نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 159
كتاب النكاح
وما يتعلق به من الأحكام والقضايا
النكاح مستحب لمن يحتاج إليه (1)
ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر [2] وللعبد بين اثنتين.
(1) دل على ذلك: آيات، منها:
قوله تعالى: " وَأنكِحُوا الأيَامَى مِنكُمْ وَالصَالِحِين مِنْ عِبَادكِمْ وإمَائكُمْ إن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يغْنِهُمُ اللهُ مِنْ فَضْله" / النور:32/.
[الأيامى: جمع أيِّم وهو من لا زوج له من الرجالَ أوَ النساء. عبادكم: الرجال المملوكين. إمائكم: النساء المملوكات].
وأحاديث، منها: ما رواه البخاري (4779) ومسلم (1400) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنَا مع النبي صلى الله عليه وسلمِ شباباً لا نجد شيئاً، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يَا مَعشَر الشبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَجْ، فَإنَّهُ أغَض للبَصَر وأحْصَنُ للفَرج، ومَنْ لم يستطِعْ فَعَلَيْه بالصوْمِ، فَإنَهُ لَهُ وِجَاء:
[الباءة: القدرة على الجماع، بتوفر القَدرة على مؤن الزواج. وجاء:
قطع لشهوة الجماع]. [2] لقوله تعالى: "فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النسَاء مثنى وَثُلاث وَرُبَاعَ " / النساء: 3/.
وروى أبو داود (2241) وغيره. عن وَهْب الأسَدِي رضي الله عنه =
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 159