نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 241
"فصل" وكل حيوان استطابته العرب [1] فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه وكل حيوان استخبثته العرب [1] فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته (2)
ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به [3] ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به [4].
حملها ونصبها ونقضها. ظعنكم: سيركم ورحيلكم في الأسفار. أثاثاً: أمتعة للبيوت. متاعاً: ما تتمتعون به باللبس وغيره. حين: مدة من الزمن حتى تبلى].
دلت الآية على جواز استعمال الذكورات، وذلك دليل طهارتها وألحق فيما ذكر ما يقوم مقام الشعر من كل حيوان مأكول اللحم كالريش ونحوه. [1] أي عدوه طيباً أو خبيثاً، واعتبر عرف العرب في هذا، لأنهم الذين خوطبوا بالشرع أولا، وفيهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن.
(2) قال تعالى: "وَيُحِل لَهُمُ الطَّيِّبَات وَيُحَرمُ عَليهِمُ الْخَبَائثَ " / الأعراف: 157/. وقال تعالىَ: " يَسْألُونَكَ مَاذَا أحلِ لًهُم قُل أحل لَكُمُ الطَّيَبَاتُ "/ المائدة: 4/.
[الطيبات: ما تسَتطيبه النفوس وتشتهيه. الخبائث: ما تستقذره وتنفر منه] [3] يسطو به على غيره ويفترسه، كالذئب والأسد والكلب. [4] روي البخاري (5210) ومسلم (1932) عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: أنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباعَ.
وروى مسلم (1934) وغيره، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلً ذي ناب مِنَ السباع، وعن كل ذي مخِلَبٍ مِنَ الطيورِ.
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 241