responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 1  صفحه : 273
لِخَبَرِ جِبْرِيلَ السَّابِقِ وَقَوْلِهِ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مَحْمُولٌ عَلَى وَقْتِ الِاخْتِيَارِ وَبَعْدَهُ وَقْتُ جَوَازٍ بِلَا كَرَاهَةٍ إلَى الِاحْمِرَارِ ثُمَّ بِهَا إلَى الطُّلُوعِ وَتَأْخِيرُهَا إلَى أَنْ يَبْقَى مَا لَا يَسَعُهَا حَرَامٌ وَفِعْلُهَا أَوَّلَ وَقْتِهَا فَضِيلَةٌ وَلَهَا وَقْتُ ضَرُورَةٍ فَلَهَا سِتَّةُ أَوْقَاتٍ وَتَعْبِيرِي فِيمَا ذُكِرَ بِالْفَاءِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ فِيهِ بِالْوَاوِ وَلِإِفَادَتِهَا التَّعْقِيبَ الْمَقْصُودَ.

(وَكُرِهَ تَسْمِيَةُ مَغْرِبٍ عِشَاءً وَعِشَاءٍ عَتَمَةً) لِلنَّهْيِ عَنْ الْأَوَّلِ فِي خَبَرِ الْبُخَارِيِّ «لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ الْمَغْرِبِ وَتَقُولُ الْأَعْرَابُ هِيَ الْعِشَاءُ» وَعَنْ الثَّانِي فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ «لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ أَلَا إنَّهَا الْعِشَاءُ وَهُمْ يَعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ» بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّهِ وَفِي رِوَايَةٍ «بِحِلَابِ الْإِبِلِ» قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ يُسَمُّونَهَا الْعَتَمَةَ لِكَوْنِهِمْ يَعْتِمُونَ بِحِلَابِ الْإِبِلِ أَيْ يُؤَخِّرُونَهُ إلَى شِدَّةِ الظَّلَامِ فَالْعَتَمَةُ شِدَّةُ الظُّلْمَةِ وَمَا ذَكَرَ مِنْ الْكَرَاهَةِ فِي الثَّانِي هُوَ مَا جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي كُتُبِهِ لَكِنَّهُ خَالَفَ فِي الْمَجْمُوعِ فَقَالَ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تُسَمَّى الْعِشَاءُ عَتَمَةً وَذَهَبَ إلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ يُكْرَهُ (وَ) كُرِهَ (نَوْمٌ قَبْلَهَا)
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَضَاءَ وَأَسْفَرَ الرَّجُلُ بِالصَّلَاةِ صَلَّاهَا فِي الْإِسْفَارِ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَلَهَا سِتَّةُ أَوْقَاتٍ) ، وَقَدْ نَظَمَ إمَامُنَا الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْأَوْقَاتَ كُلَّهَا فَقَالَ
إذَا مَا رَأَيْت الظِّلَّ قَدْ زَالَ وَقْتُهُ ... فَصَلِّ صَلَاةَ الظُّهْرِ فِي الْوَقْتِ تَسْعَدُ
وَقُمْ قَامَةً بَعْدَ الزَّوَالِ فَإِنَّهُ ... أَوَانُ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقْتٌ مُحَدَّدُ
وَصَلِّ صَلَاةً لِلْغُرُوبِ بَعْدَمَا ... تَرَى الشَّمْسَ يَا هَذَا تَغِيبُ وَتُفْقَدُ
وَصَلِّ صَلَاةً لِلْأَخِيرَةِ بَعْدَمَا ... تَرَى الشَّفَقَ الْأَعْلَى يَغِيبُ وَيُفْقَدُ
وَلَا تَنْتَظِرْ نَحْوَ الْبَيَاضِ فَإِنَّهُ ... يَدُومُ زَمَانًا فِي السَّمَاءِ وَيَقْعُدُ
وَإِنْ شِئْت فِيهَا فَانْتَظِرْ بِصَلَاتِهَا ... إلَى ثُلُثِ لَيْلٍ وَهُوَ بِالْحَقِّ يُعْهَدُ
وَحَقِّقْ فَإِنَّ الْفَجْرَ فَجْرَانِ عِنْدَنَا ... وَمَيِّزْهُمَا حَقًّا فَأَنْتَ الْمُقَلِّدُ
فَأَوَّلُ طُلُوعٍ مِنْهُمَا يَبْدُ شَاهِقًا ... كَمَا ذَنَبُ السِّرْحَانِ فِي الْجَوِّ يَصْعَدُ
فَذَاكَ كَذُوبٌ ثُمَّ آخَرُ صَادِقٌ ... تَرَاهُ مُنِيرًا ضَوْءُهُ يَتَوَقَّدُ
وَصَلِّ صَلَاةَ الْفَجْرِ عِنْدَ ابْتِسَامِهِ ... تَنَالُ بِهَا الْفِرْدَوْسَ وَاَللَّهُ يَشْهَدُ
فَلَا خَيْرَ فِيمَنْ كَانَ لِلْوَقْتِ جَاهِلًا ... وَلَيْسَ لَهُ وَقْتٌ بِهِ يَتَعَبَّدُ
فَذَاكَ مِنْ الْمَوْلَى طَرِيدٌ وَمُبْعَدٌ ... كَذَا وَجْهُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَسْوَدُ
اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَوْقَاتَ مِنْهَا مَا هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَهُوَ الْفَضِيلَةُ وَالِاخْتِيَارُ وَالْجَوَازُ بِلَا كَرَاهَةٍ وَالْحُرْمَةُ وَالضَّرُورَةُ، وَأَمَّا وَقْتُ الْكَرَاهَةِ فَخَاصٌّ بِمَا عَدَا الظُّهْرَ وَالْمَغْرِبَ وَانْظُرْ حِكْمَتَهُ وَوَقْتُ الْعُذْرِ خَاصٌّ بِمَا عَدَا الصُّبْحَ وَانْظُرْ حِكْمَتَهُ أَيْضًا وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ وَقْتَ الْفَضِيلَةِ وَالِاخْتِيَارِ وَالْجَوَازِ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ تَدْخُلُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وَتَخْرُجُ مُتَعَاقِبَةً إلَّا فِي الْمَغْرِبِ، فَإِنَّهَا مُتَّحِدَةٌ فِيهِ دُخُولًا وَخُرُوجًا وَإِلَّا فِي الظُّهْرِ، فَإِنَّ وَقْتَ الْجَوَازِ وَالِاخْتِيَارِ يَتَّحِدَانِ خُرُوجًا أَيْضًا وَجُمْلَةُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ إمَّا اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ وَقْتًا أَوْ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَقْتًا إذَا اعْتَبَرْنَا مَفْهُومَ وَقْتِ الْفَضِيلَةِ وَالِاخْتِيَارِ فِي الْمَغْرِبِ اهـ مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا الطُّوخِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.

(قَوْلُهُ: وَكُرِهَ تَسْمِيَةُ مَغْرِبٍ عِشَاءً) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِالتَّغْلِيبِ كَالْعِشَاءَيْنِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ حَيْثُ قَالَ وَغَلَبَ فِي التَّئْنِيَةِ الْعَصْرُ لِشَرَفِهَا وَالْمَغْرِبُ لِلنَّهْيِ عَنْ تَسْمِيَتِهَا عِشَاءً لَكِنْ نَقَلَ سم فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ عَنْ الشَّارِحِ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ أَيْ مَعَ التَّغْلِيبِ اهـ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ الْمَغْرِبِ) بِجَرِّ الْمَغْرِبِ صِفَةٌ لِصَلَاتِكُمْ وَبِالرَّفْعِ خَبَرٌ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٌ وَبِالنَّصْبِ بِأَعْنِي وَالْمَعْنَى لَا تَتَّبِعُوا الْإِعْرَابَ فِي تَسْمِيَتِهِمْ الْمَغْرِبَ عِشَاءً؛ لِأَنَّ اللَّهَ سَمَّاهَا مَغْرِبًا وَتَسْمِيَةُ اللَّهِ أَوْلَى مِنْ تَسْمِيَتِهِمْ وَالسِّرُّ فِي النَّهْيِ خَوْفُ الِاشْتِبَاهِ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ اهـ شَرْحُ الْبُخَارِيِّ لِلْمُؤَلِّفِ (قَوْلُهُ: وَهُمْ يَعْتِمُونَ) بِكَسْرِ التَّاءِ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَأَكْرَمَ لَا مِنْ بَابِ نَصَرَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّهِ أَيْ مَعَ كَسْرِ التَّاءِ فِيهِمَا اهـ ع ش.
وَفِي الْمِصْبَاحِ الْعَتَمَةُ مِنْ اللَّيْلِ بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ إلَى آخِرِ الثُّلُثِ الْأَوَّلِ وَعَتَمَةُ اللَّيْلِ ظَلَامُ أَوَّلِهِ عِنْدَ سُقُوطِ نُورِ الشَّفَقِ وَأَعْتَمَ الرَّجُلُ دَخَلَ فِي الْعَتَمَةِ مِثْلُ أَصْبَحَ دَخَلَ فِي الصَّبَاحِ اهـ (قَوْلُهُ: أَنْ لَا تُسَمَّى الْعِشَاءُ عَتَمَةً) أَيْ فَتَكُونُ التَّسْمِيَةُ خِلَافَ الْأَوْلَى أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ إلَخْ وَمَعَ ذَلِكَ فَالْمُعْتَمَدُ مَا قَالَهُ الْأَقَلُّونَ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تُسَمَّى الْعِشَاءُ عَتَمَةً؛ لِأَنَّ خِلَافَ السُّنَّةِ إنْ وَرَدَ فِيهِ نَهْيٌ بِخُصُوصِهِ كَانَ مَكْرُوهًا كَمَا هُنَا وَإِلَّا كَانَ خِلَافَ الْأَوْلَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ يُكْرَهُ) أَيْ لِوُرُودِ النَّهْيِ الْخَاصِّ بِهِ وَلَا يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ الْعِشَاءَانِ وَلَا لِلْعِشَاءِ الْعِشَاءُ الْأَخِيرَةُ أَوْ الْآخِرَةُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَكُرِهَ نَوْمٌ قَبْلَهَا) أَيْ قَبْلَ فِعْلِهَا وَمَحَلُّ كَرَاهَةِ النَّوْمِ قَبْلَهَا إذَا ظَنَّ تَيَقُّظَهُ فِي الْوَقْتِ وَإِلَّا حَرُمَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُ، فَإِنْ نَامَ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ لَمْ يَحْرُمْ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُ تَيَقُّظِهِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَاطَبْ بِهَا وَلَوْ غَلَبَ عَلَيْهِ النَّوْمُ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَعَزْمِهِ عَلَى الْفِعْلِ وَأَزَالَ تَمْيِيزَهُ فَلَا حُرْمَةَ فِيهِ مُطْلَقًا وَلَا كَرَاهَةَ اهـ شَرْحُ

نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست