مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
1
صفحه :
239
فِي ذَلِكَ (وَطُهْرٍ عَنْ حَدَثٍ) أَوْ لِعِبَادَةٍ لِتَلَاعُبِهَا إلَّا أَغْسَالَ الْحَجِّ وَنَحْوَهَا فَتُنْدَبُ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (وَصَوْمٍ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ بِأَعْضَائِهِ مَا يُقَذِّرُ الْمَاءَ (فَرْعٌ) يَجُوزُ إلْقَاءُ الطَّاهِرَاتِ كَقُشُورِ الْبِطِّيخِ فِي الْمَسْجِدِ إلَّا إنْ قَذَّرَهُ بِهَا أَوْ قَصَدَ الِازْدِرَاءَ بِهِ وَالِامْتِهَانَ فَيَحْرُمُ وَيَحْرُمُ إلْقَاءُ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ وَيَجُوزُ الْوُضُوءُ فِيهِ، وَإِنْ سَقَطَ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ فِي الْأَوَّلِ امْتِهَانًا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ اهـ م ر.
(فَرْعٌ) قَالَ م ر يَحْرُمُ الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ وَيَجُوزُ إلْقَاءُ مَاءِ الْمَضْمَضَةِ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ مُخْتَلِطًا بِالْبُصَاقِ لِاسْتِهْلَاكِهِ فِيهِ اهـ وَخَرَجَ بِاسْتِهْلَاكِهِ فِيهِ مَا إذَا كَانَ الْبُصَاقُ مُتَمَيِّزًا فِي مَاءِ الْمَضْمَضَةِ ظَاهِرًا بِحَيْثُ يُحَسُّ وَيُدْرَكُ مُنْفَرِدًا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(فَرْعٌ) الَّذِي يَظْهَرُ حُرْمَةُ الْبُصَاقِ عَلَى حُصُرِ الْمَسْجِدِ أَوْ عَلَى شَيْءٍ نَاتِئٍ فِيهِ كَخَشَبَةٍ وَحَجَرٍ؛ لِأَنَّهُ فِي هَوَاءِ الْمَسْجِدِ وَهَوَاءُ الْمَسْجِدِ مَسْجِدٌ وَمِنْ ذَلِكَ الْبُصَاقُ عَلَى خَزَائِنِ الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ؛ لِأَنَّهَا فِي هَوَاءِ الْمَسْجِدِ نَعَمْ إنْ بَصَقَ بَيْنَ خِزَانَتَيْنِ بِحَيْثُ صَارَ مَدْفُونًا غَيْرَ بَارِزٍ فِي الْهَوَاءِ فَلَا يَبْعُدُ الْجَوَازُ؛ لِأَنَّهُ مَعْنَى الدَّفْنِ وَكَذَا لَوْ بَصَقَ تَحْتَ الْحَصِيرِ بِشَرْطِ أَنْ لَا تَتَأَثَّرَ بِتَعْفِينِهَا أَوْ غَيْرِهِ وَإِلَّا فَالْوَجْهُ التَّحْرِيمُ، وَأَمَّا بَصْقُهُ فِي الْمَسْجِدِ فِي ثَوْبٍ عِنْدَهُ فَيَنْبَغِي جَوَازُهُ؛ لِأَنَّهُ مَحَلٌّ وَلَيْسَ بَاقِيًا فِي الْمَسْجِدِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ بَصْقِهِ فِي نَحْوِ كُمِّهِ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش عَلَى م ر
(فَرْعٌ) يَحْرُمُ إلْقَاءُ الْقَمْلِ مَيِّتًا فِي الْمَسْجِدِ وَكَذَا حَيًّا؛ لِأَنَّهُ يَمُوتُ وَيَصِيرُ نَجَاسَةً وَمِنْهُ إلْقَاءُ الْقَمِيصِ وَنَحْوِهِ بِالْمَسْجِدِ وَفِيهِ الْقَمْلُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا أَلْقَاهُ زَمَنًا يَمُوتُ فِيهِ، فَإِنْ أَلْقَاهُ زَمَنًا لَا يَمُوتُ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ يَحْصُلُ لَهُ تَعْذِيبٌ مِنْ الْجُوعِ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِإِلْقَائِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَيَحْتَاجُ لِقَتْلِهِ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْرُمَ وَاخْتَارَ الْعَلَّامَةُ الْبُرُلُّسِيُّ فِي إلْقَاءِ الْقَمْلِ حَيًّا أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ حَيْثُ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يُؤْذِي أَحَدًا؛ لِأَنَّ التَّعْذِيبَ غَيْرُ مُحَقَّقٍ وَنَقَلَ ابْنُ الْعِمَادِ فِي أَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ عَنْ كُتُبِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يَحْرُمُ إلْقَاؤُهُ فِي الْمَسْجِدِ حَيًّا وَمَيِّتًا بِخِلَافِ الْبُرْغُوثِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْبُرْغُوثَ يَعِيشُ بِأَكْلِ التُّرَابِ دُونَهُ فَفِي طَرْحِهِ حَيًّا تَعْذِيبٌ لَهُ بِالْجُوعِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ وَعَلَيْهِ فَيَحْرُمُ طَرْحُهُ حَيًّا فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُلْقِيَ ثِيَابَهُ وَفِيهَا قَمْلٌ قَبْلَ قَتْلِهِ، وَأَمَّا قَتْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ فَيَجُوزُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُلَوِّثَ أَرْضَهُ وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يُقْتَلَ فِيهِ وَدَفْنُهُ فِيهِ حَرَامٌ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: عَنْ حَدَثٍ أَوْ لِعِبَادَةٍ) بِأَنْ قَصَدَتْ بِغُسْلِهَا رَفْعَ الْحَدَثِ أَوْ التَّعَبُّدَ بِهِ كَغُسْلِ جُمُعَةٍ فَظَهَرَ قَوْلُهُ لِتَلَاعُبِهَا؛ لِأَنَّ حَدَثَهَا لَا يَرْتَفِعُ وَتَعَبُّدَهَا بِالْغُسْلِ لَا يَصِحُّ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهَا الطَّهَارَةُ عَنْ الْحَدَثِ بِقَصْدِ التَّعَبُّدِ مَعَ عِلْمِهَا بِالْحُرْمَةِ لِتَلَاعُبِهَا، انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: إلَّا أَغْسَالَ الْحَجِّ وَنَحْوَهَا) أَيْ كَغُسْلِ عِيدٍ وَحُضُورِ جَمَاعَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ قَالَ شَيْخُنَا وَلَهَا الْوُضُوءُ لِتِلْكَ الْأَغْسَالِ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ، فَإِنْ قُلْت إنَّ الْجُنُبَ كَالْحَائِضِ لَا يَصِحُّ طُهْرُهُ حَالَةَ خُرُوجِ الْمَنِيِّ قُلْتُ الْمَنْعُ فِي الْحَيْضِ لِذَاتِهِ وَلِذَلِكَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى خُرُوجِهِ كَزَمَنِ النَّقَاءِ بَيْنَ دِمَائِهِ، وَالْمَنْعُ فِي الْجُنُبِ لِوُجُودِ الْمُنَافِي وَلِذَلِكَ صَحَّ مَعَ وُجُودِهِ فِي سَلَسِهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَصَوْمٍ) قِيلَ تَحْرِيمُهُ تَعَبُّدِيٌّ وَقِيلَ لِئَلَّا يَجْتَمِعَ عَلَيْهَا مُضَعِّفَانِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَهَلْ تُثَابُ عَلَى التَّرْكِ كَمَا يُثَابُ الْمَرِيضُ عَلَى تَرْكِ النَّوَافِلِ الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا فِي صِحَّتِهِ وَشَغَلَهُ الْمَرَضُ عَنْهَا قَالَ الْمُصَنِّفُ لَا؛ لِأَنَّ الْمَرِيضَ يَنْوِي أَنَّهُ يَفْعَلُهُ لَوْ كَانَ سَلِيمًا مَعَ بَقَاءِ أَهْلِيَّتِهِ وَهِيَ غَيْرُ أَهْلٍ فَلَا يُمْكِنُهَا أَنْ تَفْعَلَ؛ لِأَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهَا اهـ شَرْحِ م ر اهـ شَوْبَرِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَتُثَابُ الْحَائِضُ عَلَى تَرْكِ مَا حَرُمَ عَلَيْهَا إذَا قَصَدَتْ امْتِثَالَ الشَّارِعِ فِي تَرْكِهِ لَا عَلَى الْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ لَوْلَا الْحَيْضُ بِخِلَافِ الْمَرِيضِ؛ لِأَنَّهُ أَهْلٌ لِمَا عَزَمَ عَلَيْهِ حَالَةَ عُذْرِهِ اهـ وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا الصَّوْمُ ابْتِدَاءً بِأَنْ تَشْرَعَ فِي الصَّوْمِ وَهِيَ حَائِضٌ وَدَوَامًا بِأَنْ يَطْرُقَهَا الْحَيْضُ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا اسْتِمْرَارُهَا فِيهِ بِأَنْ تُلَاحِظَ أَنَّهَا فِي صَوْمٍ وَأَنَّهَا تُتِمُّهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَاحَظَتْ الْخُرُوجَ مِنْهُ أَوْ لَمْ تُلَاحِظْ شَيْئًا فَالْحُرْمَةُ فِي صُورَةٍ وَعَدَمُهَا فِي صُورَتَيْنِ وَفِي ع ش عَلَى ابْنِ قَاسِمٍ الْغَزِّيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَالصَّوْمُ أَيْ ابْتِدَاءً وَهُوَ ظَاهِرٌ وَدَوَامًا بِمَعْنَى مُلَاحَظَةِ الصَّوْمِ فَالشَّرْطُ حِينَئِذٍ أَنْ لَا تُلَاحِظَ أَنَّهَا صَائِمَةٌ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا بَعْدَ طُرُوقِ دَمِ الْحَيْضِ تَنَاوُلُ مُفْطِرٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ أَنْ لَا تُلَاحِظَ إلَخْ قَدْ يُخَالِفُهُ مَا صَرَّحُوا بِهِ فِيمَنْ لَبِسَ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ ثَوْبًا مُتَنَجِّسًا حَيْثُ اشْتَرَطُوا لِلْجَوَازِ قَصْدَ قَطْعِ النَّفْلِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ قِيَامُ صُورَةِ الصَّلَاةِ وَلَا كَذَلِكَ الصَّوْمُ إذْ هُوَ مِنْ قَبِيلِ التُّرُوكِ وَقِيَاسُهُ حِينَئِذٍ وُجُوبُ مُلَاحَظَتِهَا الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ حَيْثُ طَرَقَهَا الدَّمُ فِي أَثْنَائِهَا اهـ.
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
1
صفحه :
239
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir