مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
نویسنده :
البجيرمي
جلد :
1
صفحه :
106
وَلَوْ لَمْ تَزُلْ عَيْنُ النَّجَاسَةِ إلَّا بِسِتِّ غَسَلَاتٍ مَثَلًا حُسِبَتْ وَاحِدَةً كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ، لَكِنْ صَحَّحَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَنَّهَا سِتٌّ، وَقَوَّاهُ فِي الْمُهِمَّاتِ
(أَوْ) نَجُسَ (بِبَوْلِ صَبِيٍّ لَمْ يَطْعَمْ) أَيْ: لَمْ يَتَنَاوَلْ قَبْلَ مُضِيِّ حَوْلَيْنِ (غَيْرَ لَبَنٍ لِلتَّغَذِّي
ـــــــــــــــــــــــــــــQمُتَنَجِّسٌ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي شَيْخُنَا قَالَ ح ل قَالَ شَيْخُنَا وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الطَّهُورِ وَالْمُسْتَعْمَلِ وَعَلَى قِيَاسِهِ يُقَالُ وَلَا بَيْنَ الطَّاهِرِ وَالنَّجَسِ.
وَأَمَّا لَوْ أَصَابَ مَا تَطَايَرَ مِنْهُ شَيْئًا قَبْلَ تَمَامِ السَّبْعِ فَيُشْتَرَطُ فِي تَطْهِيرِهِ تَتْرِيبُهُ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ انْتَهَى، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ أَصَابَ شَيْءٌ مِنْ الْأَرْضِ التُّرَابِيَّةِ ثَوْبًا قَبْلَ تَمَامِ السَّبْعِ اُشْتُرِطَ فِي تَطْهِيرِهِ تَتْرِيبُهُ وَلَا يَكُونُ تَبَعًا لَهَا لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ فِيهَا وَهِيَ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِتَتْرِيبِ التُّرَابِ، وَأَيْضًا فَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ وَلَمْ يَسْتَثْنُوا مِنْ تَتْرِيبِ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ إلَّا الْأَرْضَ التُّرَابِيَّةَ كَذَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ وَهُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ اهـ وَأَمَّا لَوْ أَصَابَ شَيْءٌ مِنْ غَسَلَاتِ الْكَلْبِ شَيْئًا فَحُكْمُهُ الْمُنْتَقِلُ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ تَتْرِيبِهِ غَسَلَهُ قَدْرَ مَا بَقِيَ مِنْ السَّبْعِ وَلَمْ يُتَرِّبْ وَإِلَّا فَقَدْرُ مَا بَقِيَ مَعَ التَّتْرِيبِ وَلَوْ اجْتَمَعَ مَاءُ الْغَسَلَاتِ السَّبْعِ ثُمَّ تَرَشْرَشَ شَيْءٌ مِنْهُ فَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ التَّتْرِيبُ فِي أُولَى السَّبْعِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى تَتْرِيبٍ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ عِنْدَ الِانْفِرَادِ فَكَذَا عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ وَإِلَّا اُحْتِيجَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ مَخْلُوطٌ بِمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ وَهُوَ مَاءُ الْأُولَى بِرْمَاوِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ع ش أَمَّا الْغَسَلَاتُ إذَا جُمِعَتْ مِنْ غَسْلِ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ فَقَدْ أَفْتَى ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ بِأَنَّ الْإِنَاءَ الَّذِي جُمِعَتْ فِيهِ يُغْسَلُ سَبْعًا إحْدَاهُنَّ بِتُرَابٍ وَخَالَفَ سم وَقَالَ: إذَا كَانَ التَّتْرِيبُ فِي أُولَى السَّبْعِ لَمْ يُحْتَجْ إلَيْهِ لِأَنَّ مَاءَ الْأُولَى وَكُلًّا مِمَّا بَعْدَهَا لَا يَحْتَاجُ لِلتَّتْرِيبِ عِنْدَ الِانْفِرَادِ فَكَذَا عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ وَالْمُعْتَمَدُ كَلَامُ ابْنِ أَبِي شَرِيفٍ اهـ شَبْشِيرِيٌّ أَيْ لِأَنَّهَا صَارَتْ نَجَاسَةً مُسْتَقِلَّةً فَلَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهَا سَبْعًا وَتَتْرِيبِهَا اهـ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا ح ف كَلَامَ سم (قَوْلُهُ عَيْنُ النَّجَاسَةِ) أَيْ جِرْمُهَا أَوْ أَحَدُ أَوْصَافِهَا. اهـ. ح ل فَالْمُرَادُ بِالْعَيْنِ هُنَا مَا قَابَلَ الْحُكْمِيَّةَ بِخِلَافِ الْعَيْنِ الَّتِي لَا يَصِحُّ التَّتْرِيبُ مَعَهَا فَإِنَّهَا الْجِرْمُ كَمَا فِي شَوْبَرِيٍّ وَفِي قَوْلِهِ وَلَوْ لَمْ تَزُلْ إلَخْ إشَارَةٌ إلَى تَقْيِيدِ الْمَتْنِ كَأَنَّهُ قَالَ: وَالْغَسَلَاتُ الْمُزِيلَةُ لِلْعَيْنِ تُعَدُّ وَاحِدَةً وَإِنْ كَثُرَتْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ م ر وَإِنَّمَا حُسِبَ الْعَدَدُ الْمَأْمُورُ بِهِ مِنْ الِاسْتِنْجَاءِ قَبْلَ زَوَالِ الْعَيْنِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ تَخْفِيفٍ وَمَا هُنَا مَحَلُّ تَغْلِيظٍ فَلَا يُقَاسُ هَذَا بِذَاكَ شَرْحُ م ر، وَالنُّكْتَةُ فِي تَعْبِيرِ الشَّارِحِ بِالسِّتِّ دُونَ غَيْرِهَا الرَّدُّ عَلَى الْمُخَالِفِ الْمَذْكُورِ بَعْدَ تَدَبُّرٍ (قَوْلُهُ حُسِبَتْ وَاحِدَةً) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَا يَكْفِي التَّتْرِيبُ قَبْلَ زَوَالِ الْعَيْنِ، وَالْمُرَادُ عَيْنٌ لَهَا جِرْمٌ وَإِلَّا فَيَكْفِي نَعَمْ إنْ أَزَالَهَا الْمَاءُ الْمُصَاحِبُ لِلتُّرَابِ اُتُّجِهَ الْإِجْزَاءُ وَوَافَقَ عَلَيْهِ م ر سم وع ش وَشَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ) مُعْتَمَدٌ.
(قَوْلُهُ لَمْ يُطْعَمْ) يُقَالُ طَعِمْت بِكَسْرِ الْعَيْنِ أُطْعَمُ بِفَتْحِهَا إذَا تَنَاوَلْتَ مَأْكُولًا أَوْ مَشْرُوبًا وَفِي الْمُخْتَارِ وَالطُّعْمُ بِالضَّمِّ الطَّعَامُ وَقَدْ طَعِمَ بِالْكَسْرِ طُعْمًا بِضَمِّ الطَّاءِ إذَا أَكَلَ أَوْ ذَاقَ فَهُوَ طَاعِمٌ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} [البقرة: 249] أَيْ مَنْ لَمْ يَذُقْهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُطْلَقُ الطُّعْمُ بِالضَّمِّ عَلَى الْمَشْرُوبِ. اهـ. ع ش قَالَ تَعَالَى: {فَإِذَا طَعِمْتُمْ} [الأحزاب: 53] . (قَوْلُهُ قَبْلَ مُضِيِّ حَوْلَيْنِ) تَنَازَعَهُ قَوْلُهُ بَوْلٌ وَقَوْلُهُ لَمْ يُطْعَمْ فَلَوْ شَرِبَ اللَّبَنَ قَبْلَ مُضِيِّ الْحَوْلَيْنِ ثُمَّ بَالَ بَعْدَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ غَيْرَ اللَّبَنِ هَلْ يَكْفِي فِيهِ النَّضْحُ أَوْ يَجِبُ الْغَسْلُ لِأَنَّ تَمَامَ الْحَوْلَيْنِ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ أَكْلِ غَيْرِ اللَّبَنِ، الَّذِي يَظْهَرُ الثَّانِي كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الطَّنْدَتَائِيُّ ز ي وَقَوْلُهُ مُنَزَّلٌ إلَخْ أَيْ لِغِلَظِ مَعِدَتِهِ حِينَئِذٍ وَقُوَّتِهَا عَلَى الِاسْتِحَالَةِ ح ل، وَكَذَا لَوْ أَكَلَ غَيْرَ اللَّبَنِ لِلتَّغَذِّي فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهُ وَصَارَ يَقْتَصِرُ عَلَى اللَّبَنِ، فَهَلْ يُقَالُ لِكُلٍّ زَمَنٍ حُكْمُهُ؟ أَوْ يُقَالُ يُغْسَلُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَكَلَ غَيْرَ اللَّبَنِ لِلتَّغَذِّي، يَظْهَرُ الثَّانِي كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الطَّنْدَتَائِيُّ وَلَوْ اخْتَلَطَ اللَّبَنُ بِغَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ الْغَيْرُ أَكْثَرَ غُسِلَ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ أَوْ مُسَاوِيًا فَلَا غَسْلَ وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا أَنَّهُ يُغْسَلُ مُطْلَقًا حَيْثُ كَانَ يَتَنَاوَلُهُ عَلَى وَجْهِ التَّغَذِّي انْتَهَى. ز ي
وَمِثْلُ مَا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ الْبَوْلُ الْمُصَاحِبُ لِآخِرِهِمَا سم ع ش عَلَى م ر فَإِنْ شَكَّ هَلْ هُوَ قَبْلَهُمَا أَوْ بَعْدَهُمَا؟ فَنَقَلَ عَنْ س ل أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ لِأَنَّ النَّضْحَ رُخْصَةٌ لَا يُصَارُ إلَيْهَا إلَّا بِيَقِينٍ وَخَالَفَهُ ع ش عَلَى م ر قَالَ: لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ بُلُوغِ الْحَوْلَيْنِ وَعَدَمُ كَوْنِ الْبَوْلِ بَعْدَهُمَا وَالْحَوْلَانِ تَحْدِيدٌ اهـ. (قَوْلُهُ غَيْرَ لَبَنٍ) كَسَمْنٍ وَلَوْ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ اللَّبَنِ الْقِشْدَةُ، أَيْ مِنْ أُمِّهِ أَوْ لَا وَإِنْ كَانَ لَا يَحْنَثُ بِأَكْلِهَا مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ اللَّبَنَ قَالَ
نام کتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
نویسنده :
البجيرمي
جلد :
1
صفحه :
106
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir