مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
1
صفحه :
520
(لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِمَنْ يَعْتَقِدُ بُطْلَانَ صَلَاتِهِ كَشَافِعِيٍّ) اقْتَدَى (بِحَنَفِيٍّ مَسَّ فَرْجَهُ) فَإِنَّهُ لَا يَصِحّ (لَا إنْ افْتَصَدَ) فَإِنَّهُ يَصِحُّ اعْتِبَارًا بِاعْتِقَادِ الْمُقْتَدِي أَنَّ الْمَسَّ يَنْقُضُ دُونَ الْفَصْدِ فَمَدَارُ عَدَمِ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِالْمُخَالِفِ عَلَى تَرْكِهِ وَاجِبًا فِي اعْتِقَادِ الْمُقْتَدِي (وَكَمُجْتَهِدَيْنِ اخْتَلَفَا فِي إنَاءَيْنِ) مِنْ الْمَاءِ طَاهِرٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQصَلَاتِهِ عِنْدَ الْمُقْتَدِي، وَأَنْ لَا يَكُونَ مُقْتَدِيًا، وَإِنْ لَا تَلْزَمْهُ الْإِعَادَةُ، وَأَنْ لَا يَكُونَ أَنْقَصَ مِنْ الْمَأْمُومِ، وَلَوْ احْتِمَالًا فَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْفَصْلِ شُرُوطٌ أَرْبَعَةٌ لِصِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ تُضَمُّ لِلسَّبْعَةِ الْآتِيَةِ فِي الْفَصْلِ الْآتِي فَيَكُونُ مَجْمُوعُ الشُّرُوطِ أَحَدَ عَشَرَ اهـ. شَيْخُنَا ح ف لَكِنَّ مَا ذُكِرَ هُنَا مَطْلُوبٌ فِي الْإِمَامِ، وَمَا سَيَأْتِي مَطْلُوبٌ فِي الْمَأْمُومِ اهـ.
(فَائِدَةٌ) قَدْ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ إمَامًا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَأْمُومًا كَالْأَصَمِّ الْأَعْمَى الَّذِي لَا يُمْكِنُهُ الْعِلْمُ بِانْتِقَالَاتِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ إمَامًا، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَأْمُومًا اهـ. م ر اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ الْأَئِمَّةِ) بِالْهَمْزِ، وَتَرَكَهُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بِمَنْ يُعْتَقَدُ بُطْلَانُ صَلَاتِهِ) كَانَ عَلَيْهِ الْإِبْرَازُ لِجَرَيَانِهَا عَلَى غَيْرِ مَنْ هِيَ لَهُ مَعَ وُجُودِ اللَّبْسِ اهـ. شَيْخُنَا، وَأَرَادَ بِالِاعْتِقَادِ الظَّنَّ الْغَالِبَ بِدَلِيلِ تَمْثِيلِهِ بِالْمُجْتَهِدِينَ لَا مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ الْأُصُولِيُّونَ مِنْ أَنَّهُ الْحُكْمُ الْجَازِمُ الْقَابِلُ لِلتَّغْيِيرِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ لَا إنْ افْتَصَدَ) صُورَةُ الِاقْتِدَاءِ بِهِ حِينَئِذٍ أَنَّهُ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ نَاسِيًا لِلْفَصْدِ أَوْ أَنَّ الْمَأْمُومَ نَسِيَ كَوْنَ الْإِمَامِ مُفْتَصِدًا فَلِلِاقْتِدَاءِ بِالْحَنَفِيِّ الْمُفْتَصِدِ صُورَتَانِ اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ع ش نَصُّهَا صَوَّرَ الْمَسْأَلَةَ صَاحِبُ الْخَوَاطِرِ السَّرِيعَةِ بِمَا إذَا نَسِيَ الْإِمَامُ كَوْنَهُ مُفْتَصِدًا، وَعَلِمَ الْمَأْمُومُ بِذَلِكَ لِتَكُونَ نِيَّةُ الْإِمَامِ جَازِمَةً فِي اعْتِقَادِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَهُ لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ عِنْدَنَا أَيْضًا لِعِلْمِنَا بِعَدَمِ جَزْمٍ بِالنِّيَّةِ انْتَهَتْ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ حَيْثُ عَلِمَ الْمَأْمُومُ الْحَدَثَ لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ عَلِمَ الْإِمَامُ حَالَ نَفْسِهِ أَوْ جَهِلَهُ، وَحَيْثُ عَلِمَ الْمَأْمُومُ الْفَصْدَ فَإِنْ عَلِمَهُ الْإِمَامُ أَيْضًا لَمْ يَصِحَّ، وَالْأَصَحُّ، وَإِنْ جَهِلَهُ صَحَّ عَلِمَهُ الْإِمَامُ أَمْ لَا فَتَأَمَّلْهُ اهـ. سم، وَقَوْلُهُ فَإِنْ عَلِمَهُ الْإِمَامُ أَيْضًا لَمْ يَصِحَّ أَيْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا م ر، وَإِنْ جَرَى حَجّ عَلَى الصِّحَّةِ، وَإِنْ عَلِمَهُ الْإِمَامُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ اعْتِبَارًا بِاعْتِقَادِ الْمُقْتَدِي) قَضِيَّتُهُ الصِّحَّةُ، وَاعْتِبَارُ اعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ فِي الشِّقِّ الثَّانِي أَنَّ هَذَا الْإِمَامَ يَتَحَمَّلُ عَنْ الْمَأْمُومِ كَغَيْرِهِ، وَتُدْرَكُ الرَّكْعَةُ بِإِدْرَاكِهِ رَاكِعًا فَلْيُحَرَّرْ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ (أَقُولُ) وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ اعْتِقَادَهُ صِحَّةَ صَلَاتِهِ صَيَّرَهُ مِنْ أَهْلِ التَّجَمُّلِ عِنْدَهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ عَلَى تَرْكِهِ وَاجِبًا) أَيْ يَقِينًا فَلَوْ شَكَّ شَافِعِيٌّ فِي إتْيَانِ الْمُخَالِفِ بِالْوَاجِبَاتِ عِنْدَ الْمَأْمُومِ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ بِهِ فِي تَوَقِّي الْخِلَافِ اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ إلَخْ بَقِيَ أَنْ يُقَالَ سَلَّمْنَا أَنَّهُ أَتَى بِهِ لَكِنْ عَلَى اعْتِقَادِ السُّنِّيَّةِ، وَمَنْ اعْتَقَدَ بِفَرْضٍ مُعَيَّنٍ نَفْلًا كَانَ ضَارًّا أَيْ كَمَا تَقَدَّمَ وَالشَّارِحُ أَيْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَشَارَ إلَى دَفْعِهِ بِقَوْلِهِ وَلَا يَضُرُّ عَدَمُ اعْتِقَادِهِ الْوُجُوبَ إلَخْ، وَكَأَنَّ حَاصِلَهُ أَنَّهُ لَمَّا أَتَى بِهِ، وَكَانَ اعْتِقَادُهُ عَدَمَ الْوُجُوبِ مَذْهَبًا لَهُ غَيْرُ مُبْطِلٍ عِنْدَهُ اكْتَفَيْنَا مِنْهُ بِذَلِكَ بِخِلَافِ الْمُوَافِقِ فَإِنَّ اعْتِقَادَهُ عَدَمَ الْوُجُوبِ لَيْسَ مَذْهَبًا لَهُ، وَمُبْطِلٌ عِنْدَهُ فَلَمْ يُكْتَفَ مِنْهُ بِذَلِكَ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ اعْتِقَادَ عَدَمِ الْوُجُوبِ إنَّمَا يُؤَثِّرُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَذْهَبًا لِلْمُعْتَقِدِ، وَإِلَّا لَمْ يُؤَثِّرْ، وَيُكْتَفَى مِنْهُ بِمُجَرَّدِ الْإِتْيَانِ، وَأَمَّا مَا دُفِعَ بِهِ م ر أَيْضًا ذَلِكَ مِنْ أَنَّ اعْتِقَادَهُ عَدَمَ الْوُجُوبِ كَإِتْيَانِ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَتَى بِالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِقَصْدِ الِاسْتِرَاحَةِ مَعَ أَنَّهُ يَقَعُ عَنْ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ اعْتِقَادُ فَرْضٍ مُعَيَّنٍ نَفْلًا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ أَتَى بِالْفَرْضِ يَظُنُّهُ نَفْلًا بِنَاءً عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ أَتَى بِالْفَرْضِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كَوْنِ الشَّكِّ فِي أَنَّ الْحَنَفِيَّ تَرَكَ الْوَاجِبَاتِ لَا يَضُرُّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ كَذَلِكَ إذْ لَا فَرْقَ بَلْ بِالْأَوْلَى لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَضُرَّ الشَّكُّ فِي الْمُخَالِفِ الَّذِي لَا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ فَفِي الْمُوَافِقِ أُولَى، وَمِنْ ذَلِكَ مَا إذَا شَكَّ فِي طَهَارَةِ الْإِمَامِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ فِيمَا إذَا أَسَرَّ الْإِمَامُ فِي الْجَهْرِيَّةِ إنَّهُ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ، وَلَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ الْبَسْمَلَةَ كَأَنْ سَمِعَهُ يَصِلُ تَكْبِيرَ التَّحْرِيمِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ لَمْ تَصِحَّ قُدْوَةُ الشَّافِعِيِّ بِهِ اهـ. أَيْ فَتَجِبُ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ عِنْدَ إرَادَتِهِ الرُّكُوعَ لِأَنَّهُ قِبَلَهُ بِسَبِيلٍ مِنْ أَنْ يُعِيدَهَا عَلَى الصَّوَابِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(مَسْأَلَةٌ) سُئِلَ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَنْ إمَامِ مَسْجِدٍ يُصَلِّي بِعُمُومِ النَّاسِ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُرَاعِيَ الْخِلَافَ أَوْ لَا، وَيَقْتَصِرَ عَلَى مَذْهَبِهِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَةَ الْخِلَافِ اهـ اج (قَوْلُهُ أَيْضًا عَلَى تَرْكِهِ وَاجِبًا فِي اعْتِقَادِ الْمُقْتَدِي) أَيْ وَاجِبًا لَا يَقُولُ بِتَرْكِهِ الْمُقْتَدِي أَصْلًا، وَهُوَ فِي الْفَصْدِ غَيْرُ تَارِكٍ لِوَاجِبٍ فِي اعْتِقَادِ الْمُقْتَدِي اهـ. ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَلَا يُشْكِلُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ حُكْمُنَا بِاسْتِعْمَالِ مَائِهِ، وَعَدَمِ مُفَارَقَتِهِ عِنْدَ سُجُودِهِ لِصٌّ، وَلَا قَوْلُهُمْ لَوْ نَوَى مُسَافِرَانِ شَافِعِيٌّ وَحَنَفِيٌّ إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ بِمَوْضِعٍ انْقَطَعَ بِوُصُولِهِمَا سَفَرُ الشَّافِعِيِّ فَقَطْ، وَجَازَ لَهُ الِاقْتِدَاءُ
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
1
صفحه :
520
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir