responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا    جلد : 1  صفحه : 264
[2] - والجوع
3 - والعطش
4 - وشدة الشهوة (1)
5 - والحزن
6 - والفرح المفرط
7 - وعند المرض
8 - ومدافعة الأخبثين (2)
9 - وعند النعاس
10 - وشدة الحر والبرد (3)

ولا يسأل المدعي عليه إلا بعد كمال الدعوى (4)

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرَّاشي والمُرْتَشي في الحكمِ. وعند أحمد (5/ 279) عن ثوبان رضى الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرَّاشي والمُرْتَشي والرَائِش، يعني الذي يمشي بينهما.
ومثل الهدية في كل ما سبق حضور الولائم والزيارات والضيافة ونحوها.
إلا إذا كانت وليمة عامة، كوليمة العرس والختان، وقد عمم صاحبها الدعوة إليها وليس له عنده خصومة، فله أن يخضرها، شريطة أن لا يشغله ذلك عن أعمال القضاء.
(1) أي التوقان إلى الجماع.
[2] البول والغائط.
(3) وغير ذلك من الأحوال التي تورث اضطرابا في النفس وسوءاً في الخلق وخللاً في الفكر.
والأصل فيَ هذا: ما رواه البخاري (6739) ومسلم (1717) عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لاَ بقْضِيَن حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ). وعند ابن ماجه (2316) (لاَ يَقْضي الْقَاضى ... ) وفي رواية: (لاَ يَنبَغي لِلْحاكِمِ أنْ يقْضيَ ... ).
وألحق بالغضب ما ذكر، لأنه في معناه من حيث تغير النفس، وخروجها عن الطبيعة التي تؤهلها للنظر والفكر والاجتهاد لمعرفة الحكم.
والنهي في هذا للكراهة، ولو قضىَ في حال منها نفذ حكمه.
(4) أي بعد فراغ المدعي من بيان دعواه.
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست