responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا    جلد : 1  صفحه : 141
وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها [1].

"فصل" ومن غصب مالا لأحد لزمه رده [2] وأرش نقصه وأجرة مثله فإن تلف: ضمنه بمثله إن كان له مثل أو بقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف.

"فصل" والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم دون ما لا ينقسم وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره بالثمن الذي وقع عليه البيع [3].

[1] روى أبو داود (3562): أنه صلى الله عليه وسلم استعار يوم حنين من صفوان بن اميَّةَ أدراعاً، فقال له: أغَصْبٌ يا مُحمُّدُ؟ فقال: (لاَ، بَل عَارِيَة مضْمُونَةً).
[2] لخبر أبي داود (3561) والترمذي (1266) عن سَمُرَةَ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عَلى اليَدِ مَا أخَذَتْ حتى تُؤدًيَ).
والغصب من الكبائر، والأصل في تحريمه آيات كثيرة، منها: قوله تعالى: "وَلا تَأكُلُوا أمْوَالَكُمْ بينَكُم بالبَاطِلِ " / البقرة: 188 /
وأحاديث كثيرة، منها: قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته بمنى: (إنَ دِمَاءَكُمْ وَأموَالَكُمْ وَأعرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيكُمْ، كَحرمَةِ يَوْمِكُمْ هَذا، في بَلَدكُمْ هَذَا). رواه البخاري (انظر 67) ومسلم (1218) وغيرهما.
[3] والأصل فيما سبق: ما رواه البخاري (2138) ومسلم (1608) عن جابر رضي الله عنه قال: قَضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالشّفْعَة =
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست