responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عمدة السالك وعدة الناسك نویسنده : ابن النقيب    جلد : 1  صفحه : 225
باللِّعانِ، وإنْ لمْ يتحقَّقَ أنهُ منْ غيرِهِ حرُمَ عليهِ نفْيُهُ وقَذْفُها، وإنْ كانَ الولدُ أسودَ وهو أبيضُ أو غيرَ ذلكَ. ومنْ لحِقَهُ نَسَبٌ فأخَّرَ نفْيَهُ بلا عُذْرٍ ثمَّ أرادَ أنْ ينْفيَهُ باللعانِ لمْ نجِبْهُ إلى ذلكَ، وإن أرادَ نفْيَهُ على الفوْرِ أجَبْناهُ إليهِ.
فصل [قذفُ الزوجةِ وملاعنتها]:
منْ قذَفَ زوْجتَهُ بالزِّنا فطولِبَ بحدِّ القَذْفِ فلَهُ أنْ يُسْقِطَهُ باللعانِ، بشرط أن يكونَ الزوجُ بالغاً، عاقلاً، مُختاراً، وأنْ تكونَ الزّوجةُ عفيفةً يُمكِنُ أنْ توطَأَ، فلوْ قذَفَ منْ ثبتَ زِناها، أو طِفلةٍ كبِنتِ شهرٍ عُزِّرَ ولمْ يُلاعِنْ.
واللعانُ أنْ يَأمُرَهُ الحاكمُ أنْ يقولَ أرْبعَ مرَّاتٍ: أَشْهدُ باللهِ إنِّي لَمِنَ الصَّادِقينَ فيما رَمَيْتُها منَ الزِّنا، وإنَّ هذا الولَدَ ليْس منِّي -إنْ كان هناك ولدٌ- ثمَّ يقولُ في الخامسةِ، بعدَ أن يَعِظَهُ الحاكمُ ويُخوِّفُهُ ويضَعَ يدَهُ على فيهِ: وعليَّ لَعْنَةُ اللهِ إنْ كُنْتُ منَ الكاذبينَ. فإذا فعلَ ذلكَ سقطَ عنهُ حدُّ القذفِ، وانتفى عنهُ نسبُ الولدِ، وبانتْ منهُ وحرُمتْ على التّأبيدِ، ولزمها حدُّ الزِّنا.
ولها أنْ تُسْقِطَهُ عنْ نفسِها باللِّعانِ فتقولَ -بأمرِ الحاكم- أربَعَ مرَّاتٍ: أشْهدُ باللهِ إنَّهُ لمِنَ الكاذبينَ فيما رماني بهِ. ثمَّ تقولُ في الخامسةِ -بعدَ الوَعظِ كما سبقَ-: وعليَّ غَضَبُ اللهِ إنْ كانَ منَ الصَّادقينَ. فإذا فعلَتْ هذهِ سقطَ عنها حدُّ الزِّنا.

نام کتاب : عمدة السالك وعدة الناسك نویسنده : ابن النقيب    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست