مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
عمدة السالك وعدة الناسك
نویسنده :
ابن النقيب
جلد :
1
صفحه :
222
انْقضتْ عِدَّتُها باثنينِ وثلاثينَ يوْماً ولحظَتيْنِ، أو في آخرِ حيْضٍ فسَبعَةٍ وأربعينَ يوْماً ولحْظةٍ، وهو أقلُّ المُمكنِ في الحُرَّةِ.
ومثالُ التَّباعُدِ: أنْ تحيضَ خمسةَ عشرَ يوماً وتطْهُر سنةً مثلاً أو أكثرَ، فلا بُدَّ منَ الأطهارِ الثلاثةِ وإن قامتْ سنينَ.
وإنْ كانتْ ممَّنْ لا تحيضُ لصغرِ أو إياس اعتدَّتْ بثلاثةِ أشهرٍ، وإنْ كانتْ ممَّنْ تحيضُ فانقطعَ دَمُها لعارضٍ كرضاعٍ ونحوِهِ، أو بلا عارضٍ ظاهرٍ صبرَتْ إلى سنِّ اليَأسِ منَ الحيْضِ، ثمَّ تَعْتدُّ بثلاثةِ أشهُرٍ، هذا كُلُّهُ في عدَّةِ الطَّلاقِ.
[ب- عدَّةُ الوفاةِ]:
فإنْ تُوُفِّيَ عنْها زَوْجُها -ولوْ في خلالِ عدّة الرَّجْعيّةِ- فإنْ كانتْ حاملاً اعْتدَّتْ بالوضْعِ كما تقدَّمَ، وإلا فبأَرْبعةِ أشْهُرٍ وعشرَةِ أيَّامٍ، سواءٌ كانتْ ممَّنْ تحيضُ أمْ لا، هذا كلُّهُ في الحُرَّةِ.
أمَّا إذا كانتْ زوْجتُهُ أمةً ولوْ مُبَعَّضَةً فالحاملُ بالوضعِ، وغيرُها ممَّن تحيضُ بطُهْرينِ، ومنْ لا تحيضُ بشهرٍ ونِصفٍ، وفي الوفاةِ بشَهْرينِ وخمسةِ أيَّامٍ.
ومنْ وُطِئَتْ بشُبهةٍ تعْتدُّ منَ الوَطْءِ كالمُطلَّقةِ.
[أحكامُ المُعتدَّةِ]:
ويَلزمُ المُعتدَّةَ ملازمةُ المنزِلِ، فأمَّا الرَّجعيَّةُ ففي حُكْمِ الزَّوْجِ لا تَخْرُجُ إلاَّ بإذنِهِ، ويجوزُ لِلبائنِ ولِلمُتَوفَّى عنْها زوْجُها أنْ تَخْرُجَ بالنَّهارِ لِقَضاءِ حاجَتِها وأداءِ الحُقوقِ، وتجِبُ العِدَّةُ في المسْكنِ الذي طلَّقَها فيهِ، ولا يجوزُ نقْلُها
نام کتاب :
عمدة السالك وعدة الناسك
نویسنده :
ابن النقيب
جلد :
1
صفحه :
222
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir