responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 1  صفحه : 191
(عَيْنِيًّا وَجَبَ إزَالَةُ صِفَاتِهِ) مِنْ طَعْمٍ، وَلَوْنٍ وَرِيحٍ (إلَّا مَا عَسِرَ) زَوَالُهُ (مِنْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ) فَلَا تَجِبُ إزَالَتُهُ بَلْ يُطَهَّرُ الْمَحِلُّ (كَمُتَنَجِّسٍ بِهِمَا) أَيْ بِنَحْوِ الْكَلْبِ وَبِبَوْلِ الصَّبِيِّ، فَإِنَّهُ تَجِبُ فِي الْعَيْنِيِّ مِنْهُمَا إزَالَةُ صِفَاتِهِ إلَّا مَا عَسِرَ مِنْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي، أَمَّا إذَا اجْتَمَعَا فَتَجِبُ إزَالَتُهُمَا مُطْلَقًا لِقُوَّةِ دَلَالَتِهِمَا عَلَى بَقَاءِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالزِّيَادِيِّ الشَّافِعِيُّ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَيْخُنَا، وَقَدْ سَأَلْته عَنْ ذَلِكَ فِي دَرْسِهِ فَقَالَ قُلْته مِنْ عِنْدِي، وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، وَلَمْ أَرَ أَحَدًا صَرَّحَ بِهِ، وَإِنَّمَا أَخْرَجْته عَلَى قَوَاعِدِ إمَامِنَا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - نَعَمْ يُتَّجَهُ عَدَمُ صِحَّةِ صَلَاةِ حَامِلِ الشَّيْءِ مِنْهَا، إذْ لَا ضَرُورَةَ فِيهَا حِينَئِذٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ إفْتَاءَ الزِّيَادِيِّ الْمَذْكُورَ بِالْحَرْفِ مَا نَصُّهُ، ثُمَّ رَأَيْت مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ عَنْ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ فِي مَنْظُومَةِ ابْنِ الْعِمَادِ وَشَرْحِهَا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ اهـ. (قَوْلُهُ وَجَبَ إزَالَةُ صِفَاتِهِ) أَيْ بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ زَوَالُهَا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ اخْتِيَارُهَا بِالشَّمِّ وَالْبَصَرِ وَنَحْوِهِمَا وَلَا عَلَى الْأَعْمَى أَوْ مَنْ بِعَيْنِهِ رَمَدٌ أَنْ يَسْأَلَ بَصِيرًا هَلْ زَالَتْ الْأَوْصَافُ أَوْ لَا اهـ ح ل وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَغْسِلَ مَحَلَّ النَّجَاسَةِ بَعْدَ طُهْرِهَا غَسْلَتَيْنِ لِتَكْمُلَ الثَّلَاثُ، وَلَوْ مُخَفَّفَةً فِي الْأَوْجَهِ.
أَمَّا الْمُغَلَّظَةُ فَلَا كَمَا قَالَهُ الْجِيلُونِيُّ فِي بَحْرِ الْفَتَاوَى فِي شَرْحِ الْحَاوِي وَبِهِ الْتَقَى ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ فِي نُكَتِ التَّنْبِيهِ؛ لِأَنَّ الْمُكَبَّرَ لَا يَكْبَرُ كَمَا أَنَّ الْمُصَغَّرَ لَا يَصْغُرُ وَمَعْنَى أَنَّ الْمُكَبَّرَ لَا يَكْبَرُ أَنَّ الشَّارِعَ بَالَغَ فِي تَكْبِيرِهِ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ كَمَا أَنَّ الشَّيْءَ إذَا صَغُرَ مَرَّةً أُخْرَى، وَهَذَا نَظِيرُ قَوْلِهِمْ الشَّيْءُ إذَا انْتَهَى نِهَايَتَهُ فِي الْغَلِيظِ لَا يَقْبَلُ التَّغْلِيظُ كَالْأَيْمَانِ فِي الْقَسَامَةِ وَكَقَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِهِ لَا تَغْلُظَ فِيهِ الدِّيَةُ، وَإِنْ غَلُظَتْ فِي الْخَطَأِ، وَهَذَا أَقْرَبُ إلَى الْقَوَاعِدِ وَيَقْرُبُ مِنْهُ قَوْلُهُمْ فِي الْجِزْيَةِ إنَّ الْجُبْرَانَ لَا يُضْعِفُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي إزَالَةِ النَّجَاسَةِ نِيَّةٌ وَتَجِبُ إزَالَتُهَا فَوْرًا إنْ عَصَى بِهَا وَإِلَّا فَلِنَحْوِ صَلَاةٍ نَعَمْ تُسَنُّ الْمُبَادَرَةُ بِإِزَالَتِهَا حَيْثُ لَمْ تَجِبْ. وَأَمَّا الْعَاصِي بِجَنَابَتِهِ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْمُبَادَرَةُ بِالْغُسْلِ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ؛ لِأَنَّ الْمُتَنَجِّسَ مُتَلَبِّسٌ بِمَا عَصَى بِهِ بِخِلَافِ الْجُنُبِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ إلَّا مَا عَسِرَ زَوَالُهُ إلَخْ) أَيْ، وَلَوْ مِنْ مُغَلَّظٍ بِأَنْ لَمْ يَزُلْ بِالْمُبَالَغَةِ فِي الْغَسْلِ وَالْحَتِّ وَالْقَرْصِ، وَإِنْ طَالَ بَقَاءُ ذَلِكَ اللَّوْنِ أَوْ الرِّيحِ وَلَا بِالِاسْتِعَانَةِ بِالْأُشْنَانِ وَالصَّابُونِ حَيْثُ تَوَقَّفَتْ الْإِزَالَةُ عَلَى ذَلِكَ عَلَى مَا سَيَأْتِي، وَذَكَرَ حَجّ أَنَّهُ بَعْدَ ظَنِّ الطُّهْرِ لَا يَجِبُ شَمٌّ وَلَا نَظَرٌ نَعَمْ يَنْبَغِي سَنَّهُ اهـ ح ل وَخَرَجَ مَا سَهُلَ زَوَالُهُ فَلَا يَطْهُرُ مَعَ بَقَائِهِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى بَقَاءِ الْعَيْنِ اهـ شَرْحُ م ر وَحَاصِلُ صُوَرِ النَّجَاسَةِ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ صُورَةً فِي الْعَيْنِيِّ مِنْهَا خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ؛ لِأَنَّ الْحَاصِلَ فِي الْمَحِلِّ إمَّا الْجِرْمُ أَوْ اللَّوْنُ أَوْ الرِّيحُ أَوْ الطَّعْمُ فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ أَوْ اثْنَانِ مِنْهَا وَفِيهِ سِتُّ صُوَرٍ أَوْ ثَلَاثٌ مِنْهَا وَفِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ أَوْ الْجَمِيعُ وَهِيَ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ فَهَذِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صُورَةً وَكُلُّهَا فِي الْمُغَلَّظَةِ وَالْمُخَفَّفَةِ وَالْمُتَوَسِّطَةِ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَفِي الْحُكْمِيَّةِ ثَلَاثَةٌ؛ لِأَنَّهَا إمَّا مُخَفَّفَةٌ أَوْ مُغَلَّظَةٌ أَوْ مُتَوَسِّطَةٌ فَهَذِهِ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ اهـ مَدَابِغِيٌّ.
(قَوْلُهُ بَلْ يَطْهُرُ الْمَحِلُّ) أَيْ حَقِيقَةً لَا أَنَّهُ نَجَسٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ حَتَّى لَوْ أَصَابَهُ بَلَلٌ لَمْ يَتَنَجَّسْ، إذْ لَا مَعْنَى لِلْغَسْلِ إلَّا الطَّهَارَةُ وَالْأَثَرُ الْبَاقِي شَبِيهٌ بِمَا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُغَلَّظَةِ وَغَيْرِهَا فَلَوْ عَسُرَتْ إزَالَةُ لَوْنِ نَحْوِ دَمٍ مُغَلَّظٍ أَوْ رِيحِهِ طَهُرَ وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ فِي خَادِمِهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُعْفَ عَنْ قَلِيلِ دَمِهِ لِسُهُولَةِ إزَالَةِ جِرْمِهِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ كَمُتَنَجِّسٍ بِهِمَا) أَيْ فَمَا تَقَدَّمَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالنَّضْحِ مَحِلُّهُ إنْ زَالَتْ بِهِ الْأَوْصَافُ وَمَحِلُّ الِاكْتِفَاءِ فِي الْمُغَلَّظَةِ بِالسَّبْعِ إنْ زَالَتْ بِهَا الْأَوْصَافُ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ مَا إذَا اجْتَمَعَا) أَيْ بِمَحِلٍّ وَاحِدٍ مِنْ نَجَاسَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِلَّا فَلَا لِفَوَاتِ الْعِلَّةِ الْآتِيَةِ وَأَفْتَى وَالِدُ شَيْخِنَا بِنَجَاسَةِ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْبَحْرِ فَيُوجَدُ فِيهِ رِيحُ الزِّبْلِ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَيْ لَكِنْ يُعْفَى عَنْهُ لِلْمَشَقَّةِ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، فَإِنْ بَقِيَا مَعًا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ، وَإِنْ عَسِرَ زَوَالُهُمَا ضَرَّ عَلَى الصَّحِيحِ لِقُوَّةِ دَلَالَتِهِمَا عَلَى بَقَاءِ الْعَيْنِ، فَإِنْ بَقِيَا فِي مَحِلَّيْنِ لَمْ يَضُرَّ كَمَا لَوْ تَخَرَّقَتْ بِطَانَةُ الْخُفِّ وَطَهَارَتُهُ فِي مَحِلَّيْنِ غَيْرِ مُتَحَاذِيَيْنِ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ قُوَّةُ دَلَالَتِهِمَا عَلَى بَقَائِهَا انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ ضَرَّ عَلَى الصَّحِيحِ أَيْ إنْ كَانَ مِنْ نَجَاسَةٍ وَاحِدَةٍ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ بَقَاءَهُمَا مِنْ نَجَاسَةٍ وَاحِدَةٍ دَلِيلٌ عَلَى قُوَّةِ النَّجَاسَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَا مِنْ ثِنْتَيْنِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُسْتَقِلَّةٌ لَا ارْتِبَاطَ لَهَا بِالْأُخْرَى وَكُلُّ وَاحِدَةٍ بِانْفِرَادِهَا ضَعِيفَةٌ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ فَتَجِبُ إزَالَتُهُمَا مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ عَسِرَ أَوْ لَمْ يَعْسَرْ وَمَعْنَى الْوُجُوبِ فِيمَا إذَا عَسِرَ أَنَّهُ إذَا تَيَسَّرَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إزَالَتُهُمَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْعِلَاجُ. وَأَمَّا الْمَحِلُّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَيُعْفَى عَنْهُ لِلضَّرُورَةِ وَيُصَلِّي بِهِ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا قَطْعُ الْمَحِلِّ اهـ شَيْخنَا اج وح ف

نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست