responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا    جلد : 1  صفحه : 72
ولا تصح قدوة رجل بامرأة [1] ولا قارئ بأمي [2].
وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته [3] أجزأه ما لم يتقدم عليه وإن صلى خارج المسجد والمأموم قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل [4] هناك جاز.
"فصل" ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية [5] بخمس

[1] روى أبو داود (596) وغيره، عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مَنْ زار قوماً فلا يَؤُمَهُمْ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُم).
ومفهومه: أن المرأة لا تؤم القوم وفيهم الرجال.
[2] القارىء هو الذي يحسن قراءة الفاتحة، والأمي هو الذي يخل بحرف منها، ولم تصح القدوة به لأن قراءتها كاملة ركن كما علمت، وصحت صلاته لنفسه ضرورةً لعدم قدرته على التعلم.
[3] أي بصلاة الإمام كأن يسمعه أو يراه، أو يسمع مبلغا، أو يرى بعض الصف.
[4] حاجز يمنع الاستطراق أو المشاهدة.
[5] لقوله تعالى: "وَإذَا ضَرَبْتُمْ في الأرْض فَلَيْسَ عَلَيكُمْ جَنَاحٌ أنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاة" / النساء: 101/.
[ضربتم: سافرتم].
روى مسلم (686) عن يعلى أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لَيس عَلَيكم جُنَاحٌ أنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَلاةِ إنْ خِفْتُم أنْ يُفتِنكُمُ الّذِين كفرُوا " فقد أمِنَ الناسُ؟ فقال: عجت مما
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست