مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب
نویسنده :
البجيرمي
جلد :
1
صفحه :
91
بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَإِنْ كَثُرَ.
تَنْبِيهَانِ: الْأَوَّلُ: لَوْ شُكَّ فِي كَوْنِهِ قُلَّتَيْنِ وَوَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ هَلْ يَنْجَسُ أَوْ لَا يَنْجَسُ؟ رَأْيَانِ أَصَحُّهُمَا الثَّانِي، بَلْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَنْجَسُ إذْ الْأَصْلُ الطَّهَارَةُ، وَشَكَكْنَا فِي نَجَاسَةٍ مُنَجِّسَةٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ حُصُولِ النَّجَاسَةِ التَّنْجِيسُ. الثَّانِي: لَوْ تَغَيَّرَ بَعْضُ الْمَاءِ فَالْمُتَغَيِّرُ كَنَجَاسَةٍ جَامِدَةٍ لَا يَجِبُ التَّبَاعُدُ عَنْهَا بِقُلَّتَيْنِ وَالْبَاقِي إنْ قَلَّ فَنَجِسٌ وَإِلَّا فَطَاهِرٌ، فَلَوْ غَرَفَ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ قُلَّتَيْنِ فَقَطْ وَفِيهِ نَجَاسَةٌ جَامِدَةٌ لَمْ تُغَيِّرْهُ وَلَمْ يَغْرِفْهَا مَعَ الْمَاءِ فَبَاطِنُ الدَّلْوِ طَاهِرٌ لِانْفِصَالِ مَا فِيهِ عَنْ الْبَاقِي قَبْلَ أَنْ يَنْقُصَ عَنْ قُلَّتَيْنِ لَا ظَاهِرُهَا لِتَنَجُّسِهِ بِالْبَاقِي الْمُتَنَجِّسِ بِالنَّجَاسَةِ لِقِلَّتِهِ، فَإِنْ دَخَلَتْ مَعَ الْمَاءِ أَوْ قَبْلَهُ فِي الدَّلْوِ انْعَكَسَ الْحُكْمُ.
فَائِدَةٌ: تَأْنِيثُ الدَّلْوِ أَفْصَحُ مِنْ تَذْكِيرِهِ، فَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُهُ الْحِسِّيُّ أَوْ التَّقْدِيرِيُّ بِنَفْسِهِ بِأَنْ لَمْ يَحْدُثْ فِيهِ شَيْءٌ كَأَنْ زَالَ بِطُولِ الْمُكْثِ أَوْ بِمَاءٍ انْضَمَّ إلَيْهِ بِفِعْلٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ أَخْذٍ مِنْهُ وَالْبَاقِي قُلَّتَانِ طَهُرَ لِزَوَالِ سَبَبِ التَّنْجِيسِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْخُرُوجُ أَوْ تَرَادَّ، وَعِبَارَةُ اج فَرْعٌ: لَوْ وُضِعَ كُوزٌ فِيهِ مَاءٌ وَقَدْ ثُقِبَ أَسْفَلُهُ عَلَى نَجِسٍ لَمْ يَنْجُسْ مَا فِيهِ مَا دَامَ الْمَاءُ يَخْرُجُ مِنْ ثُقْبِهِ فَإِنْ تَرَاجَعَ الْمَاءُ ضَرَّ اهـ.
قَوْلُهُ: (بِأَنَّ) مُتَعَلِّقٌ بِفَارَقَ كَثِيرُهُ أَيْ كَثِيرُ الْمَاءِ.
قَوْلُهُ: (أَصَحُّهُمَا الثَّانِي) مُعْتَمَدٌ. قَوْلُهُ: (مُنَجِّسَةٍ) أَيْ فِي كَوْنِهَا تُنَجِّسُ أَمْ لَا. قَوْلُهُ: (فَالْمُتَغَيِّرُ) أَيْ الْبَعْضُ الْمُتَغَيِّرُ. قَوْلُهُ: (كَنَجَاسَةٍ جَامِدَةٍ) أَيْ فِي الْمَاءِ. وَقَوْلُهُ: جَامِدَةٍ لَيْسَ قَيْدًا.
قَوْلُهُ: (لَا يَجِبُ التَّبَاعُدُ عَنْهَا) لَوْ أَخَّرَهُ عَمَّا بَعْدَهُ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ فَطَاهِرٌ لَكَانَ مُسْتَقِيمًا ق ل أَيْ: لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الطَّهَارَةِ.
قَوْلُهُ: (فَلَوْ غَرَفَ) أَتَى بِفَاءِ التَّفْرِيعِ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مُفَرَّعَةٌ عَلَى قَوْلِهِ السَّابِقِ وَالْمُتَغَيِّرُ كَنَجَاسَةٍ جَامِدَةٍ. قَوْلُهُ: (وَلَمْ يَغْرِفْهَا مَعَ الْمَاءِ) أَيْ لَمْ تَدْخُلْ فِي بَاطِنِ الدَّلْوِ. اهـ. ق ل. قَوْلُهُ (انْعَكَسَ الْحُكْمُ) أَيْ لَا بِالْمَعْنَى الْمَنْطِقِيِّ بَلْ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ أَيْ تَغَيَّرَ فَيُحْكَمُ عَلَى مَا فِي بَاطِنِ الدَّلْوِ بِالنَّجَاسَةِ دُونَ مَا انْفَصَلَ عَنْهُ لِأَنَّهُ مَاءٌ قَلِيلٌ لَا تَغَيُّرَ بِهِ خَالٍ عَنْ نَجَاسَةٍ فِيهِ، فَإِنْ قَطَرَ فِي الْبَاقِي مِنْ بَاطِنِهِ قَطْرَةٌ تَنْجُسُ أَوْ مِنْ ظَاهِرِهِ أَوْ شَكَّ فَلَا، وَإِنْ نَزَلَتْ فِي الْبِئْرِ بَعْدَ نُزُولِهَا فِي الدَّلْوِ فَالْمَاءَانِ نَجِسَانِ عُبَابٌ.
فَرْعٌ: اغْتَرَفَ مِنْ دَنَّيْنِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مَاءٌ قَلِيلٌ أَوْ مَائِعٌ فِي إنَاءٍ فَوَجَدَ فِيهِ فَأْرَةً مَيِّتَةً لَا يَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هِيَ، اجْتَهَدَ.
فَإِنْ ظَنَّهَا مِنْ الْأَوَّلِ وَاتَّحَدَتْ الْمِغْرَفَةُ وَلَمْ تُغْسَلْ بَيْنَ الِاغْتِرَافَيْنِ حُكِمَ بِنَجَاسَتِهِمَا، وَإِنْ ظَنَّهَا مِنْ الثَّانِي أَوْ مِنْ الْأَوَّلِ وَاخْتَلَفَتْ الْمِغْرَفَةُ أَوْ اتَّحَدَتْ وَغُسِلَتْ بَيْنَ الِاغْتِرَافَيْنِ حُكِمَ بِنَجَاسَةِ مَا ظَنَّهَا فِيهِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ.
قَوْلُهُ: (وَالتَّقْدِيرِيُّ) قَالَ بَعْضُهُمْ: وَيُعْرَفُ زَوَالُ تَغَيُّرِهِ التَّقْدِيرِيِّ بِأَنْ يَمْضِيَ عَلَيْهِ زَمَنٌ لَوْ كَانَ تَغَيَّرَ حِسِّيًّا لَزَالَ تَغَيُّرُهُ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ بِجَنْبِهِ إنَاءٌ فِيهِ مَاءٌ مُتَغَيِّرٌ فَزَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ بَعْدَ مُدَّةٍ، أَوْ بِمَاءٍ صُبَّ عَلَيْهِ، فَيُعْلَمُ أَنَّ هَذَا أَيْضًا زَالَ تَغَيُّرُهُ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ مَرْحُومِيٌّ. وَيُعْرَفُ أَيْضًا زَوَالُ التَّغَيُّرِ التَّقْدِيرِيِّ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ. قَوْلُهُ: (أَوْ بِمَاءٍ انْضَمَّ إلَيْهِ) وَلَوْ مُتَنَجِّسًا أَوْ مُسْتَعْمَلًا بِدَلِيلِ تَنْكِيرِ الْمَاءِ لَا نَجِسًا كَبَوْلٍ. وَقَالَ م ر: وَلَوْ نَجِسًا. وَالْمُرَادُ بِهِ الْمُتَنَجِّسُ، فَلَوْ كَانَ الْمَاءُ الْمُتَغَيِّرُ بِالنَّجَاسَةِ فِي ظَرْفٍ وَنَزَلَ الظَّرْفُ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ، فَإِنْ كَانَ الظَّرْفُ ضَيِّقَ الرَّأْسِ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى نَجَاسَتِهِ سَوَاءٌ كَانَ نَاقِصًا أَوْ مُمْتَلِئًا، وَإِنْ كَانَ وَاسِعَ الرَّأْسِ كَالدُّسْتُرَةِ وَنَحْوِهَا، فَإِنْ مَكَثَ فِي الْمَاءِ زَمَنًا يُقَدَّرُ فِيهِ زَوَالُ التَّغَيُّرِ طَهُرَ وَإِلَّا فَلَا اهـ إطْفِيحِيٌّ. قَوْلُهُ: (أَوْ غَيْرِهِ) كَمَطَرٍ أَوْ سَيْلٍ وَقَعَ فِيهِ. قَوْلُهُ: (وَالْبَاقِي قُلَّتَانِ) بِأَنْ كَانَ الْإِنَاءُ مُنْخَنِقًا بِهِ فَزَالَ انْخِنَاقُهُ وَدَخَلَهُ الرِّيحُ وَقَصَرَهُ اهـ ابْنُ حَجَرٍ.
قَوْلُهُ: (طَهُرَ لِزَوَالِ سَبَبِ التَّنْجِيسِ) وَهُوَ التَّغَيُّرُ وَلَا يَضُرُّ عَوْدُ تَغَيُّرِهِ إنْ خَلَا عَنْ نَجِسٍ جَامِدٍ، يَعْنِي لَوْ زَالَ التَّغَيُّرُ ثُمَّ عَادَ وَلَوْ فَوْرًا، فَإِنْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ جَامِدَةً وَهِيَ فِيهِ فَنَجِسٌ، وَإِنْ كَانَتْ مَائِعَةً أَوْ جَامِدَةً وَقَدْ أُزِيلَتْ قَبْلَ التَّغَيُّرِ لَمْ يَنْجُسْ اهـ م ل قَالَ ع ش: لَوْ زَالَ تَغَيُّرُهُ ثُمَّ تَطَهَّرَ مِنْهُ جَمْعٌ ثُمَّ عَادَ تَغَيُّرُهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمْ إعَادَةُ الصَّلَاةِ الَّتِي فَعَلُوهَا، وَلَمْ يُحْكَمْ بِنَجَاسَةِ أَبْدَانِهِمْ وَلَا ثِيَابِهِمْ
نام کتاب :
حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب
نویسنده :
البجيرمي
جلد :
1
صفحه :
91
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir