responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم نویسنده : سعيد باعشن    جلد : 1  صفحه : 188
والراجح: كراهة الدوران مطلقاً كبرت البلد أو صغرت، وإذا لم يسمع من بالجانب الآخر .. سن أن يؤذن فيه) اهـ شيخنا (ع ش)
لكن كتب (ب ج) على "شرح المنهج" ما نصه: (قوله: "وتوجه لقبلة" أي: إن لم يحتج لغيرها، وإلا كمنارة وسط البلد .. فيدور حولها) اهـ
زاد غيره: (وكذا لو كانت منارة البلد لغير جهة القبلة .. فيستقبل البلد وإن استدبر القبلة). واعتمد هذا، بل جزم به جل المحشين، وعليه عمل أهل مصر وغيرها من غالب البلدان.
(وسن ترتيله) أي: التأني فيه بأن يأتي بكلماته مبينة، وإدراج الإقامة؛ للأمر بهما، ولأنه للغائبين فالترتيل فيه أبلغ، وهي للحاضرين فالإدراج فيها أشبه، ولذا كانت أخفض منه صوتاً.
(والترجيع) ولو في أذان غير الصلاة؛ لثبوته في خبر مسلم، وهو ذكر الشهادتين مرتين بحيث يسمع نفسه، فإن أذن لجمع .. سن أن يسمع من بقربه؛ ليتدبرها ويخلص فيهما؛ إذ هما المقصودتان، وليتذكر خفاءهما أول الإسلام، ثم ظهورهما الذي أنعم الله به، وسمي بذلك؛ لأنه رجع إلى خفص الصوت بعد رفعه بالتكبير، أو لأنه رجع للشهادتين بعد ذكرهما.
والأشهر: أنه اسم للأول، وفي "الروضة" أنه اسم للثاني، ولو جهر بالأولين .. أسر بالأخيرين.
(والتثويب) من ثاب إذا رجع (بالصبح) في أذانيه (أداءً، وقضاءً) وهو أنه يقول: الصلاة خير من النوم؛ لما صح أنه صلى الله عليه وسلم علمه لأبي محذورة وخص بالصبح؛ لما بالنائم من الكسل، وسمي بذلك؛ لأنه لما دعا إلى الصلاة والفلاح باللفظ الصريح .. عاد إلى الدعاء إليهما بالكناية، وهي أبلغ منه.
(والالتفات) فيهما ولو لنفسه، قال الشرقاوي: (لأنه قد يسمعه من لا يعلم به وقد يريد الصلاة معه، فمظنة فائدة الالتفات قائمة، فإن كان بمحل يقطع بعدم إتيان غيره له فيه .. لم يلتفت، ويسن الالتفات في الأذان لتغول الغيلان؛ لأنه أبلغ في الإعلام وأدفع لشرهم، ولذا يسن رفع الصوت فيه، بخلاف الأذان في أذن المولود؛ لعدم فائدتهما) اهـ

نام کتاب : شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم نویسنده : سعيد باعشن    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست