responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عمدة السالك وعدة الناسك نویسنده : ابن النقيب    جلد : 1  صفحه : 219
والوَرَعُ أنْ يُراجعَ، وإنْ شكَّ هلْ طلَّقَ طلْقةً أو أكثرَ وقعَ الأقلُّ، ومنْ طلَّقَ ثلاثاً في مرض موتهِ لمْ تَرِثْهُ المُطلَّقةُ.
فصل [الرجعة]:
إذا طلَّقَ الحُرُّ طَلْقةً أو طَلْقتينِ، أو طلَّقَ العبْدُ طلْقة بعد الدُّخولِ بلا عِوَضٍ، فلهُ قبلَ أن تنقضي العِدَّةُ أنْ يُراجِعَ -سواءٌ رَضِيَتْ أمْ لا- ولهُ أنْ يُطلِّقها، وإنْ ماتَ أحدُهُما ورِثَهُ الآخرُ، لكنْ لا يحِلُّ لهُ وَطْؤُها ولا النَّظرُ إليها ولا الاستمتاعُ بها قبلَ المُراجعةِ، وإنْ كانَ الطَّلاقُ قبلَ الدُّخول، أو بعدَهُ بعِوضٍ، فلا رجعةَ لهُ، ولا تصِحُّ الرَجعةُ إلا باللفظِ فقط، فيقولُ: راجَعْتُها، أو ردَدْتُها، أو أمْسَكْتُها.
ولا يُشترطُ الإشهادُ، وإذا راجعَها عادتْ إليهِ بما بقيَ من عدَدِ الطَّلاقِ.
أمَّا إذا طلَّقَ الحُرُّ ثلاثاً أو العبدُ طلقتينِ حرُمتْ عليهِ حتى تنْكحَ زوجاً غيْرهُ نِكاحاً صحيحاً، ويَطؤُها في الفرجِ، وأدناهُ: تغْييبُ الحَشَفَةِ، بِشَرطِ انتشارِ الذَّكَرِ.
فصل [الإيلاء]:
الإيلاءُ حرامٌ، وهو أن يَحْلفَ الزوجُ باللهِ، أو بالطَّلاقِ، أو بالعِتقِ، أو بالتزامِ صومٍ، أو صلاةٍ، أو غيرِ ذلكَ يَميناً يَمْنعُ الجِماعَ في الفرجِ أكثرَ منْ أربعَةِ أشهُرٍ، فإذا حلَفَ كذلك صارَ مولِياً، فتُضْرَبُ لهُ مدَّةُ أرْبعةِ أشهُرٍ، فإذا انقضَتْ -ولمْ يُجامعْ فيها ولا مانعَ من جِهتِها-

نام کتاب : عمدة السالك وعدة الناسك نویسنده : ابن النقيب    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست