مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
1
صفحه :
131
فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتَّرَجُّلُ تَسْرِيحُ الشَّعْرِ فَإِنْ قَدَّمَ الْيَسَارَ كُرِهَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ أَمَّا الْكَفَّانِ وَالْخَدَّانِ وَالْأُذُنَانِ وَجَانِبَا الرَّأْسِ لِغَيْرِ نَحْوِ الْأَقْطَعِ فَيَطْهُرَانِ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَالتَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ مِنْ زِيَادَتِي وَيُسَنُّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ الْبُدَاءَةُ بِأَعْلَى الْوَجْهِ.
(وَإِطَالَةُ غُرَّتِهِ وَتَحْجِيلِهِ) وَهِيَ مَا فَوْقَ الْوَاجِبِ مِنْ الْوَجْهِ فِي الْأَوَّلِ وَمِنْ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فِي الثَّانِي لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِوَزْنِ سَلَامٍ، وَشَمْأَلٌ مَهْمُوزٌ وِزَانُ جَعْفَرٍ، وَشَأْمَلٌ عَلَى الْقَلْبِ وَشَمَلٌ مِثْلُ سَبَبٍ وَشَمْلٌ مِثْلُ فَلْسٍ، وَالْيَدُ الشِّمَالُ بِالْكَسْرِ خِلَافُ الْيَمِينِ اهـ وَمِثْلُهُ الْمُخْتَارُ.
(قَوْلُهُ: فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ) هُوَ بَيَانٌ لِلشَّأْنِ وَتَفْصِيلٌ لَهُ وَلَيْسَ الْمَذْكُورُ كُلَّ الشَّأْنِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الطُّهُورَ إشَارَةٌ إلَى كُلِّ الطَّهَارَاتِ، وَالتَّرَجُّلَ إشَارَةٌ إلَى كُلِّ الشُّعُورِ، وَالتَّنَعُّلَ إشَارَةٌ إلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَعْضَاءِ كَالِاكْتِحَالِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَقَصِّ الشَّارِبِ وَحَلْقِ الرَّأْسِ وَتَقْلِيمِ الظُّفُرِ، وَالْمُصَافَحَةِ وَلُبْسِ نَحْوِ ثَوْبٍ وَنَعْلٍ لَا خَلْعِهِمَا فَهُوَ شَامِلٌ لِكُلِّ الشَّأْنِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: تَسْرِيحُ الشَّعْرِ) أَيْ تَسْرِيحُ الشَّعْرِ فَالْمُرَادُ بِالْمَصْدَرِ أَثَرُهُ لِصِحَّةِ الْحَمْلِ اهـ حف.
وَفِي الْمُخْتَارِ تَرْجِيلُ الشَّعْرِ تَجْعِيدُهُ وَتَرْجِيلُهُ أَيْضًا إرْسَالُهُ بِمُشْطٍ اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَدَّمَ الْيَسَارَ كُرِهَ) وَكَذَا إنْ غَسَلَهُمَا مَعًا اهـ ع ش عَلَى م ر.
وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ: كُرِهَ أَيْ كَرَاهَةً غَيْرَ شَدِيدَةٍ وَهِيَ خِلَافُ الْأَوْلَى وَلَوْ غَسَلَهُمَا مَعًا فَكَذَلِكَ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: دَفْعَةً) بِفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَحُكِيَ ضَمُّهَا أَيْ مَرَّةً اهـ بِرْمَاوِيٌّ فَلَوْ تَيَامَنَ فِيهِمَا لَمْ يُكْرَهْ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: الْبُدَاءَةُ بِأَعْلَى الْوَجْهِ) أَيْ وَفِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ بِالْأَصَابِعِ، وَفِي صَبِّ غَيْرِهِ عَلَيْهِ بِالْمِرْفَقِ، وَالْكَعْبِ وَمِنْهُ الْحَنَفِيَّةُ الْمَعْرُوفَةُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَإِطَالَةُ غُرَّتِهِ وَتَحْجِيلِهِ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: كَلَامُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَشْتَرِطُ اتِّصَالَهَا بِالْوَاجِبِ وَأَنَّهُ إنْ شَاءَ قَدَّمَهَا، وَإِنْ شَاءَ قَدَّمَهُ اهـ عَمِيرَةُ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَا لَوْ قَدَّمَهَا عَلَى غَسْلِ الْوَاجِبِ حَيْثُ سَبَقَتْ نِيَّةٌ مُعْتَدٌّ بِهَا كَأَنْ نَوَى عِنْدَ الْمَضْمَضَةِ وَانْغَسَلَ بِمَا فَعَلَهُ جُزْءٌ مِنْ الشَّفَتَيْنِ فَإِنَّ النِّيَّةَ صَحِيحَةٌ، وَالْغَسْلَ لَاغٍ إنْ لَمْ يَقْصِدْ الْوَجْهَ، وَإِنْ قَصَدَهُ اُعْتُدَّ بِهِ وَفِي الْحَالَيْنِ لَوْ غَسَلَ بَعْدَ الْمَضْمَضَةِ صَفْحَتَيْ الْعُنُقِ، ثُمَّ الْوَجْهَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْغُرَّةَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ النِّيَّةِ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَهِيَ غَسْلُ مَا فَوْقَ الْوَاجِبِ إلَخْ) عِبَارَةُ حَجّ الْغُرَّةُ وَالتَّحْجِيلُ اسْمَانِ لِلْوَاجِبِ وَإِطَالَتُهُمَا يَحْصُلُ أَقَلُّهَا بِأَدْنَى زِيَادَةٍ وَكَمَالُهَا بِاسْتِيعَابِ مَا مَرَّ اهـ ح ل وَاَلَّذِي مَرَّ هُوَ قَوْلُ الشَّارِحِ وَغَايَةُ الْغُرَّةِ أَنْ يَغْسِلَ إلَخْ وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِكَلَامِ الشَّارِحِ، وَفِي شَرْحِ م ر أَنَّهُمَا اسْمَانِ لِلْوَاجِبِ، وَالْمَنْدُوبِ مَعًا وَهُوَ لَا يُوَافِقُ صَنِيعَ الشَّارِحِ فَإِنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ وَهِيَ غَسْلُ مَا فَوْقَ الْوَاجِبِ رَاجِعٌ لِلْإِطَالَةِ وَلَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ لِلْغُرَّةِ كَمَا لَا يَخْفَى؛ إذْ لَوْ رَجَعَ لَهَا لَمْ يَصِحَّ قَوْلُهُ: وَمِنْ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فِي الثَّانِي اهـ لِكَاتِبِهِ.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ: قَوْلُهُ " وَهِيَ غَسْلُ مَا فَوْقَ إلَخْ " تَفْسِيرٌ لِلْإِطَالَةِ الَّتِي هِيَ سُنَّةٌ وَلَا يَصِحُّ عَوْدُهُ عَلَى الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ إذْ كَانَ يَقُولُ وَهُمَا بِضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: إنَّ أُمَّتِي) أَيْ أُمَّةَ الْإِجَابَةِ لَا الدَّعْوَةِ، وَالْمُرَادُ الْمُتَوَضِّئُونَ مِنْهُمْ يُدْعَوْنَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيْ يُنَادَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَى مَوْقِفِ الْحِسَابِ أَوْ الْمِيزَانِ، أَوْ الصِّرَاطِ، أَوْ الْحَوْضِ، أَوْ دُخُولِ الْجَنَّةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ غُرًّا جَمْعُ أَغَرَّ أَيْ ذَوِي غُرَّةٍ وَأَصْلُ الْغُرَّةِ بَيَاضٌ بِجَبْهَةِ الْفَرَسِ فَوْقَ الدِّرْهَمِ شُبِّهَ بِهِ مَا يَكُونُ لَهُمْ مِنْ النُّورِ فِي الْآخِرَةِ مُحَجَّلِينَ مِنْ التَّحْجِيلِ وَأَصْلُهُ بَيَاضٌ فِي قَوَائِمِ الْفَرَسِ وَغُرًّا حَالٌ مِنْ الْوَاوِ فِي يُدْعَوْنَ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ: يُدْعَوْنَ أَيْ يُعْرَفُونَ، أَوْ يُسَمَّوْنَ، أَوْ يُنَادَوْنَ فَيُقَالُ لَهُمْ يَا غُرُّ يَا مُحَجَّلُونَ عَلَى الْخِلَافِ انْتَهَتْ.
وَفِي الْقَسْطَلَّانِيِّ عَلَى الْبُخَارِيِّ وَهَذِهِ الْعَلَامَةُ تَحْصُلُ لَهُمْ فِي الْمَوْقِفِ وَعِنْدَ الْحَوْضِ، ثُمَّ تَزُولُ عَنْهُمْ عِنْدَ دُخُولِهِمْ الْجَنَّةَ اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ) عُمُومُهُ يَشْمَلُ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَلَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ إذَا وَضَّأَهُ وَلِيُّهُ لِنَحْوِ طَوَافٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ مَا لَوْ وَضَّأَهُ الْمُغَسِّلُ قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ: وَيَحْصُلُ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ أَصْلًا وَمَنْ نَقَلَهُ عَنْ الْحَافِظِ حَجّ فَقَدْ وَهِمَ وَقَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ لَا يَحْصُلُ إلَّا لِمَنْ تَوَضَّأَ بِالْفِعْلِ وَوَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ شَرَعَ فِي الْوُضُوءِ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ تَمَامِهِ هَلْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ وَيُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَغَرَّ مُحَجَّلًا، أَوْ لَا؟ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ عَزَمَ عَلَى الْفِعْلِ وَلَمْ يَشْرَعْ فِيهِ ثُمَّ مَاتَ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَكْفِي إذَا شَرَعَ فِي غَسْلِ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ، ثُمَّ مَاتَ؛ لِأَنَّهُ عَازِمٌ عَلَى فِعْلِ جَمِيعِ أَفْعَالِ الْوُضُوءِ وَشَرَعَ فِيهِ فَهُوَ مَعْذُورٌ وَيَبْعُدُ ذَلِكَ فِي الْعَزْمِ مِنْ غَيْرِ شُرُوعٍ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْفِعْلِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذِهِ السِّيمَا إنَّمَا تَكُونُ لِمَنْ تَوَضَّأَ فِي الدُّنْيَا وَفِيهِ رَدٌّ لِمَا نَقَلَهُ الْفَاسِيُّ الْمَالِكِيُّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ أَنَّ الْغُرَّةَ وَالتَّحْجِيلَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ؛ مَنْ تَوَضَّأَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَا كَمَا يُقَالُ لَهُمْ: أَهْلُ الْقِبْلَةِ مَنْ صَلَّى مِنْهُمْ وَمَنْ لَا
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
1
صفحه :
131
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir