responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجم الوهاج في شرح المنهاج نویسنده : الدميري    جلد : 1  صفحه : 376
وَجَنَابَةٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والمصنف حكى الخلاف وجهين تبعا للرافعي، وحكاه ابن يونس في (شرح التنبيه) قولين.
والوجهان جاريات في إلقاء العلقة والمضغة، والأصح فيهما أيضا: الوجوب.
وهل يصح غسلها بمجرد وضعها، أو لا يصح حتى تمضي ساعة؟ فيه وجهان.
الصحيح: الأول.
ولو ولدت في نهار رمضان ولم تر دما .. فالمذهب بطلان صومها، وقيل: لا يبطل؛ لأنها مغلوبة كالاحتلام، وقواه في (شرح المهذب) من جهة المعنى، وضعفه من جهة التعليل.
قال: (وجنابة)؛ للآية المتقدمة والإجماع.
و (الجنابة) في اللغة: البعد. سمي بذلك ههنا؛ لأنه نهي عن قرب مواضع القرب، ويقال: رجلان جنب ورجال جنب، قال الله تبارك وتعالى: {وإن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}.
ومن {والْجَارِ الجُنُبِ}، وهو: الأجنبي.
{والصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ}، هو: الصاحب في السفر، وقيل: الزوجة.

نام کتاب : النجم الوهاج في شرح المنهاج نویسنده : الدميري    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست