، أو لمن ناب العاقد عنه، معلوماً.
فلا يصحُّ بيعُ عينٍ نجسةٍ كالكلبِ، أوْ متنجسةٍ ولمْ يمكنْ تطهيرها، كاللبنِ والدهنِ مثلاً، فإنْ أمكنَ كثوبٍ متنجسٍ جازَ.
ولا يصحُّ بيعُ ما لا ينتفعُ بهِ، كالحشراتِ، وحبةِ حنطةٍ، وآلاتِ الملاهي المحرَّمةِ.
ولا بيعُ ما لا يقدرُ على تسليمهِ، كعبدٍ آبقٍ، وطيرٍ طائرٍ، ومغصوبٍ، لكنْ إنْ باعَ المغصوبَ ممنْ يقدرُ على انتزاعهِ جازَ، فإنْ تبينَ عجزهُ فلهُ الخيارُ، ولا بيعُ نصفٍ معيَّنٍ منْ إناءٍ، أوْ سيفٍ، أوْ ثوبٍ، وكذا كلُّ ما تنقصُ قيمتُهُ بالقطعِ والكسرِ، فإنْ لمْ تنقصْ
نام کتاب :
عمدة السالك وعدة الناسك
نویسنده :
ابن النقيب
جلد :
1
صفحه :
151
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir