responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا    جلد : 1  صفحه : 168
وَلَيسَ لأقَل الصَّدَاق وَلاَ لأكثَرِهِ حَد [1]، ويجوز أن يَتَزَوجَهَا عَلى مَنْنَعَة سعْلُومَة [2].
ويسقط بالطلاق قبل الدخول بها نصف المهر (3)

[1] روى الترمذي (1113) عن عامر بن ربيعةَ رضي الله عنه: أنً امْرَأة مِن بَني فَزَارَةَ تَزَوَجَتْ عَلى نَعْلَيْنِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: (أرَضِيتِ مِنْ نَفسِك وَمَالِكِ بنَعْلَيْنِ) قالَتْ: نعم، فَأجَازَهُ. وانظر حاشية 1 ص 165 وَحاشية 1ص 167.
وقال تعالى: " وَآتيتُمْ إحْدَاهُن قِنْطَاراً " / النساء: 20/. أي والقنطار المال الكثير، فدل على أنه لا حد للمهر في الكثرة.
ويستحب أن لا يقل عن عشرة دراهم خروجاً من خلاف من أوجبه، وهم الحنفية.
وأن لا يزيد عن خمسمائة درهم، لأنه الوارد في مهور بناته وزوجاته صلى الله عليه وسلم.
روى الخمسة وصححه الترمذي (1114 م) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تغَلُوا صُدُقَ النسَاء، فإنَّها لو كانت مَكرُمَةً في الدنيا أو تَقوَى في الآخِرَة، لَكَانَ أوْلاَكمْ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أَصْدَقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأةً من نِسَائِهِ، ولا أصْدِقَتْ امرأة من بناته أكَثر مِنْ ثنْتيْ عَشرَة أوقيَّة.
[صدق: جمع صداق وهو المهر. أوقية: هي أربَعون درهما، فالمجموع أربعمائة وثمانون درهماً]
[2] كتعليمها شيئاً من القرآن، أو القيام بعمل معين. انظر حا 1ص 165.
(3) قال تعالى: "وَإنْ طلقتمُوهُنَ منْ قَبلِ أنْ تَمسُّوهُنً وَقَدْ فَرَضْتمْ لَهُن فَرِيضَة فَنِصْفُ مَا فَرَضتمْ " / البقرة: 237/.
[تمسوهن: تدخلوا بهن وتجامعوهن. فرضتم: عينتم لهن مهراً] =
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست