responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 1  صفحه : 243
فَتَحْشُوهُ) بِنَحْوِ قُطْنَةٍ (فَتَعْصِبُهُ) بِأَنْ تَشُدَّهُ بَعْدَ حَشْوِهِ بِذَلِكَ بِخِرْقَةٍ مَشْقُوقَةِ الطَّرَفَيْنِ تُخْرِجُ أَحَدَهُمَا أَمَامَهَا وَالْآخَرَ وَرَاءَهَا وَتَرْبِطُهُمَا بِخِرْقَةٍ تَشُدُّ بِهَا وَسَطَهَا كَالتِّكَّةِ (بِشَرْطِهِمَا) أَيْ الْحَشْوِ وَالْعَصْبِ أَيْ بِشَرْطِ وُجُوبِهِمَا بِأَنْ احْتَاجَتْهَا وَلَنْ تَتَأَذَّ بِهِمَا وَلَمْ تَكُنْ فِي الْحَشْوِ صَائِمَةً وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ بَلْ يَجِبُ عَلَى الصَّائِمَةِ تَرْكُ الْحَشْوِ نَهَارًا وَلَوْ خَرَجَ الدَّمُ بَعْدَ الْعَصْبِ لِكَثْرَتِهِ لَمْ يَضُرَّ أَوْ لِتَقْصِيرِهَا فِيهِ ضَرَّ (فَتَتَطَهَّرُ) بِأَنْ تَتَوَضَّأَ أَوْ تَتَيَمَّمَ وَتَفْعَلَ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ (لِكُلِّ فَرْضٍ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوِيَّةٌ فَتَكُونُ طَهَارَةُ الْمُسْتَحَاضَةِ كَذَلِكَ بَلْ إنَّهَا مِنْ أَفْرَادِهِ تَأَمَّلْ اهـ (فَرْعٌ)
اسْتِطْرَادِيٌّ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ مَيِّتٍ أَكَلَ الْمَرَضُ لَحْمَ مَخْرَجِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ الْغَاسِلَ قَطْعُ الْخَارِجِ مِنْهُ فَمَا الْحُكْمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَقُولُ الْوَاجِبُ فِي حَالِ الْمَيِّتِ الْمَذْكُورِ أَنْ يُغْسَلَ وَيُغْسَلَ مَخْرَجُهُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَيُسَدَّ مَخْرَجُهُ بِقُطْنٍ أَوْ نَحْوِهِ وَيُشَدَّ عَلَيْهِ عَقِبَ الْحَشْوِ عِصَابَةٌ أَوْ نَحْوُهَا وَيُصَلَّى عَلَيْهِ عَقِبَ ذَلِكَ فَوْرًا وَلَوْ قَبْلَ وَضْعِ الْكَفَنِ عَلَيْهِ حَيْثُ خِيفَ خُرُوجُ شَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى لَوْ غَلَبَهُ شَيْءٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَخَرَجَ مِنْهُ قَهْرًا عُفِيَ عَنْهُ لِلضَّرُورَةِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَتَحْشُوهُ بِنَحْوِ قُطْنَةٍ) وَيَجِبُ فِي الْحَشْوِ أَنْ يَكُونَ دَاخِلًا عَنْ مَحَلِّ الِاسْتِنْجَاءِ لَا بَارِزًا عَنْهُ لِئَلَّا تَصِيرَ حَامِلًا لِمُتَّصِلٍ بِنَجَسٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: فَتَعْصِبُهُ) بِفَتْحِ التَّاءِ الْفَوْقِيَّةِ وَإِسْكَانِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الصَّادِ الْمُخَفَّفَةِ فِي الْأَفْصَحِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ مِنْ بَابِ ضَرَبَ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ وَمُقَابِلُهُ ضَمُّ التَّاءِ مَعَ تَشْدِيدِ الصَّادِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَتَرْبِطُهُمَا) بَابُهُ ضَرَبَ وَنَصَرَ كَمَا نُقِلَ عَنْ الْمُخْتَارِ اهـ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ وَسْطَهَا بِسُكُونِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ عَلَى الْأَفْصَحِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ كَالتِّكَّةِ قَالَ فِي الْقَامُوسِ التِّكَّةُ بِالْكَسْرِ رِبَاطُ السَّرَاوِيلِ وَالْجَمْعُ تِكَكٌ اهـ (قَوْلُهُ: وَلَمْ تَتَأَذَّ بِهِمَا) قَالَ حَجّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَيُتَّجَهُ أَنْ يُكْتَفَى فِي التَّأَذِّي بِالْحُرْقَانِ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مُبِيحُ تَيَمُّمٍ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَالتَّأَذِّي بِالْعَصْبِ ظَاهِرٌ وَبِالْحَشْوِ بِأَنْ يُؤْذِيَهَا اجْتِمَاعُ الدَّمِ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ أَيْ بَلْ يُتْرَكُ نَدْبًا اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ تَرْكُ الْحَشْوِ نَهَارًا) أَيْ وَتَحْشُو لَيْلًا، فَإِنْ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً وَالْحَشْوُ بَاقٍ فَهَلْ لَهَا نَزْعُهُ بِإِدْخَالِ أَصَابِعِهَا لِأَجْلِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ.
قَالَ شَيْخُنَا فِيهِ نَظَرٌ مَعَ مَا مَرَّ فِي شُرُوطِ الْحَشْوِ، وَإِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهَا تَرْكُ الْحَشْوِ نَهَارًا؛ لِأَنَّهُ نَهَارًا يُفْطِرُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْإِدْخَالِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - الْفِطْرُ بِمَا دَخَلَ وَالْحَشْوُ فِيهِ إدْخَالُ عَيْنٍ فِي فَرْجِهَا وَهُوَ مُفْطِرٌ وَرَاعُوا هُنَا مَصْلَحَةَ الصَّوْمِ دُونَ مَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ عَكْسَ مَا قَالُوهُ فِي مَنْ ابْتَلَعَ طَرْفَ خَيْطٍ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْرُ وَطَرْفُهُ خَارِجٌ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحَاضَةَ عِلَّةٌ مُزْمِنَةٌ فَالظَّاهِرُ دَوَامُهَا فَلَوْ رَاعُوا مَصْلَحَةَ الصَّلَاةِ هُنَا لَتَعَذَّرَ قَضَاءُ الصَّوْمِ لِلْحَشْوِ وَلِأَنَّ الْمَحْذُورَ هُنَا لَا يَنْتَفِي بِالْكُلِّيَّةِ، فَإِنَّ الْحَشْوَ يَتَنَجَّسُ وَهِيَ حَامِلَتُهُ بِخِلَافِهِ ثَمَّ وَلِأَنَّهَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهَا تَقْصِيرٌ فَخَفَّفَ عَنْهَا وَصَحَّتْ مِنْهَا الْعِبَادَاتُ قَطْعًا كَمَا صَحَّتْ صَلَاتُهَا مَعَ النَّجَاسَةِ وَالْحَدَثِ الدَّائِمِ لِلضَّرُورَةِ وَلِأَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ يَتَكَرَّرُ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ فَيَشُقُّ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْخَيْطِ، فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ إلَّا نَادِرًا كَذَا قَالُوا وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِلْفَرْقِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ فِي الصَّوْمِ مِنْ الْحَشْوِ وَالتَّعَارُضُ إنَّمَا يَأْتِي فِي شَيْئَيْنِ إذَا فَعَلَ أَحَدُهُمَا فَاتَ الْآخَرُ مَعَ الْأَمْرِ بِهِمَا فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إنَّ الصَّوْمَ أَسْقَطَ عَنْهَا الْحَشْوَ فَقَطْ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَرَاعُوا هُنَا مَصْلَحَةَ الصَّوْمِ إلَخْ الْمُرَادُ أَنَّهُمْ رَاعُوا مَصْلَحَةَ الصَّوْمِ حَيْثُ أَمَرُوهَا بِتَرْكِ الْحَشْوِ لِئَلَّا يَفْسُدَ بِهِ صَوْمُهَا وَلَمْ يُرَاعُوا مَصْلَحَةَ الصَّلَاةِ حَيْثُ تَرَتَّبَ عَلَى عَدَمِ الْحَشْوِ خُرُوجُ الدَّمِ الْمُقْتَضِي لِإِفْسَادِهَا بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْخَيْطِ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَغْتَفِرُوا إخْرَاجَهُ فِي الصَّوْمِ بَلْ أَوْجَبُوهُ رِعَايَةً لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ وَأَبْطَلُوا صَوْمَهُ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا قَوْلُهُمْ، وَإِنَّمَا رَاعُوا إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ.
فَإِنَّهُمْ لَمْ يُبْطِلُوا الصَّلَاةَ بِخُرُوجِ الدَّمِ كَمَا أَبْطَلُوهَا ثَمَّ بِبَقَاءِ الْخَيْطِ بَلْ فِي الْحَقِيقَةِ رَاعُوا كُلًّا مِنْهُمَا حَيْثُ اغْتَفَرُوا مَا يُنَافِيهِ وَحَكَمُوا بِصِحَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا مَعَ وُجُودِ الْمُنَافِي اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ تَتَوَضَّأَ) وَلَا تَقْتَصِرَ فِي وُضُوئِهَا عَلَى غَسْلَةٍ وَاحِدَةٍ بَلْ لَهَا فِعْلُ الثَّلَاثِ كَمَا لَهَا أَنْ تَأْتِيَ بِسُنَنِ الصَّلَاةِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَتَفْعَلُ جَمِيعَ مَا ذَكَرَ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ: لِكُلِّ فَرْضٍ. مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ اهـ شَيْخُنَا وَاَلَّذِي ذَكَرَ غَسْلُ الْفَرْجِ وَالْحَشْوُ وَالْعَصْبُ وَالطُّهْرُ، وَقَوْلُهُ: لِكُلِّ فَرْضٍ وَلَهَا أَنْ تُصَلِّيَ مَعَهُ مَا شَاءَتْ مِنْ النَّوَافِلِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ بَلْ وَبَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهِ اهـ ح ل
(قَوْلُهُ: لِكُلِّ فَرْضٍ) أَيْ وَلَوْ نَذْرًا احْتِيَاطًا وَخَرَجَ بِالْفَرْضِ النَّفَلُ فَلَهَا أَنْ تَتَنَفَّلَ مَا شَاءَتْ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ إنْ كَانَتْ رَوَاتِبَ، فَإِنْ كَانَتْ مُطْلَقَةً فَفِي الْوَقْتِ فَقَطْ وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَخَرَجَ بِالْفَرْضِ النَّفَلُ فَلَهَا أَنْ تَتَنَفَّلَ مَا شَاءَتْ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ فَقَالَ الصَّوَابُ الْمَعْرُوفُ أَنَّهَا تَسْتَبِيحُ النَّوَافِلَ مُسْتَقِلَّةً وَتَبَعًا لِلْفَرِيضَةِ مَا دَامَ الْوَقْتُ بَاقِيًا وَبَعْدَهُ عَلَى

نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست