responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا    جلد : 1  صفحه : 120
حتى يأتي به [1]، ومن ترك واجبا لزمه الدم [2]. ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء.
"فصل" والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء:
1 - أحدها: الدم الواجب بترك نسك، وهو على الترتيب: شاة، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله [3].
2 - والثاني: الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على التخيير: شاة أو صوم ثلاثة أيام أو التصدق بثلاثة آصع على ستة

[1] يعني أنه لا يجبر بدم، بل يتوقف الحج عليه، لأن ماهية الحج لا تحصل إلا بجميع أركانه، وقد لزمه الحج بالشروع، فلا يتحلل منه حتى يأتي بالأركان، وغير الوقوف ليس له وقت محدد، الإتيان به.
[2] روى البيهقي بإسناد صحيح، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قال: من تَرَكَ نُسُكا فَعَليْهِ دم. (المجموع: 8/ 106).
والمراد بالنسك هنا الواجب.
[3] قال تعالى: "فَمَنْ تمَتعًّ بالْعُمْرَة إلى الحَج فَمَا اسْتَيْسَرَ منَ الهَديِ فَمَن لَمْ يَجِد فَصيَامُ ثلاثَةِ أَياّمٍ في الحَجّ وسَبْعَة إذا رَجعتُم " / البقرة: 196/.
[تمتع بالعمرة: أي اعتمر أولا، ثم أحرم بالحج من مكة ولم يخرج إلى الميقات، والإحرام من الميقات واجب كما علمت، فوجب بتركه دم على ما ذكر. وقيس به غيره].
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست