responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 193
الْمَاءِ وَالتَّخَلِّي التَّغَوُّطِ وَكَذَا الْبِرَازُ وَهُوَ بِكَسْرِ الْبَاءِ عَلَى الْمُخْتَارِ وَقِيسَ بِالْغَائِطِ الْبَوْلُ كَمَا صَرَّحَ فِي الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ بِكَرَاهَةِ ذَلِكَ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ. وَفِي الْمَجْمُوعِ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ كَرَاهَتُهُ، وَيَنْبَغِي حُرْمَتُهُ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ وَلِإِيذَاءِ الْمُسْلِمِينَ. انْتَهَى. وَالْمُعْتَمَدُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَقَارِعَةُ الطَّرِيقِ أَعْلَاهُ وَقِيلَ صَدْرُهُ وَقِيلَ مَا بَرَزَ مِنْهُ أَمَّا الطَّرِيقُ الْمَهْجُورُ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ.

(وَ) يُتَجَنَّبُ ذَلِكَ نَدْبًا فِي (الظِّلِّ) لِلنَّهْيِ عَنْ التَّخَلِّي فِي ظِلِّهِمْ أَيْ فِي الصَّيْفِ، وَمِثْلُهُ مَوْضِعُ اجْتِمَاعِهِمْ فِي الشَّمْسِ فِي الشِّتَاءِ (وَ) فِي الثُّقْبِ وَهُوَ بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ الْمُسْتَدِيرِ النَّازِلِ لِلنَّهْيِ عَنْهُ فِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ لِمَا قِيلَ إنَّهُ مَسْكَنُ الْجِنِّ، وَلِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهِ حَيَوَانٌ ضَعِيفٌ فَيَتَأَذَّى أَوْ قَوِيٌّ فَيُؤْذِيهِ أَوْ يُنَجِّسُهُ وَمِثْلُهُ السَّرَبُ وَهُوَ بِفَتْحِ السِّينِ وَالرَّاءِ الشِّقُّ الْمُسْتَطِيلُ. قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: يَنْبَغِي تَحْرِيمُ ذَلِكَ لِلنَّهْيِ عَنْهُ إلَّا أَنْ يُعَدَّ لِذَلِكَ أَيْ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ فَلَا تَحْرِيمَ وَلَا كَرَاهَةَ، وَالْمُعْتَمَدُ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ التَّحْرِيمِ.

(وَلَا يَتَكَلَّمُ عَلَى الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ) أَيْ يَسْكُتُ حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فَلَا يَتَكَلَّمُ بِذِكْرٍ وَلَا غَيْرِهِ أَيْ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَإِنْذَارِ أَعْمَى فَلَا يُكْرَهُ، بَلْ قَدْ يَجِبُ لِخَبَرِ: «لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفِينَ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَمَعْنَى يَضْرِبَانِ يَأْتِيَانِ وَالْمَقْتُ الْبُغْضُ، وَهُوَ إنْ كَانَ عَلَى الْمَجْمُوعِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلَعَنَ لَكِنَّ مَا ذَكَرَهُ هُوَ الْمُتَبَادَرُ.
قَوْلُهُ: (الْبِرَازَ) بَدَلٌ مِنْ الْمَلَاعِنِ فَهُوَ مَوْضِعٌ مَجَازًا اهـ. شَيْخُنَا.
قَوْلُهُ: (كَرَاهَتُهُ) مُعْتَمَدٌ.
قَوْلُهُ: (وَيَنْبَغِي حُرْمَتُهُ) ضَعِيفٌ.
قَوْلُهُ: (وَقِيلَ صَدْرُهُ) أَيْ أَوَّلُهُ. وَهَذَا الْخِلَافُ مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ، وَإِلَّا فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ مَيْدَانِيٌّ.
قَوْلُهُ: (مَا بَرَزَ مِنْهُ) أَيْ مَا ظَهَرَ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَعْلَاهُ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْهُ.
قَوْلُهُ: (أَمَّا الطَّرِيقُ الْمَهْجُورُ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ الْمَسْلُوكِ.

قَوْلُهُ: (فِي الظِّلِّ) مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَوْضِعُ الظِّلِّ أَوْ الشَّمْسِ مَحَلًّا لِلْمَعْصِيَةِ كَقَبْضِ الْمَكْسِ، وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ. اهـ اج.
قَوْلُهُ: (مَوْضِعُ اجْتِمَاعِهِمْ) أَيْ لِنَحْوِ حَدِيثٍ مُبَاحِ أَمَّا الْحَرَامُ فَلَا يُكْرَهُ بَلْ وَقِيلَ بِنَدْبِهِ تَنْفِيرًا لَهُمْ لَمْ يَبْعُدْ، وَقَدْ يَجِبُ إنْ لَزِمَ عَلَيْهِ دَفْعُ مَعْصِيَةٍ وَلَا يُكْرَهُ فِي الِاجْتِمَاعِ لِمَكْرُوهِ إنْ تَيَقَّنَ ذَلِكَ أَوْ ظَنَّهُ، وَيَنْبَغِي فِي الشَّكِّ الْكَرَاهَةُ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي الِاجْتِمَاعِ الْإِبَاحَةُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
قَوْلُهُ: (بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ) أَيْ أَوْ فَتْحِهَا، بَلْ اقْتَصَرَ فِي الْمِصْبَاحِ عَلَيْهِ وَفِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ فَتْحُ الْمُثَلَّثَةِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهَا، وَشَمِلَ قَوْلُهُ الثَّقْبَ مَا حَصَلَ بِحَفْرِهِ فِي الْحَالِ وَهُوَ مَوْضِعُ نَظَرٍ، وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ الْمُعَدِّ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ سم.
قَوْلُهُ: (النَّازِلُ) وَيُقَالُ لَهُ الْحُجْرُ.
قَوْلُهُ: (مَسْكَنُ الْجِنِّ) وَفِي الشَّامِلِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمْ قَتَلُوا سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمَّا بَالَ فِيهِ وَمِثْلُهُ الْغَائِطُ.
قَوْلُهُ: (يَنْبَغِي تَحْرِيمُ ذَلِكَ) عِبَارَةُ ق ل. نَعَمْ إنْ حُمِلَ عَلَى ظَنِّ الْإِيذَاءِ لَهُ أَوْ بِهِ وَلَمْ يَكُنْ مِمَّا يُنْدَبُ قَتْلُهُ لَمْ يَبْعُدْ تَحْرِيمُهُ. اهـ بِحُرُوفِهِ.
قَوْلُهُ: (حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ) لَيْسَ قَيْدًا فَالْمُعْتَمَدُ الْكَرَاهَةُ مُطْلَقًا بِمُجَرَّدِ الدُّخُولِ وَلَوْ لِغَيْرِ قَضَائِهَا، كَأَنْ دَخَلَ لِوَضْعِ إبْرِيقٍ مَثَلًا أَوْ لِسِرَاجٍ أَوْ طَالَ دِهْلِيزُهُ. وَفِي شَرْحِ ابْنِ قَاسِمٍ الْعَبَّادِيِّ عَلَى الْمَتْنِ مَا يُوَافِقُ كَلَامَ الشَّارِحِ وَهُوَ مَرْجُوحٌ كَمَا عَلِمْت اهـ.

قَوْلُهُ: (أَيْ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ) أَيْ الْكَلَامُ. وَقَوْلُهُ: (بَلْ قَدْ يَجِبُ) إذَا خَشِيَ وُقُوعَ مَحْذُورٍ بِمُحْتَرَمٍ كَأَعْمَى يَقَعُ فِي نَحْوِ بِئْرٍ،
وَقَدْ يُسَنُّ إنْ رَجَحَتْ مَصْلَحَتُهُ عَلَى السُّكُوتِ
كَأَنْ حَدَّثَتْهُ نَفْسُهُ بِصَدَقَةٍ وَخَشِيَ مِنْ حَيْلُولَةِ الشَّيْطَانِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، فَيُسَنُّ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْأَمْرِ بِالْإِعْطَاءِ، وَقَدْ يُبَاحُ لِحَاجَةٍ لَمْ تَتَرَجَّحْ الْمَصْلَحَةُ فِيهَا وَلَا يَحْرُمُ فِي حَالٍ وَلَوْ بِقُرْآنٍ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ حَيْثُ قَالَ بِتَحْرِيمِهِ.
قَوْلُهُ: (إلَّا لِضَرُورَةٍ) وَهَلْ مِنْ الْكَلَامِ مَا يَأْتِي بِهِ قَاضِي الْحَاجَةِ مِنْ التَّنَحْنُحِ عِنْدَ طَرْقِ بَابِ الْخَلَاءِ مِنْ الْغَيْرِ لِيَعْلَمَ هَلْ فِيهِ أَحَدٌ أَمْ لَا؟ . فِيهِ نَظَرٌ. وَالْأَقْرَبُ أَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يُسَمَّى كَلَامًا، وَبِتَقْدِيرِهِ فَهُوَ لِحَاجَةِ وَهِيَ دَفْعُ دُخُولِ مَنْ يَطْرُقُ الْبَابَ عَلَيْهِ لِظَنِّهِ خُلُوَّ الْمَحَلِّ. اهـ ع ش عَلَى م ر. قَوْلُهُ: (وَهُوَ إنْ كَانَ عَلَى الْمَجْمُوعِ إلَخْ) أَيْ الَّذِي هُوَ كَشْفُ الْعَوْرَةِ؛ لِأَنَّ الْمَجْمُوعَ يَصْدُقُ بِالْكُلِّ كَالْبَعْضِ، وَقَوْلُهُ:

نام کتاب : حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست