responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 226
دُبُرِ ذَكَرٍ لَا مَانِعَ مِنْ النَّقْضِ بِلَمْسِهِ، أَوْ فِي دُبُرِ خُنْثَى أَوْلَجَ ذَكَرَهُ فِي قُبُلِ الْمُولِجِ؛ لِأَنَّهُ إمَّا جُنُبٌ بِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ فِيهِمَا أَوْ أُنُوثَتِهِ وَذُكُورَةِ الْآخَرِ فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ مُحْدِثٌ بِتَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِ فِيهِمَا مَعَ أُنُوثَةِ الْآخَرِ فِي الثَّانِيَة: فَيُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا لِمَا سَيَأْتِي فِيمَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْمَنِيُّ بِغَيْرِهِ، وَكَذَا يُخَيَّرُ الذَّكَرُ إذَا أَوْلَجَ الْخُنْثَى فِي دُبُرِهِ، وَلَا مَانِعَ مِنْ النَّقْضِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ فِي بَابِ الْوُضُوءِ. أَمَّا إيلَاجُهُ فِي قُبُلِ خُنْثَى أَوْ فِي دُبُرِهِ وَلَمْ يُولِجْ الْآخَرُ فِي قُبُلِهِ فَلَا يُوجِبُ عَلَيْهِ شَيْئًا، وَلَوْ أَوْلَجَ رَجُلٌ فِي قُبُلِ خُنْثَى فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا غُسْلٌ وَلَا وُضُوءٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ رَجُلٌ، فَإِنْ أَوْلَجَ ذَلِكَ الْخُنْثَى فِي وَاضِحٍ آخَرَ أَجْنَبَ يَقِينًا وَحْدَهُ؛ لِأَنَّهُ جَامَعَ أَوْ جُومِعَ بِخِلَافِ الْآخَرَيْنِ لَا جَنَابَةَ عَلَيْهِمَا، وَأَحْدَثَ الْوَاضِحُ الْآخَرُ بِالنَّزْعِ مِنْهُ، أَمَّا إذَا أَوْلَجَ الْخُنْثَى فِي الرَّجُلِ الْمُولَجِ، فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَجْنَبُ، وَمَنْ أَوْلَجَ أَحَدَ ذَكَرَيْهِ أَجْنَبَ إنْ كَانَ يَبُولُ بِهِ وَحْدُهُ وَلَا أَثَرَ لِلْآخَرِ فِي نَقْضِ الطَّهَارَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى سُنَنِهِ، فَإِنْ كَانَ عَلَى سُنَنِهِ أَوْ كَانَ يَبُولُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ لَا يَبُولُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ كَانَ الِانْسِدَادُ عَارِضًا أَجْنَبَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا. .
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: (بِإِيلَاجِهِ فِي دُبُرِ ذَكَرٍ) أَيْ: وَأَمَّا الذَّكَرُ فَيَأْتِي أَنَّهُ يُخَيَّرُ بِقَوْلِهِ وَكَذَا يُخَيَّرُ إلَخْ. وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ.
قَوْلُهُ: (لَا مَانِعَ مِنْ النَّقْضِ بِلَمْسِهِ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَحْرَمِيَّةٌ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الذَّكَرِ حَائِلٌ، وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ.
قَوْلُهُ: (أَوْ فِي دُبُرِ خُنْثَى) الشَّارِحُ تَكَفَّلَ بِبَيَانِ حَالِ الْمُولِجِ. وَأَمَّا الْمُولَجُ فِيهِ فَيُخَيَّرُ أَيْضًا بَيْنَ الْغُسْلِ وَعَدَمِهِ وَيَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ بِالنَّزْعِ مِنْهُ فَتَأَمَّلْ؛ لِأَنَّهُ إمَّا جُنُبٌ بِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِمَا، أَوْ أُنُوثَتِهِ وَذُكُورَةِ الْآخَرِ، أَوْ ذُكُورَتِهِ وَأُنُوثَةِ الْآخَرِ، أَوْ غَيْرُ جُنُبٍ بِتَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِمَا.
قَوْلُهُ: (فِيهِمَا) أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَجَ فِي الدُّبُرِ فِيهِمَا.
قَوْلُهُ: (وَذُكُورَةِ الْآخَرِ فِي الثَّانِيَةِ) ؛ لِأَنَّ الْآخَرَ أَوْلَجَ فِي قُبُلِهِ.
قَوْلُهُ: (بِتَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِ فِيهِمَا) أَيْ اللَّمْسُ فِي الْأُولَى، وَالنَّزْعُ مِنْهُ فِي الثَّانِيَةِ.
قَوْلُهُ: (لِمَا سَيَأْتِي) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ الْمُعَلَّلِ بِهِ هُنَاكَ وَفِي نُسْخَةٍ كَمَا سَيَأْتِي وَهُوَ ظَاهِرٌ.
قَوْلُهُ: (وَكَذَا يُخَيَّرُ الذَّكَرُ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْخُنْثَى إمَّا ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى فَبِتَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ يَكُونُ أَيْ الذَّكَرُ جُنُبًا، وَبِتَقْدِيرِ الْأُنُوثَةِ يَكُونُ مُحْدِثًا. اج. وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ التَّخْيِيرَ إنَّمَا هُوَ بَيْنَ الْغُسْلِ وَعَدَمِهِ، وَأَمَّا الْوُضُوءُ فَيَجِبُ قَوْلًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّهُ أَحْدَثَ بِالنَّزْعِ مِنْهُ، فَعِبَارَةُ الشَّارِحِ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ. وَقَوْلُهُ: لَا مَانِعَ مِنْ النَّقْضِ إلَخْ. الْأَوْلَى حَذْفُهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ هُنَاكَ مَانِعٌ أَنَّ النَّقْضَ بِالنَّزْعِ مِنْهُ فَتَأَمَّلْ، وَعَلَى كَلَامِ الشَّارِحِ يَكُونُ النَّقْضُ بِاللَّمْسِ. فَالْحَاصِلُ: أَنَّ عِنْدَ وُجُودِ الْمَانِعِ يَكُونُ النَّقْضُ بِالنَّزْعِ، وَعَلَى عَدَمِهِ يَكُونُ النَّقْضُ بِاللَّمْسِ. وَعِبَارَةُ م د قَوْلُهُ: وَلَا مَانِعَ مِنْ النَّقْضِ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ هُنَا لِانْتِقَاضِ وُضُوئِهِ بِالنَّزْعِ مِنْهُ بِخِلَافِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ، فَإِنَّهُ بِالْمُلَامَسَةِ فَيُحْتَاجُ إلَى هَذَا الْقَيْدِ هُنَاكَ لَا هُنَا.
قَوْلُهُ: (أَمَّا إيلَاجُهُ إلَخْ) هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ دُبُرُ خُنْثَى إلَخْ. فَمَفْهُومُ الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ تَحْتَهُ صُورَتَانِ، وَتَقَدَّمَ الصُّورَتَانِ فَتَلَخَّصَ أَنَّ صُوَرَ الْخُنْثَى أَرْبَعَةٌ فَتَأَمَّلْ.
قَوْلُهُ: (فَلَا يُوجِبُ عَلَيْهِ شَيْئًا) أَيْ عَلَى الْمُولِجِ لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِ، وَيُتَّجَهُ أَنْ يَتَخَيَّرَ الْمُولَجُ فِيهِ فِي الثَّانِيَةِ ق ل. وَعِبَارَةُ الْمَرْحُومِيِّ: وَأَمَّا الْمُولَجُ فِي دُبُرِهِ فَيَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ بِالْخُرُوجِ. اهـ. أَيْ: وَأَمَّا الْمُولَجُ فِي قُبُلِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ ذَكَرٌ فَاحْفَظْ. قَوْلُهُ: (فِي وَاضِحٍ) أَيْ فِي دُبُرِ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، أَوْ فِي دُبُرِ خُنْثَى، بِخِلَافِ الْآخَرَيْنِ أَيْ الْوَاضِحَيْنِ. قَوْلُهُ: (أَمَّا إذَا أَوْلَجَ الْخُنْثَى فِي الرَّجُلِ الْمُولَجِ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ آخَرَ مِنْ قَوْلِهِ فِي وَاضِحٍ آخَرَ. قَوْلُهُ: (فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا) يَجْنَبُ أَيْ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْخُنْثَى أُنْثَى فَقَدْ أُولِجَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فَقَدْ أَوْلَجَ فِي الذَّكَرِ.
قَوْلُهُ: (وَمَنْ أَوْلَجَ إلَخْ) حَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَّهُ إذَا تَعَدَّدَ الذَّكَرُ أَنَّهُ يَجِبُ الْغُسْلُ بِالْأَصْلِيِّ، وَبِالزَّائِدِ الْمُسَامَتِ لَهُ، وَسَكَتَ عَنْ الْمُشْتَبَهِ، وَيَظْهَرُ تَوَقُّفُ الْغُسْلِ عَلَى إيلَاجِ الْجَمِيعِ ق ل.
قَوْلُهُ: (فِي نَقْضِ الطَّهَارَةِ) أَيْ الْكَامِلَةِ، وَهِيَ الْغُسْلُ. قَوْلُهُ: (إذَا لَمْ يَكُنْ إلَخْ) الْمَدَارُ عَلَى الْأَصَالَةِ أَوْ الْمُسَامَتَةِ فَقَطْ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ لَا بِالْبَوْلِ، وَعَدَمِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ. قَوْلُهُ: (فَإِنْ كَانَ عَلَى سُنَنِهِ إلَخْ) حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ أَنَّهُ إنْ بَالَ بِأَحَدِهِمَا تَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِهِ فَقَطْ حَيْثُ لَمْ يُسَامِتْ الْآخَرَ، فَإِنْ سَامَتَ تَعَلَّقَ بِهِ أَيْضًا، وَكَذَا إنْ بَالَ بِهِمَا، وَإِنْ لَمْ يَتَسَامَتَا، أَوْ لَا يَبُولُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَكَانَ الِانْسِدَادُ عَارِضًا اج.
قَوْلُهُ: (أَوْ لَا يَبُولُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا) بِأَنْ كَانَ لَهُ ثُقْبَةٌ يَبُولُ مِنْهَا.
قَوْلُهُ: (أَوْ كَانَ الِانْسِدَادُ عَارِضًا) الْأَوْلَى وَكَانَ كَمَا فِي

نام کتاب : حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست