مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
عمدة السالك وعدة الناسك
نویسنده :
ابن النقيب
جلد :
1
صفحه :
206
وإذا أقرَّ بالعُنَّةِ أجَّلهُ الحاكمُ سنةً منْ يومِ المُرافعةِ إليهِ، فإنْ جامَعَ فيها فلا فسخَ لها وإلا فلها الفسخُ.
والمُرادُ بالفوْرِ في العُنَّةِ عَقِيبَ السنة.
ومتى وقعَ الفَسْخُ فإن كانَ قبلَ الدخولِ فلا مهرَ، أو بعدهُ بعيبٍ حدث بعدَ الوطءِ وجبَ المُسمَّى، أو بعيبٍ حدثَ قَبلهُ فمَهرُ المِثلِ.
وإنْ شرطَ أنها حرةٌ فبانتْ أمةً وهو ممنْ يَحلُّ لهُ نكاحُ الأمةِ تخيَّرَ.
وإنْ شَرطَ أنها أمةٌ فبانتْ حُرةً، أو لمْ يشترِطْ فبانتْ أمةً أو كتابيةً فلا خيار.
وإنْ تزوّجَ عبدٌ بأمةٍ فأعتِقتَ فلها أنْ تفسخَ نكاحَهُ على الفورِ منْ غيرِ الحاكمِ، وإذا أسلمَ أحدُ الزوجينِ الوَثَنِيَّينِ أو المجوسيَّينِ، أو أسلمت المرأةُ والزوجُ يهوديٌّ أو نصرانيٌّ، أو ارتدَّ الزوجان المُسلمانِ أو أحدهُما، فإنْ كانَ قبلَ الدخولِ تعجَّلتِ الفُرقةُ، وإن كانَ بعدهُ توقَّفتْ على انقضاءِ العِدّةِ، فإنْ اجتمعا على الإسلامِ قَبْلَ انقضائها دامَ النكاحُ، وإلا حُكِمَ بالفُرْقةِ منْ حينِ تبديلِ الدِّينِ، وإنْ أسلمَ على أكثر منْ أربعٍ اختارَ أربعاً منهنَّ.
نام کتاب :
عمدة السالك وعدة الناسك
نویسنده :
ابن النقيب
جلد :
1
صفحه :
206
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir