نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 197
وتقتل الجماعة بالواحد [1].
وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف (2)
وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان:
1 - الاشتراك في الاسم الخاص, اليمنى باليمنى, واليسرى باليسرى.
2 - وأن لا يكون بأحد الطرفين شلل [3].
وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص [4] ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة [5]. [1] روى مالك في الموطأ (2/ 871) عن سعيد بن المسيب أن عُمَرَ بن الْخطاب رضي الله عنه قَتَلَ نَفَراً - خمَسة أوْ سَبْعة - برجل واحِد، قَتَلُوهُ غِيلَة، وقال: لَو ْتمالأ عَلَيْه أهْلُ صَنْعَاءَ لَقتَلتهمْ جَمِيعاً. وروى مثل ذلك عن غيره من الصحَابة ولم ينكر عليهم، فكَان إجماعاً [تمالأ: اتفق وتواطأ على قتله].
(2) والأعضاء، لقوله تعالى: "وَكَتَبْنَا علَيْهِمْ فيها أن النَّفْسَ بِالَنَّفسِْ والْعينَ بِالْعيْنِ والأنْفَ بِالأنفِ وَالأذُنَ بالأذُنِ والسِّن بِالسَن وَالجُروحَ قصَاص " / المائدة: 45/. [3] لأن من معنى القصاص التماثل، ولا تماثل بين اليمنى واليسرى من حيث المنافع، ولا بين الأشل والسليم. [4] لإمكان تحقق المماثلة، بخلاف ما أخذ من غيره. [5] أي الجرح الذي يشق اللحم ويصل إلى العظم ويوضحه، لقوله تعالى: " وَالجُروحَ قِصَاص ". والقصاص من أصل معناه المماثلة، كما علمت، ولا تتحقق في غير الموضحة من الجروح.
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 197