وشرائط فعلها ثلاثة:
1 - أن تكون البلد مصراً أو قرية (2)
2 - وأن يكون العدد أربعين من أهل الجمعة (3)
3 - وأن يكون [1] أي الإقامة وعدم السفر، دل على الشروط الثلاثة الأولى ما مر في أول كتاب الصلاة ودل على الأربعة الأخرى: ما رواه الدارقطني (2/ 3) وغيره عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَوْم الآخِرِ فعَلَيْهِ الجُمعةُ، إلا امرأةَ ومسافراً وعَبْداً ومَريضاً).
وعند أبي داود (1067) عن طارق بن شهاب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الجُمُعَةُ حَق وَاجِبٌ عَلى كُل مُسْلِمِ في جماعَةِ إلا أربعةَ: عبدٌ مملوكٌ أو امرأةٌ أو صبي أو مريضٌ).
(2) لأن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يصلوها إلا هكذا، وكانت قبائل الأعراب مقيمين حول المدينة وما كانوا يصلونها، وما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها.
والمصر ما كان فيه سوق قائم وأمير وقاض، وقيل غير ذلك.
(3) وهم الذين تتوفر فيهم الشروط السابقة، ودل على اشتراط العدد: ما رواه الدارقطني. (2/ 4) والبيهقي (3/ 77) عن جابر رضي الله عنه قال: مَضَتِ السنةُ أن في كل أربعين فما فَوقَ ذلك جُمُعَةً.
وروى أبو داود (1069) وغيره، عن كعب بن مالك رضي الله عنه: أن أولَ مَن جمعِّ بهم أَسْعدُ بن زرارة رضي الله عنه، وكانوا يومئذ أربعين.
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 75