مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
عمدة السالك وعدة الناسك
نویسنده :
ابن النقيب
جلد :
1
صفحه :
155
حاضرٌ لبادٍ، بأنْ يقولَ الحاضرُ للبدويِّ الذي قدمَ بسلعةٍ، وهيَ مما يُحتاجُ إليها في البلدِ: لا تبعِ الآنَ حتى أبيعَها لكَ قليلاً قليلاً بثمنٍ غالٍ.
2 - وأنْ يتلقَّى الركبانَ فيخبرَهُمْ بكسادِ ما معهمْ ليشتريَ منهمْ بغَبْنٍ.
3 - وأنْ يسُومَ على سَوْمِ أخيهِ، بأنْ يزيدَ في السِّلعةِ بعدَ استقرارِ الثمنِ.
4 - وأنْ يبيعَ على بيعِ أخيهِ، بأنْ يقولَ للمشتري: افسخِ البيعَ وأنا أبيعُكَ بأرخصَ منهُ.
5 - وأنْ ينجُشَ بأنْ يزيدَ في السلعةِ وهوَ غير راغبٍ فيها ليغرَّ بها غيرَهُ.
6 - وأنْ يبيعَ العنَبَ ممنْ يتخذهُ خمراً.
فإنْ باعَ في هذهِ الصُّورِ كلِّها المحرَّمةِ صحَّ البيعُ.
[تفريقُ الصفقةِ وتعددها]:
وإنْ جمعَ في عقدٍ واحدٍ ما يجوزُ وما لا يجوزُ، مثلَ عبدِهِ وعبدِ غيرهِ بغيرِ إذنهِ، أوْ خمرٍ وخلٍّ، صحَّ فيما يجوزُ بقِسطِهِ منَ الثمنِ، وبطُلَ فيما لا يجوزُ، وللمشتري الخيارُ إنْ جهلَ الحالَ.
وإنْ جمعَ في عقدينِ مختلفي الحكمَ، مثلَ بعتُكَ عبدي وآجَرتُكَ داري سنةً بكذا، أوْ زوجتُكَ ابنتي وبعتُكَ عبدَها بكذا، صحَّ وقُسِّطَ العِوضُ عليهما.
فصل [ردُّ المبيعِ بالعيبِ]:
منْ علمَ بالسِّلعةِ عيباً لزمهُ أنْ يبينَهُ، فإنْ لمْ يُبَيِّنْ فقدْ غشَّ، والبيعُ صحيحٌ، فإذا اطَّلعَ المشتري على عيبٍ كانَ عندَ البائعِ فلهُ الردُّ.
وضابطُهُ: ما نقصَ العينَ أو القيمةَ نُقصاناً يفوتُ بهِ غرضٌ صحيحٌ، والغالبُ في مثلِ ذلكَ المبيعِ عدمُهُ.
فيُردُّ إنْ بانَ العبدُ خِصيَّاً، أوْ سارقاً، أوْ
نام کتاب :
عمدة السالك وعدة الناسك
نویسنده :
ابن النقيب
جلد :
1
صفحه :
155
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir