responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 1  صفحه : 166
(وَمَنْ اغْتَسَلَ لِفَرْضٍ وَنَفْلٍ) كَجَنَابَةٍ وَجُمُعَةٍ (حَصَلَا) أَيْ غُسْلَاهُمَا (أَوْ لِأَحَدِهِمَا حَصَلَ) غُسْلُهُ (فَقَطْ) عَمَلًا بِمَا نَوَاهُ فِي كُلٍّ، وَإِنَّمَا لَمْ يَنْدَرِجْ النَّفَلُ فِي الْفَرْضِ؛ لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ فَأَشْبَهَ سُنَّةَ الظُّهْرِ مَعَ فَرْضِهِ وَفَارَقَ مَا لَوْ نَوَى بِصَلَاتِهِ الْفَرْضَ دُونَ التَّحِيَّةِ حَيْثُ تَحْصُلُ التَّحِيَّةُ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا بِأَنَّ الْقَصْدَ ثَمَّ إشْغَالُ الْبُقْعَةِ بِصَلَاةٍ، وَقَدْ حَصَلَ وَلَيْسَ الْقَصْدُ هُنَا النَّظَافَةَ فَقَطْ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ الْمَاءِ وَقَوْلِي لِفَرْضٍ وَنَفْلٍ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ لِجَنَابَةٍ وَجُمُعَةٍ.

(وَمَنْ أَحْدَثَ وَأَجْنَبَ) ، وَلَوْ مُرَتَّبًا هَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ، وَلَوْ أَحْدَثَ، ثُمَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَثِيرٌ مِنْ الطَّلَبَةِ تَخَيَّلَ إشْكَالًا يَتَعَلَّقُ بِالْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ صَلَّى بِالْأَوَّلِ طَلَبَ لَهُ التَّجْدِيدَ فَيَلْزَمُ التَّسَلْسُلُ وَأَقُولُ لُزُومُ التَّسَلْسُلِ مَمْنُوعٌ وَتَخَيُّلُهُ غَفْلَةٌ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَطْلُبُ التَّجْدِيدَ إذَا صَلَّى بِالْأَوَّلِ وَأَرَادَ صَلَاةً أُخْرَى مَعَ بَقَاءِ الْوُضُوءِ الْأَوَّلِ وَإِرَادَةُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى وَبَقَاءُ الْوُضُوءِ الْأَوَّلِ كُلٌّ مِنْهُمَا غَيْرُ لَازِمٍ لِجَوَازِ أَنْ لَا يُرِيدَ وَأَنْ لَا يَبْقَى وُضُوءُهُ فَأَيْنَ لُزُومُ التَّسَلْسُلِ فَاعْرِفْهُ وَوَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ صَلَّى وَأَرَادَ التَّجْدِيدَ فَحَصَلَ لَهُ جَنَابَةٌ فَاغْتَسَلَ لَهَا هَلْ يَدْخُلُ الْوُضُوءُ الْمُجَدَّدُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَرَادَهُ صَارَ مَطْلُوبًا أَمْ لَا وَأَقُولُ قِيَاسُ انْدِرَاجِ حَدَثِهِ الْأَصْغَرِ فِي الْجَنَابَةِ حُصُولُهُ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَيُنْدَبُ لِلْجُنُبِ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً وَلِلْحَائِضِ بَعْدَ انْقِطَاعِ حَيْضِهَا الْوُضُوءُ لِنَوْمٍ أَوْ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ أَوْ جِمَاعٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ تَقْلِيلًا لِلْحَدَثِ، وَهَذَا الْوُضُوءُ لَا تُبْطِلُهُ نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ كَالْبَوْلِ وَنَحْوِهِ، وَإِنَّمَا يُبْطِلُهُ جِمَاعٌ آخَرُ وَلِهَذَا يَلْغُزُ فَيُقَالُ لَنَا وُضُوءٌ لَا تُبْطِلُهُ الْأَحْدَاثُ وَهُوَ هَذَا قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ وَيَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ لَا يُزِيلَ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ أَوْ يَقُصَّ أَظَافِرَهُ أَوْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ أَوْ عَانَتَهُ أَوْ يُخْرِجَ دَمًا أَوْ يُبَيِّنَ جُزْءًا مِنْ نَفْسِهِ وَهُوَ جُنُبٌ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ أَجْزَائِهِ تُرَدُّ إلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ وَيُبْعَثُ عَلَيْهَا فَتَعُودُ بِصِفَةِ الْجَنَابَةِ وَيُقَالُ إنَّ كُلَّ شَعْرَةٍ تُطَالِبُ بِجَنَابَتِهَا.
قَالَ شَيْخُنَا وَفِي عَوْدِ نَحْوِ الدَّمِ نَظَرٌ، وَكَذَا غَيْرُهُ؛ لِأَنَّ الْعَائِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنَّمَا هُوَ الْأَجْزَاءُ الَّتِي مَاتَ عَلَيْهَا لَا نَقْصَ نَحْوِ عُضْوٍ مَثَلًا فَرَاجِعْهُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. وَقَوْلُهُ وَيُقَالُ إنَّ كُلَّ شَعْرَةٍ تُطَالِبُ بِجَنَابَتِهَا وَفَائِدَتُهُ التَّوْبِيخُ وَاللَّوْمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِفَاعِلِ ذَلِكَ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ قَصَّرَ كَأَنْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَغْتَسِلْ وَإِلَّا فَلَا كَأَنْ فَجَأَهُ الْمَوْتُ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَمَنْ اغْتَسَلَ لِفَرْضٍ وَنَفْلٍ إلَخْ) أَمَّا إذَا اغْتَسَلَ لِنَفَلَيْنِ كَجُمُعَةٍ وَعِيدٍ، فَإِنْ نَوَاهُمَا فَظَاهِرٌ أَوْ أَحَدَهُمَا حَصَلَ الْآخَرُ قِيلَ مِنْ جِهَةِ الثَّوَابِ وَسُقُوطِ الطَّلَبِ، وَقِيلَ مِنْ جِهَةِ السُّقُوطِ فَقَطْ وَمَحِلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَنْفِهِ، فَإِنْ نَفَاهُ لَمْ يَحْصُلْ أَصْلًا. وَأَمَّا إذَا اغْتَسَلَ لِفَرْضَيْنِ، فَإِنْ كَانَا وَاجِبَيْنِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ كَجَنَابَةٍ وَحَيْضٍ حَصَلَا سَوَاءٌ نَوَاهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا وَسَكَتَ عَنْ الْآخَرِ أَوْ نَفَاهُ. وَأَمَّا إذَا كَانَا وَاجِبَيْنِ لَا بِأَصْلِ الشَّرْعِ كَنَذْرَيْنِ أَوْ نَذْرٍ وَاجِبٍ بِأَصْلِ الشَّرْعِ كَجَنَابَةٍ وَغُسْلِ جُمُعَةٍ مَنْذُورٍ، وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ إلَّا مَا نَوَاهُ اهـ شَيْخُنَا ح ف.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ وَمَنْ اغْتَسَلَ لِفَرْضٍ وَنَفْلٍ إلَخْ، وَلَوْ طُلِبَ مِنْهُ أَغْسَالٌ مُسْتَحَبَّةٌ كَعِيدٍ وَكُسُوفٍ وَاسْتِسْقَاءٍ وَجُمُعَةٍ وَنَوَى أَحَدَهَا حَصَلَ الْجَمِيعُ لِمُسَاوَاتِهَا الْمَنْوِيَّةَ وَقِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَسْبَابُ أَغْسَالٍ وَاجِبَةٍ وَنَوَى أَحَدَهَا؛ لِأَنَّ مَبْنَى الطَّهَارَةِ عَلَى التَّدَاخُلِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ كَجَنَابَةٍ وَجُمُعَةٍ) أَيْ كَغُسْلِ جَنَابَةٍ وَغُسْلِ جُمُعَةٍ وَإِلَّا فَنَفْسُ الْجَنَابَةِ لَيْسَتْ فَرْضًا وَنَفْسُ الْجُمُعَةِ لَيْسَتْ نَفْلًا اهـ عَشْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَوْ لِأَحَدِهِمَا حَصَلَ فَقَطْ) قَالَ حَجّ وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ عَدَمَ صِحَّةِ الْوَاجِبِ بِنِيَّةِ النَّفْلِ، وَكَذَا عَكْسُهُ لَكِنْ يَظْهَرُ أَنَّ مَحِلَّهُ إنْ تَعَمَّدَ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي حُصُولُ السُّنَّةِ بِذَلِكَ لِعُذْرِهِ وَأَنَّهُ لَوْ اغْتَسَلَ لِأَحَدِ وَاجِبَيْنِ أَوْ أَحَدِ نَفَلَيْنِ فَأَكْثَرَ بِنِيَّتِهِ فَقَطْ حَصَلَ الْآخَرُ وَهُوَ كَذَلِكَ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الطَّهَارَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّدَاخُلِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِحُصُولِ غَيْرِ الْمَنْوِيِّ سُقُوطُ طَلَبِهِ كَمَا فِي التَّحِيَّةِ اهـ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي حُصُولُ السُّنَّةِ بِذَلِكَ فَعَلَى هَذَا لَوْ نَوَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَفْعَ الْجَنَابَةِ غَلَطًا حَصَلَ غُسْلُ الْجُمُعَةِ اهـ سم وَقَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَوْ اغْتَسَلَ لِأَحَدِ الْوَاجِبَيْنِ إلَخْ قَالَ الشَّيْخُ هَذَا ظَاهِرٌ فِي وَاجِبَيْنِ عَنْ حَدَثٍ إمَّا وَاجِبَانِ أَحَدُهُمَا عَنْ حَدَثٍ كَجَنَابَةٍ وَالْآخَرُ عَنْ نَذْرٍ فَالْمُتَّجَهُ عِنْدَ م ر أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ أَحَدُهُمَا بِنِيَّةِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ أَحَدِهِمَا لَا تَتَضَمَّنُ الْآخَرَ أَمَّا نِيَّةُ الْمَنْذُورِ فَلَيْسَ فِيهَا تَعَرُّضٌ لِرَفْعِ الْحَدَثِ مُطْلَقًا. وَأَمَّا نِيَّةُ الْآخَرِ فَلِأَنَّ الْمَنْذُورَ جِنْسٌ آخَرُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ مَا عَنْ الْحَدَثِ بَلْ لَوْ كَانَا عَنْ نَذْرَيْنِ اتَّجَهَ عَدَمُ حُصُولِ أَحَدِهِمَا بِنِيَّةِ الْآخَرِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم.
(فَرْعٌ) وَلَوْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ غُسْلٌ مَسْنُونٌ وَأَرَادَ أَنْ يَتَيَمَّمَ عَنْهُ وَعَنْ حَدَثٍ تَيَمُّمًا وَاحِدًا، هَلْ يَجُوزُ التَّشْرِيكُ وَيَحْصُلَانِ حَرَّرَ ذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْت الْمَسْأَلَةَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ الْإِحْرَامِ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ وَهِيَ الْحُصُولُ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَعَ كَلَامٍ طَوِيلٍ يَنْبَغِي الْوُقُوفُ عَلَيْهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ إشْغَالُ الْبُقْعَةِ إلَخْ) التَّعْبِيرُ بِهِ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ " شَغْلُ ".
وَفِي الْمُخْتَارِ شَغْلٌ بِسُكُونِ الْغَيْنِ وَضَمِّهَا مَعَ ضَمِّ الشِّينِ فِيهِمَا، وَشَغْلٌ بِفَتْحِ الشِّينِ وَسُكُونِ

نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست