مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
نویسنده :
البجيرمي
جلد :
1
صفحه :
266
وَأَجَابُوا عَنْ سُجُودِهِ بَعْدَهُ فِي خَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ، وَغَيْرِهِ بِحَمْلِهِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَنْ قَصْدٍ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ لِبَيَانِ حُكْمِ سُجُودِ السَّهْوِ سَوَاءٌ كَانَ السَّهْوُ بِزِيَادَةٍ، أَوْ نَقْصٍ أَمْ بِهِمَا (كَسُجُودِ الصَّلَاةِ) فِي وَاجِبَاتِهِ، وَمَنْدُوبَاتِهِ.
. (فَإِنْ سَلَّمَ عَمْدًا) مُطْلَقًا (أَوْ) سَهْوًا، وَ (طَالَ فَصْلٌ) عُرْفًا (فَاتَ) السُّجُودُ (وَإِلَّا سَجَدَ) نَعَمْ إنْ سَلَّمَ مُصَلِّي الْجُمُعَةِ فَخَرَجَ وَقْتُهَا أَوْ الْقَاصِرُ فَنَوَى الْإِقَامَةَ أَوْ انْتَهَى سَفَرُهُ بِوُصُولِ سَفِينَتِهِ، أَوْ رَأَى الْمُتَيَمِّمُ الْمَاءَ، أَوْ انْتَهَتْ مُدَّةُ مَسْحِ الْخُفِّ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ لَمْ يَسْجُدْ (وَ) إذَا سَجَدَ فِيمَا إذَا سَلَّمَ سَاهِيًا، وَلَمْ يُطِلْ فَصْلٌ (صَارَ عَائِدًا إلَى الصَّلَاةِ) فَيَجِبُ أَنْ يُعِيدَ السَّلَامَ، وَإِذَا أَحْدَثَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِذَا خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ فِيهِ فَاتَتْ الْجُمُعَةُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQهُنَا مِنْ إضَافَةِ الْعَامِّ لِلْخَاصِّ؛ لِأَنَّ الْقُبَيْلَ زَمَانٌ أَيْضًا، تَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: عَنْ سُجُودِهِ) أَيْ: النَّبِيِّ وَقَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ أَيْ السَّلَامَ ع ش وَقَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ عَنْ قَصْدٍ؛ لِأَنَّهُ سَلَّمَ سَاهِيًا. (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّهُ) أَيْ: السُّجُودَ بَعْدَ السَّلَامِ وَهَذَا جَوَابٌ ثَانٍ وَإِنَّمَا أَتَى بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِاسْتِدْرَاكِ مَا فَاتَهُ وَلَمْ يَأْتِ بِهِ لِبَيَانِ أَنَّ مَحَلَّ السُّجُودِ بَعْدَ السَّلَامِ، اهـ. اط ف. (قَوْلُهُ: لَمْ يَرِدْ لِبَيَانِ إلَخْ) أَيْ: فَوَجَبَ تَأْوِيلُهُ عَلَى وَفْقِ الْوَارِدِ لِبَيَانِ الصَّرِيحِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ، وَلَا يَجُوزُ رَدُّهُ شَوْبَرِيٌّ وَتَأْوِيلُهُ أَنْ يُقَالَ: سَلَامُهُ سَهْوٌ بِدَلِيلِ أَنَّهُ أَعَادَ السَّلَامَ بَعْدَ سُجُودِ السَّهْوِ، وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ إلَخْ بَلْ وَرَدَ لِبَيَانِ أَنَّ السَّلَامَ سَهْوًا لَا يَبْطُلُ.
(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى الرَّدِّ عَلَى مُقَابِلِ الْجَدِيدِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ إنْ سَهَا بِنَقْصٍ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بِزِيَادَةٍ فَبَعْدَهُ م ر ع ش، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَعِنْدَهُ أَيْضًا يَكُونُ السُّجُودُ قَبْلَ السَّلَامِ، إذَا كَانَ السَّهْوُ بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ مَعًا. (قَوْلُهُ: كَسُجُودِ الصَّلَاةِ) فَلَوْ أَخَلَّ بِشَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ السَّجْدَةِ أَوْ الْجُلُوسِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ فِي السَّجْدَةِ مِنْ أَنَّهُ إنْ نَوَى الْإِخْلَالَ بِهِ قَبْلَ فِعْلِهِ أَوْ مَعَهُ، وَفَعَلَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ طَرَأَ لَهُ أَثْنَاءَ فِعْلِهِ الْإِخْلَالُ بِهِ، وَأَنَّهُ يَتْرُكُهُ فَتَرَكَهُ فَوْرًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، وَعَلَى هَذَا الْأَخِيرِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ الْإِسْنَوِيِّ عَدَمَ الْبُطْلَانِ، وَنُوزِعَ فِيهِ بِمَا يَرُدُّهُ مَا قَرَّرْنَاهُ، شَرْحُ م ر شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَمَنْدُوبَاتُهُ) قَالَ بَعْضُهُمْ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ فِيهِمَا: سُبْحَانَ مَنْ لَا يَسْهُو وَلَا يَنَامُ، وَهُوَ اللَّائِقُ بِالْحَالِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا إنَّمَا يَتِمُّ إذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ مَا يَقْتَضِي السُّجُودَ فَإِنْ تَعَمَّدَهُ لَمْ يَكُنْ لَائِقًا، بِالْحَالِ بَلْ اللَّائِقُ الِاسْتِغْفَارُ، وَسَكَتُوا عَنْ الذِّكْرِ بَيْنَهُمَا وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ كَالذِّكْرِ بَيْنَ سَجْدَتَيْ صُلْبِ الصَّلَاةِ، شَرْحُ م ر
. (قَوْلُهُ: فَإِنْ سَلَّمَ عَمْدًا) أَيْ: مُتَذَكِّرًا لِمُقْتَضِي سُجُودِ السَّهْوِ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ طَالَ الْفَصْلُ أَوْ لَا ع ش. (قَوْلُهُ: سَهْوًا) أَيْ: نَاسِيًا لِمُقْتَضِي سُجُودِ السَّهْوِ شَوْبَرِيٌّ وَأَمَّا السَّلَامُ فَعَمْدٌ فِيهِمَا. (قَوْلُهُ: أَوْ الْقَاصِرُ فَنَوَى الْإِقَامَةَ) هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْقَاصِرِ بِقِسْمَيْهِ مِنْ عَدَمِ السُّجُودِ إنْ أَرَادَ بِهِ عَدَمَ السُّجُودِ الْآنَ فَمُسَلَّمٌ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ إكْمَالُ الصَّلَاةِ تَامَّةً، وَالسُّجُودُ فِي آخِرِهَا فَمَحَلُّ نَظَرٍ عَمِيرَةُ، اهـ. ع ن. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: لَمْ يَسْجُدْ، بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ أَيْ الْآنَ أَيْ وَقْتَ إقَامَتِهِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ آخِرَ صَلَاتِهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ) أَيْ كَأَنْ أَحْدَثَ، وَتَطَهَّرَ عَنْ قُرْبٍ، أَوْ شُفِيَ دَائِمُ الْحَدَثِ أَوْ تَخَرَّقَ الْخُفُّ م ر ع ش. (قَوْلُهُ: لَمْ يَسْجُدْ) أَيْ: لَا يَجُوزُ لَهُ السُّجُودُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ سَجَدَ صَارَ عَائِدًا لِلصَّلَاةِ، فَيَلْزَمُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى فَوَاتُ الْجُمُعَةِ مَعَ إمْكَانِهَا، وَفِي الثَّالِثَةِ أَيْ وَالرَّابِعَةِ أَنَّهُ يَصِيرُ مُحْدِثًا فَلَوْ تَعَدَّى وَسَجَدَ فِي الْجَمِيعِ مَا عَدَا الْقَاصِرَ بِقِسْمَيْهِ لَا يَصِيرُ عَائِدًا لِلصَّلَاةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَأْمُورًا بِهِ ح ل بِإِيضَاحٍ.
(قَوْلُهُ: وَإِذَا سَجَدَ) أَيْ: أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ شَوْبَرِيٌّ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَشْرَعْ فِيهِ بِالْفِعْلِ. (قَوْلُهُ: صَارَ عَائِدًا إلَى الصَّلَاةِ) قَالَ فِي الْخَادِمِ: الصَّوَابُ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِمْ: صَارَ عَائِدًا إلَى الصَّلَاةِ، أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بِعَوْدِهِ عَدَمُ خُرُوجِهِ مِنْهَا أَصْلًا؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ حَقِيقَةُ الْخُرُوجِ مِنْهَا ثُمَّ الْعَوْدُ إلَيْهَا شَرْحُ م ر وَإِذَا تَذَكَّرَ بَعْدَ عَوْدِهِ تَرْكَ رُكْنٍ أَوْ شَكَّ فِيهِ لَزِمَهُ تَدَارُكُهُ قَبْلَ سُجُودِهِ فَإِنْ سَجَدَ قَبْلَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَبِهِ يُلْغَزُ فَيُقَالُ لَنَا: شَخْصٌ أَتَى بِسُنَّةٍ، فَلَزِمَهُ فَرْضٌ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: فَيَجِبُ أَنْ يُعِيدَ السَّلَامَ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَصَارَ عَائِدًا إلَى الصَّلَاةِ فَفَرَّعَ عَلَيْهِ فُرُوعًا ثَلَاثَةً هَذَا وَالثَّانِي قَوْلُهُ: وَإِذَا أَحْدَثَ إلَخْ، وَالثَّالِثُ قَوْلُهُ: وَإِذَا خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ فِيهِ، أَيْ السُّجُودِ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ فِي هَذَا الْفَرْعِ الثَّالِثِ أَنَّ الْعَوْدَ قَدْ صَحَّ، وَأَنَّ الْوَقْتَ خَرَجَ بَعْدَ الْعَوْدِ، وَهُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ قَوْلِهِ: فَاتَتْ الْجُمُعَةُ، أَيْ فَاتَ كَوْنُهَا جُمُعَةً، وَيُتِمُّهَا ظُهْرًا وَقَوْلُهُ: وَالسُّجُودُ فِي هَذِهِ حَرَامٌ، أَيْ مَعَ صِحَّةِ الْعَوْدِ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ الْجُمُعَةَ، أَيْ وَيُوجِبُ إتْمَامَ الصَّلَاةِ ظُهْرًا، هَذَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ كَلَامِهِ فَمَا كَتَبَهُ ز ي وَتَبِعَهُ ح ل وَعِ ش مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعَوْدَ لَمْ يَصِحَّ وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِ الشَّارِحِ وَسَيَأْتِي، اهـ. شَيْخُنَا ح ف.
(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ: فِي السُّجُودِ وَكَذَا بَعْدَهُ وَقَبْلَ السَّلَامِ، وَفَرْضُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْوَقْتَ خَرَجَ بَعْدَ أَنْ عَادَ لِلصَّلَاةِ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ
نام کتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
نویسنده :
البجيرمي
جلد :
1
صفحه :
266
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir