responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عمدة السالك وعدة الناسك نویسنده : ابن النقيب    جلد : 1  صفحه : 228
والذَّكرِ والأنْثَيَيْنِ والفرْجِ ونحوِ ذلكَ، بشرْطِ المُماثلةِ، فلا تُؤخذُ يمينٌ بيسارٍ، ولا أعلى بأسفلَ وبالعكسِ، ولا صحيحٌ بأشلَّ، ولا قِصاصَ في عظْمٍ، فلوْ قطعَ اليدَ منْ وَسَطِ الذَِراعِ اقتُصَّ منَ الكفِّ، وفي الباقي حكومةٌ.
ويُقتصُّ للأُنثى منَ الذَكرِ، وللطِّفلِ منَ الكبيرِ، وللوضيعِ منَ الشَّريفِ، في النَّفسِ والأعضاءِ.
ولا يجوزُ أنْ يُستوفى القِصاصُ إلاَّ بحَضْرةِ السُّلطانِ أو نائبهِ، فإنْ كانَ منْ لهُ القِصاصُ يُحْسِنْهُ مكَّنَهُ منْهُ، وإلاَّ أمرَ بالتوكيلِ، وإنْ كانَ القِصاصُ لاثنينِ لمْ يَجُزْ لأحدهما أنْ يَنفرِدَ بهِ، فإنْ تشَّاحَّا في منْ يَستوفيهِ أقرِعَ بينهما، ولا يُقْتصُّ منْ حاملٍ حتَّى تَضَعَ ويستغني الولدُ بلبنِ غيرِها.
ومَنْ قَطَعَ اليدَ ثمَّ قَتَلَ تُقْطَعُ يدُهُ ثمَّ يُقْتَلُ، فإنْ قطعَ اليدَ فماتَ منْ ذلكََ قُطعتْ يدُهُ، فإنْ ماتَ فهوَ، وإلاَّ قُتلَ. ومتى عفا مُستحِقُّ القِصاصِ على الدِّيَةِ سقطَ القِصاصُ ووجبت الدِّيةُ، بلْ لوْ عفا بعضُ المُستحقِّينَ مثلُ أنْ كانَ للمقتولِ أولادٌ فيعفو أحدُهُم سقطَ القِصاصُ ووجبتِ الدِّيةُ.
ومنْ قتلَ جماعةً، أو قطعَ عُضْواً منْ جماعةٍ واحدًا بعدَ واحدٍ، اقتُصَّ منْهُ للأولِ وللباقينَ الدِّيةُ، فإن جنى عليهمْ دَفعَةً أُقرِعَ.
[جنايةُ الجماعةِ]:
وإنِ اشتركَ جماعةٌ في قتلِ واحدٍ

نام کتاب : عمدة السالك وعدة الناسك نویسنده : ابن النقيب    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست