نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 157
بالمعلوم والمجهول [1] والموجود والمعدوم [2].
وهي من الثلث [3] فإن زاد وقف على إجازة الورثة [4] ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة [5].
= ما رواه البخاري (2587) ومسلم (1627) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما حَق امْرِىء مسلِم لَهُ شيَء يَوصي فِيهِ، يَبِيت ليْلَتيْنِ إلا وَوَصِيتُهُ مَكتُوبَة عِنْدَه) أي مما يليق بالمسلم، والاحتياط له والحزم، أن يعجل بكتابة وصيته، ويستحب أن يكون هذا حال صحته. [1] كما لو أصى بثوب غير معين. [2] كما لو أوصى بما ستثمره هذه الشجرة. [3] لما رواه البخاري (2591) ومسلم (1628) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت: أوصي بمالي كلَه؟ قال: (لا) قلت: فالنصفُ؟ قال (لا) فقلت: أبالثلثِ؟ فقال: (نَعَمْ، والثلثُ كثير). [4] أي موافقتهم لأن حقهم متعلق بالزيادة. [5] روى أبو داود (2870) والترمذي (2121) وقال: حسن صحيح، وغيرهما، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن اللهَ أعْطى كل ذِي حَق حَقهُ، فَلا وَصيةَ لِوَارِثٍ).
وروى الدارقطني (4/ 152) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَجُوز وَصيةٌ لِوَارثِ إلا أنْ يَشَاءَ الوَرَثَةُ).
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 157