responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا    جلد : 1  صفحه : 142
وهي على الفور فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت [1].
وإذا تزوج امرأة على شقص [2] أخذه الشفيع بمهر المثل.
وإذا كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك.

"فصل" وللقراض [3] أربعة شرائط:
1 - أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير
2 - وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا أو فيما لا ينقطع وجوده غالباً
3 - وأن يشترط له جزءاً معلوما من الربح (4)
4 - وأن لا يقدر بمدة.

= في كُل مَا لَمِْ يُقسْمَْ، وعند مسلم: في أرض أوْ رَبعْ أو حَائِط.
فَإذا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطرُقُ فلا شُفْعةَ.
[الربع: المنزل. الحائط: البستان].
[1] روى ابن ماجه (2500) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الشفْعَةُ كَحَل العقَال).
أي إنها تفوتُ عند عدم المبادرة إلى طلبها، كما يفوت البعيرَ الشرود إذا حُل عقاله، أي رباطه، ولم يبادر إليه.
[2] قطعة من أرض، أو سهم من عقار.
[3] ويسمى مضاربة، والأصل فيه الإجماع وعمل الصحابة رضي الله عنهم. قال في تكملة المجموع (14/ 191): قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة. وقال الصنعاني: لا خلاف بين المسلمين في جواز القراض. وأنه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام.
ونقل العمل بهذا عن عدد من الصحابة، منهم عمر وابنه عبد الله وعثمان ابن عفان، رضي الله عنهم. انظر الموطأ: كتاب القراض (2/ 687).
(4) أي نسبة معينة، كنصف أو ثلث.
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست