responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا    جلد : 1  صفحه : 126
"فصل" والربا في الذهب والفضة والمطعومات [1]. ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك إلا متماثلا نقدا (2)

اليهودَ، إن اللهَ لمَا حَرمَ شُحُومَهَا جمَلُوهُ ثم باعُوهُ فأكَلوا ثَمَنَهُ).
[يطلى: يدهن. يستصبح: يجعلونها في مصابيحهم ويوقدون فتيلاً فيها ليستضيئوا بها. قاتل: لعن. شحومها: شحوم الميتة، أو شحوم البقر والغنم، كما أخبر تعالى بقوله: " ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما " / الأنعام:146/. جملوه: أذابوه واستخرجوا دهنه].
[1] أى يتحقق معناه شرعاً في هذه الأمور، والربا: في اللغة الزيادة، وشرعاً: نوع من التعامل تتحقق فيه زيادة على شكل مخصوص بتنافى مع أصول التشريع الإسلامي.
والتعامل بالربا من الكبائر، والأصل في تحريمه آيات، منها: " وَأحَلَّ اللهُ الْبَيْع وَحَرمَ الربا " / البقرة: 275/.
وأحاديث، منها: ما رواه مسلم (1598) عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الربا ومُوكِلَه وكَاتِبَهُ وشَاهِديْهِ، وقال: (هم سواءٌ). أي يستوون في فعل المعصية والإثم.
(2) روى مسلم (1588) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهَّبُ بالذهبِ وَزْناً بوَزْن مِثْلاً بمِثْل، وَالْفِضَةُ بالْفِضَة وَزْنا بوزن مثلا بمثلِ، فمن زَادَ أوِسْتَزَادَ فَهُوَ رِباً). وفي رواية أبيَ سعيد رضي الله عنه (1584): (يداً بيد). أي نقداً، بتقابض البدلين في المجلس. متماثلاً: دون زيادة بالوزن.
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست