responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا    جلد : 1  صفحه : 148
الهبة إلا بالقبض [1] وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا (2)
وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده ([3]) ".

[1] أي لا تخرج العين الموهوبة من ملك الواهب وتدخل في ملك الموهوب له قبل أن يقبضها، وللواهب أن يرجع عن الهبة قبل القبض، وقد دل على ذلك ما رواه الحاكم وصححه: أنه صلى الله عليه وسلم أهْدَى للنَّجاشيِّ مسْكاً فَماتَ قَبْلَ أنْ يصِلَ إلَيْهِ، فَقَسَمَهُ النبي صلى الله عليه وسلمَ بين نِسائه. (2/ 188)
(2) روى البخاري (2449) ومسلم (1622) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (العائِدُ في هِبَتهِ، كالكلب يَقيءُ، ثم يَعُودُ في قَيئِهِ) وروى أبو داود (3539) والترَمذي (2133) وقال: حَسَن وصحيح، عن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: (لا يَحِل لَرَجُلٍ أنْ يُعطيَ عَطِيَّةً أو يَهبَ هبة فيَرْجِعَ فيها، إلا الوالدَ فيما يُعْطي لوَلَدِهِ).
[3] العمرى: أن يقول له: أعمرتك هذا العقار، أي جعلته لك مدة عمرك فإذا مت رجع إلي. والرقبى: أن يقول له: أرقبتك هذا الشيء، فإذا متّ قبلي عاد إلي وإن مت قبلك استقر لك.
روى مسلم (1625) عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أيَّمَا رَجُل أعْمر رجلا عُمْرَى لَهُ ولعَقبه، فقال: أعطيتُكَها وعقبكَ مَا بقيَ منِكُمْ أحَد، فَإنَها لَمَنَ أعْطِيَ وَعَقبهِ لا ترجِعُ إلى صَاحبهَا، مِنْ أجل أنهُ أعْطَى عًطَاءً وَقَعَت فيه الَمَوًارِيث). أي دخل في حكم ما يورث. وثبت فيه حق الورثة.
وروى أبو داود (3558) والترمذي (1351) وقال حديث حسن.
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست