مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
نویسنده :
البجيرمي
جلد :
1
صفحه :
218
لِلِاتِّبَاعِ فِي بَعْضِ ذَلِكَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ وَقِيَاسًا فِي الْبَقِيَّةِ وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمُصَلِّيَ مُسْتَوْفِزٌ فِي الْأَوَّلِ لِلْحَرَكَةِ بِبَدَنِهِ بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِي وَالْحَرَكَةُ عَنْ الِافْتِرَاشِ أَهْوَنُ وَتَعْبِيرِي بِسُنَّ آخِرَهُ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَيُسَنُّ فِي الْأَوَّلِ إلَى آخِرِهِ.
. (وَ) سُنَّ. (أَنْ يَضَعَ فِي قُعُودِ تَشَهُّدَيْهِ يَدَيْهِ عَلَى طَرَفِ رُكْبَتَيْهِ) بِأَنْ يَضَعَ يُسْرَاهُ عَلَى طَرَفِ الْيُسْرَى بِحَيْثُ تُسَامِتُهُ رُءُوسُهَا وَيَضَعَ يُمْنَاهُ عَلَى طَرَفِ الْيُمْنَى وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي. (نَاشِرًا أَصَابِعَ يُسْرَاهُ بِضَمٍّ) بِأَنْ لَا يُفَرِّجَ بَيْنَهَا لِتَتَوَجَّهَ كُلُّهَا إلَى الْقِبْلَةِ. (قَابِضُهَا مِنْ يُمْنَاهُ إلَّا الْمُسَبِّحَةِ) بِكَسْرِ الْبَاءِ، وَهِيَ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَيُرْسِلُهَا. (وَيَرْفَعُهَا) مَعَ إمَالَتِهَا قَلِيلًا. (عِنْدَ قَوْلِهِ إلَّا اللَّهُ) لِلِاتِّبَاعِ فِي ذَلِكَ فِي غَيْرِ الضَّمِّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ وَيُدِيمُ رَفْعَهَا وَيَقْصِدُ مِنْ ابْتِدَائِهِ بِهَمْزَةِ إلَّا اللَّهُ أَنَّ الْمَعْبُودَ وَاحِدٌ فَيَجْمَعُ فِي تَوْحِيدِهِ بَيْنَ اعْتِقَادِهِ وَقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ. (وَلَا يُحَرِّكَهَا) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فَلَوْ حَرَّكَهَا كُرِهَ، وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ. (وَالْأَفْضَلُ قَبْضُ الْإِبْهَامِ بِجَنْبِهَا) بِأَنْ يَضَعَهَا تَحْتَهَا عَلَى طَرَفِ رَاحَتِهِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَلَوْ أَرْسَلَهَا مَعَهَا أَوْ قَبَضَهَا فَوْقَ الْوُسْطَى أَوْ حَلَّقَ بَيْنَهُمَا بِرَأْسَيْهِمَا أَوْ بِوَضْعِ أُنْمُلَةِ الْوُسْطَى بَيْنَ عُقْدَتَيْ الْإِبْهَامِ أَتَى بِالسُّنَّةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْكَيْفِيَّةُ وَيَكُونُ هَذَا تَوَرُّكًا؟ قُلْتُ قِيَاسُ مَا يَأْتِي قَرِيبًا فِي قَطْعِ الْيُمْنَى أَوْ قَطْعِ مُسَبِّحَتِهَا عَدَمُ طَلَبِ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ ح ل.
(قَوْلُهُ: لِلِاتِّبَاعِ فِي بَعْضِ ذَلِكَ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْبَعْضِ الَّذِي فَعَلَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاَلَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر أَنَّ الِاتِّبَاعَ إنَّمَا هُوَ فِي صُورَةِ التَّوَرُّكِ وَفِي صُورَةِ الِافْتِرَاشِ فِي جُلُوسِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ وَقِيَاسًا فِي الْبَاقِي وَهُوَ بَقِيَّةُ صُوَرِ الِافْتِرَاشِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ) أَيْ: فِي كَوْنِ الِافْتِرَاشِ فِي الْأَوَّلِ وَالتَّوَرُّكِ فِي الثَّانِي وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْحِكْمَةُ فِي الْمُخَالَفَةِ بَيْنَ الْأَوَّلِ أَنَّهَا أَقْرَبُ لِعَدَمِ اشْتِبَاهِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَلِأَنَّ الْمَسْبُوقَ إذَا رَآهُ عَلِمَ أَنَّهُ فِي أَيِّ التَّشَهُّدَيْنِ وَالْحِكْمَةُ فِي التَّخْصِيصِ أَنَّ الْمُصَلِّيَ مُسْتَوْفِزٌ فِي غَيْرِ الْأَخِيرِ وَالْحَرَكَةُ عَنْ الِافْتِرَاشِ أَهْوَنُ. (قَوْلُهُ: أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَيُسَنُّ) أَيْ: لِشُمُولِهِ بَقِيَّةَ جِلْسَاتِ الصَّلَاةِ ع ش وَعِبَارَةُ ح ل أَعَمُّ أَيْ: وَأَوْلَى لِأَنَّ عِبَارَةَ الْأَصْلِ لَا تَشْمَلُ تَشَهُّدَ الصُّبْحِ وَالْجُمُعَةِ إلَّا عَلَى سَبِيلِ التَّغْلِيبِ لِأَنَّهُ لَيْسَ آخِرًا لِأَنَّ الْآخِرَ فِي كَلَامِهِ مَا قَابَلَ الْأَوَّلَ.
. (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَضَعَ إلَخْ) هَذِهِ الْمَسْنُونَاتُ هَلْ تُسَنُّ لِمَنْ لَا يُحْسِنُ التَّشَهُّدَ أَيْضًا الْوَجْهُ نَعَمْ وَهَلْ تُسَنُّ لِلْمُصَلِّي مُضْطَجِعًا إنْ أَمْكَنَ الْوَجْهُ نَعَمْ أَيْضًا لِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ وَلِلتَّشَبُّهِ بِالْقَادِرِينَ سم فَقَوْلُهُ فِي قُعُودٍ أَيْ: وَاضْطِجَاعٍ أَوْ اسْتِلْقَاءٍ فَالْقُعُودُ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَقَوْلُهُ تَشَهُّدَيْهِ أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُحْسِنْهُمَا وَكَذَا تَشَهُّدَاتِهِ بِأَنْ كَانَ مَسْبُوقًا كَمَا فِي ع ش.
(قَوْلُهُ: تُسَامِتُهُ) أَيْ: الطَّرَفَ. (قَوْلُهُ: بِضَمٍّ) أَيْ: حَتَّى لِلْإِبْهَامِ سم. (قَوْلُهُ: لِتَتَوَجَّهَ كُلُّهَا لِلْقِبْلَةِ) أَيْ: غَالِبًا فَلَا يَرِدُ ضَمُّ مَنْ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ أَوْ مُضْطَجِعًا ح ف. (قَوْلُهُ: قَابِضِهَا) أَيْ: الْأَصَابِعِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهَا مِنْ يُسْرَاهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ مِنْ يُمْنَاهُ قَالَ ع ش: قَابِضُهَا أَيْ: بَعْدَ وَضْعِهَا أَوَّلًا مَنْشُورَةَ الْأَصَابِعِ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُشَارُ بِهَا لِلتَّوْحِيدِ وَالتَّنْزِيهِ عَنْ التَّشْرِيكِ وَتُسَمَّى أَيْضًا السَّبَّابَةَ لِأَنَّهُ يُشَارُ بِهَا عِنْدَ الْمُخَاصَمَةِ وَالسَّبِّ وَخُصَّتْ بِذَلِكَ لِاتِّصَالِهَا بِنِيَاطِ الْقَلْبِ فَكَأَنَّهَا سَبَبٌ لِحُضُورِهِ شَرْحُ م ر وَالنِّيَاطُ عِرْقٌ مُتَّصِلٌ بِالْقَلْبِ اهـ مِصْبَاحٌ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَيَرْفَعُهَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ قُطِعَتْ أَيْ: يُمْنَاهُ لَمْ يُشِرْ بِالْيُسْرَى بَلْ يُكْرَهُ سم. (قَوْلُهُ: وَيُدِيمُ رَفْعَهَا) أَيْ: إلَى السَّلَامِ أَيْ: تَمَامِ التَّسْلِيمَتَيْنِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ ع ش وَلَوْ عَجَزَ عَنْ التَّشَهُّدِ وَقَعَدَ بِقَدْرِهِ سُنَّ فِي حَقِّهِ أَنْ يَرْفَعَ مُسَبِّحَتَهُ كَمَا أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ الْقُنُوتِ سُنَّ فِي حَقِّهِ أَنْ يَقِفَ بِقَدْرِهِ وَأَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ ز ي وَقَوْلُهُ أَيْ: إلَى السَّلَامِ عِبَارَةُ ع ش أَيْ: إلَى الْقِيَامِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالسَّلَامِ فِي الْأَخِيرِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُحَرِّكُهَا لِلِاتِّبَاعِ) فَإِنْ قُلْتَ قَدْ وَرَدَ بِتَحْرِيكِهَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَقَدْ أَخَذَ بِهِ الْإِمَامُ مَالِكٌ كَمَا وَرَدَ بِعَدَمِ تَحْرِيكِهَا أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ فَمَا الْمُرَجَّحُ. قُلْتَ مِمَّا يُرَجِّحُ الشَّافِعِيَّ فِي أَخْذِهِ بِالْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى عَدَمِ التَّحْرِيكِ أَنَّهَا دَالَّةٌ عَلَى السُّكُونِ الْمَطْلُوبِ فِي الصَّلَاةِ. اهـ. شَيْخُنَا ح ف. (قَوْلُهُ: وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ) صَرَّحَ بِهِ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ يَقُولُ بِالْبُطْلَانِ ع ش وَلَا تَبْطُلُ وَإِنْ حَرَّكَهَا ثَلَاثًا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ عُضْوًا مُسْتَقِلًّا وَلِأَنَّهُ فِعْلٌ خَفِيفٌ بَلْ قِيلَ إنَّ تَحْرِيكَهَا مَنْدُوبٌ عِنْدَنَا فَفِي تَحْرِيكِهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الْكَرَاهَةُ وَالنَّدْبُ وَالتَّحْرِيمُ مَعَ الْبُطْلَانِ إنْ حَرَّكَهَا ثَلَاثًا شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَضَعَهَا تَحْتَهَا) عِبَارَةُ شَرْحُ م ر لِلْإِرْشَادِ بِأَنْ يَضَعَ رَأْسَ الْإِبْهَامِ عِنْدَ أَسْفَلِهَا عَلَى طَرَفِ الرَّاحَةِ اهـ وَعَلَيْهِ فَيُقَدَّرُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مُضَافٌ أَيْ: بِأَنْ يَضَعَ رَأْسَهَا. اهـ. اط ف وَهَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ يُسَمِّيهَا بَعْضُ الْحُسَّابِ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ وَأَكْثَرُ الْحُسَّابِ يُسَمِّيهَا تِسْعَةً وَخَمْسِينَ انْتَهَى ح ل أَيْ: لِأَنَّ الْإِبْهَامَ وَالْمُسَبِّحَةَ فِيهِمَا خَمْسُ عُقَدٍ وَكُلُّ عُقْدَةٍ بِعَشْرَةٍ فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَالْأَصَابِعُ الْمَقْبُوضَةُ ثَلَاثَةٌ فَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ وَخَمْسُونَ وَاَلَّذِي يُسَمِّيهَا تِسْعَةً وَخَمْسِينَ يَجْعَلُ الْأَصَابِعَ الْمَقْبُوضَةَ تِسْعَةً بِالنَّظَرِ لِعُقَدِهَا لِأَنَّ فِي كُلِّ إصْبَعٍ ثَلَاثَ عُقَدٍ فَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي الْمَقْبُوضَةِ هَلْ هِيَ ثَلَاثَةٌ أَوْ تِسْعَةٌ ح ف.
(قَوْلُهُ: أَوْ حَلَّقَ بَيْنَهُمَا) أَيْ: بَيْنَ الْإِبْهَامِ وَالْوُسْطَى أَيْ: أَوْقَعَ التَّحْلِيقَ بَيْنَهُمَا أَيْ: جَعَلَهُمَا حَلْقَةً فَالظَّاهِرُ أَنَّ بَيْنَ زَائِدَةٌ فَلَوْ قَالَ: أَوْ حَلَّقَهُمَا أَيْ: جَعَلَهُمَا حَلْقَةً لَكَانَ أَظْهَرَ. (قَوْلُهُ: أَتَى بِالسُّنَّةِ) اُنْظُرْ أَيُّ هَذِهِ
نام کتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
نویسنده :
البجيرمي
جلد :
1
صفحه :
218
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir