responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 1  صفحه : 168
(بَابٌ فِي النَّجَاسَةِ وَإِزَالَتِهَا) النَّجَاسَةُ لُغَةً مَا يُسْتَقْذَرُ وَشَرْعًا بِالْحَدِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ نَقْلٍ مُعْتَبَرٍ فِي حَدِيثٍ أَوْ أَثَرٍ فَرَاجِعْهُ وَإِزَالَتُهَا وَاجِبَةٌ عِنْدَ إرَادَةِ اسْتِعْمَالِ مَا هِيَ فِيهِ وَعِنْدَ التَّضَمُّخِ بِهَا عَبَثًا وَعِنْدَ تَنْجِيسِهِ مِلْكَ غَيْرِهِ وَعِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ وَعَنْ الْمَيِّتِ إذَا خَرَجَتْ مِنْهُ، وَمِنْ الْمَسْجِدِ، وَالنَّجَاسَةُ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرُ نَجِسَ يَنْجُسُ كَعَلِمَ يَعْلَمُ أَوْ حَسُنَ وَقُدِّمَتْ عَلَى التَّيَمُّمِ؛ لِأَنَّ إزَالَتَهَا شَرْطٌ فِي صِحَّتِهِ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ، وَلَوْ لِصَاحِبِ الضَّرُورَةِ فِيهِمَا، وَتَقَدَّمَ اشْتِرَاطُ تَقَدُّمِ اسْتِنْجَائِهِ عِنْدَ شَيْخِنَا وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ وَهِيَ كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْكِتَابِ إمَّا حُكْمِيَّةٌ بِأَنْ جَاوَزَتْ مَحِلَّهَا كَالْجَنَابَةِ وَإِمَّا عَيْنِيَّةٌ بِأَنْ لَمْ تُجَاوِزْهُ، وَهَذِهِ تُطْلَقُ عَلَى الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ وَعَلَى الْوَصْفِ الْقَائِمِ بِمَحِلِّهَا وَإِطْلَاقُهَا عَلَى الْأَعْيَانِ مَجَازٌ مَشْهُورٌ أَوْ حَقِيقَةٌ عُرْفِيَّةٌ وَيُقَالُ لَهَا بِاعْتِبَارِهَا لُغَةً كُلُّ مُسْتَقْذَرٍ وَشَرْعًا مُسْتَقْذَرٌ يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ حَيْثُ لَا مُرَخِّصَ وَإِسْنَادُ الْمَنْعِ إلَيْهَا صَحِيحٌ بِدَلِيلِ مَا لَوْ حَمَلَهَا أَوْ بِاعْتِبَارِ مَحِلِّهَا وَالْمُرَادُ الِاسْتِقْذَارُ الشَّرْعِيُّ لَا بِمَعْنَى عَدَمِ قَبُولِ النَّفْسِ لِيَصِحَّ الِاسْتِدْلَال عَلَى نَجَاسَةِ الْمَيْتَةِ بِعَدَمِ اسْتِقْذَارِهَا فِي التَّعْرِيفِ الْمَشْهُورِ وَهُوَ كُلُّ عَيْنٍ حَرُمَ إلَخْ وَيُقَالُ لَهَا بِاعْتِبَارِ الْوَصْفِ وَصْفٌ يَقُومُ بِالْمَحِلِّ يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ حَيْثُ لَا مُرَخِّصَ وَيُقَالُ لَهَا مَعَ وُجُودِ طَعْمٍ أَوْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ نَجَاسَةٌ عَيْنِيَّةٌ وَمَعَ عَدَمِهَا حُكْمِيَّةٌ مِنْ بَابِ الْمُشَاكَلَةِ، وَقَدْ تُعْرَفُ الْأَعْيَانُ بِالْعَدِّ وَهُوَ أَوْلَى فِيمَا قَلَّتْ أَفْرَادُهُ، وَلِذَلِكَ سَلَكَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ هِيَ مُسْكِرٌ مَائِعٌ وَكَلْبٌ إلَخْ، وَقَدْ ضَبَطَهَا الْبُلْقِينِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِقَوْلِهِ الْأَعْيَانُ جَمَادٌ وَحَيَوَانٌ وَالْمُرَادُ بِالْجَمَادِ مَا لَيْسَ بِحَيَوَانٍ وَلَا جُزْءِ حَيَوَانٍ وَلَا مُنْفَصِلٍ عَنْ حَيَوَانٍ فَالْجَمَادُ كُلُّهُ طَاهِرٌ إلَّا الْمُسْكِرَ وَالْحَيَوَانُ كُلُّهُ طَاهِرٌ إلَّا الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ وَفَرْعُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَأَصْلُ الْحَيَوَانِ كَالْمَنِيِّ وَالْعَلَقَةِ تَابِعٌ لِحَيَوَانِهِ طَهَارَةً وَنَجَاسَةً وَجُزْءُ الْحَيَوَانِ كَمَيْتَتِهِ كَذَلِكَ وَالْمُنْفَصِلُ عَنْ الْحَيَوَانِ إمَّا يَرْشَحُ رَشْحًا كَالْعَرَقِ وَلَهُ حُكْمُ حَيَوَانِهِ، وَإِمَّا لَهُ اسْتِحَالَةٌ فِي الْبَاطِنِ كَالْبَوْلِ فَهُوَ نَجِسٌ إلَّا مَا اسْتَثْنَى اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.
قَالَ الرَّحْمَانِيُّ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِالْمَاءِ مِنْ خَصَائِصِنَا قَالَ تَعَالَى {وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا} [البقرة: 286] أَيْ أَمْرًا يَثْقُلُ عَلَيْنَا حَمْلُهُ يَأْصِرُ صَاحِبَهُ أَيْ يَحْبِسُهُ فِي مَكَانِهِ يُرِيدُ التَّكَالِيفَ الشَّاقَّةَ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ مِنْ قَتْلِ النَّفْسِ فِي التَّوْبَةِ وَإِخْرَاجِ رَيْعِ الْمَالِ فِي الزَّكَاةِ وَقَطْعِ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ وَخَمْسِينَ صَلَاةٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ اهـ. وَقَوْلُهُ وَقَطْعِ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ هَلْ الْمُرَادُ، وَلَوْ مِنْ الْبَدَنِ أَوْ الْمُرَادُ مِنْ غَيْرِهِ فَقَطْ وَرَأَيْت بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ أَنَّ الْمُرَادَ قَطْعُ ذَلِكَ مِنْ الْفَرْوَةِ وَالْخُفِّ لَا مِنْ الْبَدَنِ فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ رَأَيْت الرَّحْمَانِيَّ أَعَادَ الْكَلَامَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ، فَقَالَ وَإِزَالَتُهَا بِالْمَاءِ مِنْ خَصَائِصِنَا، وَغَيْرُنَا كَانَ يَقْطَعُ مَحَلَّ النَّجَاسَةِ أَيْ مِنْ غَيْرِ الْحَيَوَانِ وَمَا فِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ مِنْ قَطْعِ جُلُودِهِمْ يُحْمَلُ عَلَى جِلْدِ الْفَرْوَةِ الَّتِي عَلَى أَحَدِهِمْ قُلْت وَلَعَلَّهُ خَاصٌّ بِغَيْرِ مَحَلِّ النَّجْوِ مِنْهُمْ أَوْ لَيْسَ بِخَاصٍّ كَمَا أَنَّ قَبُولَ تَوْبَتِهِمْ بِقَتْلِهِمْ وَلَهُ تَعَالَى تَكْلِيفُ الْعَبْدِ بِمَا لَا يُطِيقُ اهـ بِالْحَرْفِ، ثُمَّ أَعَادَهَا فِي فَصْلِ الِاسْتِنْجَاءِ فَقَالَ مَا نَصُّهُ قُلْت وَتَقَدَّمَ أَنَّ قَوْله تَعَالَى {وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا} [البقرة: 286] أَنَّهُ كَانَ يَجِبُ عَلَى مَنْ قَبْلَنَا قَطْعُ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ فَالظَّاهِرُ حَمْلُهُ عَلَى الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ دُونَ الْحَيَوَانَاتِ؛ لِأَنَّهُ تَعْذِيبٌ لِغَيْرِ مُكَلَّفٍ أَوْ عَلَى غَيْرِ الضَّرُورِيِّ كَتَنَجُّسِ الْمَخْرَجَيْنِ بِالْخَارِجِ مِنْهُمَا اهـ. (قَوْلُهُ فِي النَّجَاسَةِ) أَيْ بِمَعْنَى الْأَعْيَانِ وَالضَّمِيرُ فِي إزَالَتِهَا يَرْجِعُ لَهَا بِمَعْنَى الْوَصْفِ فَفِيهِ اسْتِخْدَامٌ اهـ ح ل قِيلَ وَكَانَ يَنْبَغِي تَأْخِيرُهَا عَنْ التَّيَمُّمِ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَمَّا قَبْلَهَا لَا عَنْهَا أَوْ تَقْدِيمُهَا عَقِبَ الْمِيَاهِ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ لِهَذَا الصَّنِيعِ وَجْهًا أَيْضًا وَهُوَ أَنَّ إزَالَتَهَا لَمَّا كَانَتْ لَيْسَتْ شَرْطًا لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ عَلَى مَا مَرَّ وَكَانَ لَا بُدَّ فِي بَعْضِهَا مِنْ تُرَابِ التَّيَمُّمِ كَانَتْ آخِذَةً طَرَفًا مِمَّا قَبْلَهَا وَطَرَفًا مِمَّا بَعْدَهَا فَتَوَسَّطَتْ بَيْنَهُمَا إشَارَةً لِذَلِكَ اهـ حَجّ.
وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم قَدْ يُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّهَا أُخِّرَتْ عَنْ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهِمَا تَقْدِيمُ إزَالَتِهَا بَلْ تَكْفِي مُقَارَنَةُ إزَالَتِهَا لَهُمَا وَقُدِّمَتْ عَلَى التَّيَمُّمِ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهِ تَقْدِيمُ إزَالَتِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنَّهُ فِي غَايَةِ الْحُسْنِ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ لُغَةً مَا يُسْتَقْذَرُ) أَيْ، وَلَوْ طَاهِرًا كَالْبُصَاقِ وَالْمُخَاطِ وَالْمَنِيِّ وَيُقَالُ أَنَّهَا لُغَةً الشَّيْءُ الْبَعِيدُ وَعَرَّفَهَا ابْنُ عَرَفَةَ الْمَالِكِيُّ بِأَنَّهَا صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ تُوجِبُ لِمَوْصُوفِهَا مَنْعَ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ بِهِ أَوْ فِيهِ أَوْ عَلَيْهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ وَشَرْعًا بِالْحَدِّ مُسْتَقْذَرٌ إلَخْ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ اعْتِبَارُ الِاسْتِقْذَارِ فِيهَا يُنَاقِضُ اعْتِبَارَ

نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست